أصدرت محكمة بلبيس لشئون الأسرة - حكماَ قضائياَ مهماَ، بإثبات زواج بمغربية من مصري، وذلك على الرغم من رفض السفارة المغربية إعطاء تصريح الزواج بقرار من الدولة المغربية، ورفض مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل توثيق العقد تم اللجوء لمحكمة الأسرة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 3739 لسنة 2021 أسرة بلبيس، لصالح المحامى عبد المجيد جابر، برئاسة المستشار علاء ربيع، وعضوية المستشارين محمد على، وإسماعيل الشيخ، وبحضور كل من رئيس النيابة محمد شقوير، وسكرتارية أحمد كامل.
ملحوظة:
يشار إلى أن الدولة المغربية أصدرت قرار من عامين بتوقف سفاراتها على مستوى العالم بإعطاء المغربية تصريح بالزواج من غير مغربي، وهو القرار الذي يطبقه مكتب زواج الأجانب بوزارة العدل توثيق مثل هذه العقود، لحين صدور تشريع من دولة المغرب لضبط المسألة، ما أدى إلى توجه المغربيات لإقامة دعوى أمام المحاكم المصرية لإثبات زواجهم العرفي من المصريين، وطفت على السطح خلال الفترة الماضية شائعة توقف المحاكم المصرية عن قبول مثل هذه الدعاوى ورفضها تطبيقا للقرار، إلا أن الحكم المشار إليه نفى تلك الشائعة.
الوقائع.. زوجة مغربية تقيم دعوى اثبات نسب من زوجها المصرى
تتلخص وقائع الدعوى – في أن المدعية عقدت الخصومة فيها مع المدعى عليه بموجب صحيفة طلبت في ختامها الحكم بإثبات زواجها من المدعى عليه بموجب عقد الزواج المؤرخ 17 سبتمبر 2021 مع ما يترتب عليه من أثار، وذلك على سند من القول أنه بموجب عقد زواج عرفى مؤرخ 17 سبتمبر 2021 تزوجت المدعية من المدعى عليه – على سنة الله ورسوله – في حضور شاهدى عدل، ولما كان هذا الزواج قد تم صحيحا مستكملا لكافة أركانه وشروطه الشرعية، ورغبة من المدعية في اثبات تلك الزيجة أقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها.
وفى تلك الأثناء - تداولت الجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وفيها مثلت المدعية بشخصها، وقدمت حافظة مستندات طويت من بين ما طويت عليه على أصل عقد الزواج العرفي سند الدعوى، ومثل المدعى عليه بشخصه، واستلم صورة ضوئية من أصل الصحيفة، وأقر بإعلانه بها في المواجهة، وسلم للمدعية بطلباتها، وأرفق تقرير الخبيرين، والنيابة فوضت الرأي للمحكمة.
المحكمة توضح شروط الزواج الشرعى
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنها تمهد لقضائها بما هو مقرر من أن: "المقصود بالزواج شرعا هو ذلك العقد الذى يقصد به حل استمتاع كل من الزوجين بالأخر، طلبا للنسل على الوجه المشروع، وأنه يقوم على صيغة العقد والزوجين، ولما كان وجود الصيغة شرعا يقتضى وجود الزوجين، فقد اقتصر أكثر الفقهاء في عد أركان الزواج على الصيغة، وتتألف صيغة الزواج – كما تتألف صيغ كل العقود – من الايجاب والقبول، اللذان يصدران من العاقدين ليرتبط أحدهما بالأخر، والإيجاب: هو عبارة تصدر من أحد المتعاقدين – سواء أكان الرجل أو المرأة – يريد انشاء الارتباط وايجاده، والقبول: هو عبارة تصدر من المتعاقد الثانى يريد بها الموافقة على الإيجاب، وباجتماع الارادتين على المعنى المقصود، وهو الزواج ينعقد العقد.
وبحسب "المحكمة": وللزواج شروط انعقاد وشروط صحة وشروط نفاذ وشروط لزوم: أما شروط الانعقاد: فهي الشروط التي يتم العقد بوجودها وينعدم بانعدامها وهي: 1-أن يكون كل من العاقدين مميزا، 2-أن يتحد المجلس الذي صدر فيه الإيجاب والقبول، 3-أن يسمع كل واحد من العاقدين كلام الأخر ويفهم ما يراد به، 4-ألا يخالف القبول الايجاب في شيء، 5-أن تكون صيغة العقد منجزة.
المحكمة تقضى للمغربية بثبوت الزواج من مصري
أما شروط الصحة: فهى 1-أن تكون الزوجة محلا قابلا للزواج بهذا الزوج المعين في وقت العقد، 2-أن يكون العقد بحضرة شاهدين، مستكملين لشروط الشهادة وهى الحرية والبلوغ والعقل وسماعهما معا طرفى العقد، 3-أن تكون صيغة العقدة مؤبدة، أما شروط النفاذ: فهى الشروط التي يتوقف عليها أن يرتب العقد أثاره بعد انعقاده صحيحا، حتى لا يكون العقد موقوفا، أما شروط اللزوم: فهى 1- ألا يكون الولى الذى زوج فاقد الأهلية أو ناقصها غير الأب والجد والابن، 2-ألا تزوج المرأة العاقلة البالغة نفسها من غير رضا وليها، 3-ألا يشوب العقد تغرير فيما يتعلق بالكفاءة.
وتضيف "المحكمة": لما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 17/1، 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه: "لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن 16 سنة ميلادية، أو كانت سن الزوج تقل عن 18 سنة ميلادية، وقت رفع الدعوى، ولا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية...."، والمضافة بالقانون رقم 126 لسنة 2008 على أنه: "لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسيين 18 سنة ميلادية كاملة".
لهذه الأسباب:
ولما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بثبوت العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه بموجب عقد الزواج العرفي المؤرخ 17 سبتمبر 2021، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المدعية قد تزوجت من المدعى عليه بموجب عقد الزواج العرفي سالف البيان، وأن المدعية ما تزال بعصمته حتى الآن، وكان الثابت أيضا أنه قد توافر لذلك العقد شروط صحته الشرعية من إيجاب وقبول شاهدين، وكان المدعى عليه قد مثل أمام المحكمة وسلم للمدعية بطلباتها وكان هذا الإقرار قد توافرت له شروط صحته المقررة شرعا وقانونا، الأمر الذى يتعين معه على المحكمة إثباته وتقضى معه بإثبات زواج المدعية من المدعى عليه.