أصدرت محكمة مأمورية المنزلة، حكماَ فى سابقة قضائية، تهم الحاضنات المتضررات، أول حكم إلغاء تعويض عن دعوى رؤية رغم ثبوت امتناع الزوجة عن التنفيذ، حيث استند الحكم على دفع محامي الزوجة المستأنفة بعدم قبول الدعوى وانتفاء الخطأ التقصيري لعدم إعلان الصيغة التنفيذية للحكم، ولا يغنى عن ذلك كون الحكم حضوري ونهائي حيث أنه من شروط التنفيذ إعلان السند التنفيذي حتى يتسنى للمنفذ ضده معرفة التزاماته، وما هو المطلوب التنفيذ به وكيفية التنفيذ ووقت التنفيذ.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 57 لسنة 2020 م. س المنزلة، لصالح المحامى بالنقض عبد حسين البنوى، برئاسة المستشار محسن عبد الرازق، وعضوية المستشارين عمرو عبد العظيم، وأحمد يسن، وأمانة سر سامر حرز.
الوقائع.. صدور حكم رؤية للجد والجدة لحفيدتهما.. والأم ترفض التنفيذ
تتحصل وقائع الدعوى في أن المدعيان "الجد والجدة"، قد أقاماها بموجب صحيفة طلبا في ختامها بإلزام المدعى عليهما بأن تؤدى للمدعيان "الجد والجدة" مبلغ 20 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن الأضرار التي ألمت بالمدعيان من عدم تنفيذ المدعى عليها الحكم رقم 507 لسمة 2018 أسرة المنزلة، بتمكين المدعيان من رؤية الصغيرة "مريم"، ابنة المدعى عليها، وذلك على سند من القول أن المدعيان أقاما ضد المدعى عليها الدعوى رقم 507 لسنة 2018 أسرة المنزلة بطلب تمكينهما من رؤية الصغيرة "مريم"، ابنة ابنهما "م. م"، وصدر لهما الحكم برؤية الصغيرة كل يوم جمعة بمركز شباب البصراط لمدة 3 ساعات إلا أن المدعى عليها امتنعت عن تنفيذ هذا الحكم، وهو ما سبب أضرارا بالغة للمدعيان حيث أنهما يذهبان كل يوم في ميعاد تنفيذ الحكم إلى مركزب الشباب، وتتعطل مصالحهما وأمور حياتهما انتظارا لرؤية الصغيرة إلا أن المدعى عليها ترفض ذلك، وأصرت على حرمانهما من رؤية الصغيرة الأمر الذى خلف لديهما أضرار مادية وأدبية، وهو الأمر الذى حدا بالمدعيان لإقامة دعواهما الراهنة للقضاء لهما بالطلبات آنفة البيان.
المحكمة تقضى بتغريم الأم الحاضنة لعدم تنفيذها حكم الرؤية
وفى تلك الأثناء – قدم المدعيان سندا لدعواهما عبارة عن حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وآلمت بها وبمضمونها طويت على صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 507 لسنة 2018 أسرة المنزلة، والمقامة من المدعيان ضد المدعى عليها، والمقضى فيها بأحقية المدعيان في رؤية صغيرة نجلهم "مريم" مرة واحدة في يوم الجمعة من كل أسبوع، وذلك بمركز البصراط لمدة 3 ساعات، وتداولت الدعوى بالجلسات، وقدم وكيل المدعيان حافظة مستندات طالعتها المحكمة ومضمونها:
1-إفادة صادرة من مركز شباب البصراط تفيد أن المدعيان قد حضرا إلى المركز لتنفيذ حكم الرؤية ولم تحضر المدعى عليها.
2-صورة ضوئية من الحكم الصادر في الدعوى، وذلك على سبيل الاسترشاد.
3-إفادة من مستشفى المنزلة المركزى تفيد عدم تسجيل الطفلة "مريم" بالدفاتر الخاصة بشئون المرضى.
محامى الأم الحاضنة يستند على خطأ إجرائي لإلغاء الحكم.. والمحكمة تستجيب
وقضت محكمة أول درجة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى إلى المدعيان مبلغ 20 ألف جنيه على سبيل التعويض عن الأضرار المادية والأدبية، وإذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى المستأنفة - المدعى عليها – فطعنت عليه بالاستئناف الماثل وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء حكم أول درجة، والقضاء مجددا برفض الدعوى، وذلك بعد أن دفع محامى المستأنفة بعدم قبول الدعوى لعدم اعلان الصيغة التنفيذية للحكم موضوع دعوى التعويض، وقدم حافظة مستندات طالعتها المحكمة، وآلمت بها وبمضمونها طويت على إفادة من قلم محضرى أسرة المنزلة تفيد أنه بالبحث والتحرى من واقع دفتر اعلان الأحكام بشان اعلان الصيغة التنفيذية للدعوى رقم 507 لسنة 2018 أسرة المنزلة فإنه لم يتم قيده ولم يتم اعلان الصيغة التنفيذية.