السبت، 23 نوفمبر 2024 09:52 ص

ننشر نص المادة 378 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب المنظمة لواجبات العضوية

ننشر نص المادة 378 من مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب المنظمة لواجبات العضوية مجلس النواب
السبت، 12 مارس 2016 10:27 ص
كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 378 من مشروع قانون اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والتى وافق المجلس عليها المنظمة لواجبات عضوية أعضاء البرلمان.

وتنص المادة378 على: "فى جميع الأحوال يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل".

ويكون السعر كذلك، متى كان وفقا للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعا أم مشتريا، أو بأية صفة أخرى ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.

فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرا ماليا مستقلا لتحديد السعر العادل".
Capture


print