التأمينات والمعاشات المصرية شهدت تحولا كبيرا في الآونة الأخيرة، مع إصدار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات، حيث يشمل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد في مصر، العديد من المزايا مثل زيادة المعاشات بصفة دورية بالقانون، يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات، فضلا عن إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمين الاجتماعي بإدارة متخصصة في مختلف مجالات الاستثمار، مع تشديد العقوبات لمنع التهرب التأميني، والمحافظة على حقوق المؤمَّن عليهم.
وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتي صدرت مؤخرا، فئات العمالة غير المنتظمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون، والشروط الواجب توافرها فيهم، والمستندات التي يجب أن يقدموها عند بدء الاشتراك، وستسرى أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة، مثل الباعة الجائلين وغيرهم من عمال التراحيل، من لا يمارسون النشاط في محل عمل ثابت له سجل تجاري، وخدم المنازل، ومحفظي القرآن الكريم، والمرتلين من خدام الكنيسة، وبعض من ملاك الأراضي الزراعية الصغيرة.
حقوق الموظف المتوفى ولمن تصرف تلك الحقوق
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على حقوق الموظف المتوفى ولمن تصرف تلك الحقوق، بعد قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 2022 بتعديل المادة 58 من القرار 136 لسنة 2021، خاصة وأن قانون المعاشات الجديد حقق طفرة نوعية ووضع نصب عينيه مصلحة المستحق للمعاش خاصة في الحالات المتعلقة بالمرأة الأرملة والمطلقة والفتيات غير المتزوجات، وذوي الاحتياجات الخاصة - بحسب الخبير القانوني المتخصص فى قضايا العمل والتأمينات محمد إبراهيم أبو عدبه.
في البداية - بعد قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 2022 بتعديل المادة 58 من القرار 136 لسنة 2021 فلابد من التعرف على حقوق الموظف المتوفى ولمن تصرف تلك الحقوق لما كانت المادة 58 من اللائحة المالية للموازنة العامة والحسابات إصدار 2021 فقد نصت على: "تصرف منحة الوفاة والأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة لمستحقى المعاش بنسبة النصيب المستحق لكل منهم، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد اديت إليه تلك المبالغ بالكامل، ولا تستحق المنحة في حالة عدم وجود مستحقين للمعاش وتلتزم الموارد البشرية بل بأن ترفق باستمارة اعتماد الصرف خطاب معتمد من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتحديد انصبة مستحقى المعاش" – وفقا لـ"أبو عدبه".
المشرع وضع المادة 58 من القرار 136 لسنة 2021 لحسم النزاع
ولما كانت المادة 33 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019 قد نص على: "عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهريين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر والتي تلتزم بصرف المعاش حسب الأحوال...... وتستحق المبالغ المنصوص عليها فى المادة لمستحقي المعاش فإذا لم يوجد سوى متسحق واحد أديت إليه بالكامل" – الكلام لـ"أبو عدبه".
وأوضحت المادة أن منحة الوفاة للموظف لا تصرف إلا لمن أستحق معاشا أما قرار وزير المالية رقم 218 لسنة 2022 بتعديل المادة 58 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات قد أضاف أن الأجر المستحق عن أيام العمل يعتبر تركة لا تصرف إلا للورثة الشرعيين طالما لا يوجد مستحقين للمعاش، ولما كانت المادة 98 من القانون 148 لسنة 2019، قد حددت المستحقون فى المعاش وشروط استحقاقهم بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب وقدد حدد الجدول (7) المرفق بالقانون نصيب كل مستحق وبذلك يكون قرار السيد وزير المالية ادخل الورثة الشرعيين طبقا للإعلام الشرعي لاستحقاق الأجر المستحق عن ايام عمل الموظف المتوفى.
وهُنا يمكن اتباع الخطوات التالية لمعرفة كيفية الحصول على الخدمة:
1-تقديم طلب صرف المنحة.
2-استيفاء مستندات استحقاق المعاش.
المستندات اللازمة لأداء الخدمة:
1-شهادة وفاة صاحب المعاش.
2-النموذج المحدد بشأن المستفيدين من المعاش.
3-المستندات اللازمة لاستحقاق كل حالة من حالات المستحقين للمعاش.