الجمعة، 22 نوفمبر 2024 12:55 م

في يومها العالمي.. حكم لـ"النقض" ينصف المرأة في مسألة الإنفاق: الأنوثة عجز حكمي عن التكسب أيا كان الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها

في يومها العالمي.. حكم لـ"النقض" ينصف المرأة في مسألة الإنفاق: الأنوثة عجز حكمي عن التكسب أيا كان الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها اليوم العالمى للمرأة - أرشيفية
الثلاثاء، 08 مارس 2022 04:26 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية "أ" – بمحكمة النقض – حكما عام 2020 ينصف المرأة في مسألة النفقة على نفسها، قالت فيه: " الأنوثة عجزا حكميا عن التكسب أيا كان الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها"، وذلك في ال الطعن القيد برقم 9901 لسنة 88 قضائية، برئاسة المستشار وائل صلاح الدين قنديل.

    

 الوقائع.. نزاع بين شركة تأمين والورثة من البنات

 

الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضدهم أولاً أقاموا الدعوى رقم 1848 لسنة 2015 تعويضات كلى أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية على الشركة الطاعنة والمطعون ضدهما ثانياً، وثالثاً بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأن يؤدوا إليهم مبلغ 400 ألف جنيه تعويضاً عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية وما يستحقونه من تعويض موروث بسبب وفاة مورثهم بتاريخ 18 أغسطس 2001 فى حادث أتوبيس مؤمن عليه تأميناً إجبارياً لدى الشركة الطاعنة أدين قائده بحكم جنائى بات. 

 

download (1)

 

في تلك الأثناء - وجه المطعون ضده الأخير دعوى فرعية ضد الشركة الطاعنة والمطعون ضده الثانى بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه ما عسى أن يقضى به عليه فى الدعوى الأصلية، ترك المطعون ضدهم أولاً الخصومة بالنسبة للمطعون ضده ثانياً، فحكمت المحكمة برفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده ثالثاً، وبإلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدهم أولاً مبلغ التعويض الذى قدرته، ورفضت الدعوى الفرعية استأنف كل من المطعون ضدهم أولاً والشركة الطاعنة والمطعون ضده ثالثاً الحكم بالاستئنافات أرقام 4202، 4512، 9817 لسنة 21 قضائية القاهرة على الترتيب، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات معاً قضت بتاريخ 14 مارس 2018 فى الاستئناف رقم 4512 لسنة 21 قضائية برفضه، وفى الاستئناف رقم 4202 لسنة 21 قضائية بتعديل الحكم المستأنف، وبإلزام الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الأخيرة بأن تؤديا للمطعون ضدهم أولاً مبلغ التعويض الذى قدرته يقسم بينهما وفقاً لما هو مبين بالحكم وفى الاستئناف رقم 9817 لسنة 21 قضائية بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به فى الدعوى الفرعية والقضاء بإلزام المطعون ضده الثانى بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها الثالثة ما ستؤديه مما حكم به عليها وبتأييده فيما عدا ذلك.

 

وطعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض مادي للمطعون ضده الأول، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 

download (2)

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ومخالفة الثابت فى الأوراق، وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بمذكرتها المقدمة أمام محكمة الاستئناف بعدم أحقية المطعون ضدهما الأول والثانية للتعويض عن الضرر المادى عن وفاة مورثهما لانتفاء الإعالة لكونهما بالغين وأن المطعون ضده الأول يعمل محامياً والثانية متزوجة إلا أن الحكم رفض هذا الدفاع على سند من أن الوالد بحكم القانون ملزم بالإنفاق على أبنائه فى سبيل رعايتهم وإحسان تربيتهم حال أن الأوراق خلت من دليل على هذه الإعالة، فإنه يكون واجه دفاعها بما لا يصلح رداً سائغاً بما يعيبه ويستوجب نقضه .

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن النعى بالنسبة لما قضى به الحكم المطعون فيه من تعويض مادى للمطعون ضدها الثانية فى غير محله، ذلك أن الأصل إعمالاً لحكم المادة 18 مكرر ثانياً من القانون رقم 100 لسنة 1985 بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية أن الأنوثة فى حد ذاتها عجزاً حكمياً عن التكسب أياً كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها، كما أن الأصل هو بقاء الشئ على حاله وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه. 

202004250311581158

الأنوثة عجز حكمي عن التكسب أياً كان عمر الأنثى فتظل نفقتها على أبيها حتى تتزوج أو تكسب رزقها

 

وبحسب "المحكمة": وإذ كان الثابت فى الأوراق أن المطعون ضدها الثانية أنثى وخلت الأوراق من دليل على أنها متزوجة أو تتكسب رزقها فى ذلك الوقت، ومن ثم فإن نفقتها حسب الأصل تكون واجبة عليه، وتكون إعالته لها حينها ثابتة قانوناً ويتحقق بوفاته فقد تلك الإعالة وبالتالى وقوع الضرر المادى الموجب للتعويض، وإذ لم تثبت الشركة الطاعنة خلاف ذلك الأصل فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى لها بذلك التعويض، يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويضحى النعى عليه فى هذا الخصوص على غير أساس.

 

لما كان ذلك - وكانت الطاعنة قد تمسكت بمذكرة دفاعها المقدمة منها أمام محكمة الاستئناف بجلسة 17 يناير 2018 بدفاعها الوارد بسبب النعى وإذ قضى الحكم المطعون فيه للمطعون ضده الأول بمبلغ 13333  جنيه كتعويض مادى على قالة أن المطعون ضده الأول لم يصل للسادسة والعشرين على ما يبين من الرقم القومى بالتوكيل الصادر منه وأن الوالد بحكم القانون ملتزم بالإنفاق على أولاده وزوجته فى سبيل رعايتهم وإحسان تربيتهم بما يحقق له شرط إعالة مورثه له وقت وفاته ، رغم خلو الأوراق من ثمة دليل على ذلك ودون أن يستظهر إعالته له قبل وفاته على نحو مستمر ودائم مهدراً بذلك دفاع الطاعنة بشأن انتفاء الإعالة ومجابهته بما لا يصلح رداً سائغاً عليه مما يعيبه ويوجب نقضه نقضاً جزئياً فى هذا الخصوص. 

download

e1ef5783-06df-457f-9e12-556ce8714719_16x9_1200x676
 
 

print