كتب إيهاب محمد
ينشر "برلمانى" نص المادة 385 من مشروع قانون اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، والتى وافق المجلس عليها المنظمة للجزاءات البرلمانية.
وتنص المادة385 على"يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثا)، (رابعا) من المادة (384) من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
)أولا) إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
)ثانيا) إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية
)ثالثا) استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس.
ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند (خامسا) من المادة (384) من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة".