الجمعة، 22 نوفمبر 2024 02:27 م

"جلب الحبيب ومعرفه ما بالغيب".. جرائم تخرب البيت وتصيب الأبدان.. مشروع لحبس الدجالين والسحرة.. والحبس عقوبة التأثير فى إرادة الغير

"جلب الحبيب ومعرفه ما بالغيب".. جرائم تخرب البيت وتصيب الأبدان.. مشروع لحبس الدجالين والسحرة.. والحبس عقوبة التأثير فى إرادة الغير اعمال السحر والشعوذة
الجمعة، 27 مايو 2022 12:00 م
كتبت هند عادل

شهدت الآونة الأخيرة انتشار ظاهرة المستريح والذى يستولى على ملايين الجنيهات من المواطنين بقصد تحقيق أرباح سريعة لهم بعد توظيفها فى عدد من الأعمال ثم تحدث الكارثة وهو هروب هذا الشخص بالأموال الطائلة التى جمعها ومن هنا تبدأ الاستغاثات من المواطنين الذين تعرضوا للنصب والبلاغات تنهال على أقسام الشرطة لسرعه القبض على المستريح وإعادة الأموال المنهوبة.

 

وتقدمت النائبة دعاء عريبى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنه 1937 المعدل لمواجهة ظاهرة انتشار عمليات النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم وسلبها، وانتشار ظاهرة الدجل وأعمال السحر والشعوذة.

 

وجاء فى نص المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون نظرا لكثرة جرائم النصب والاستيلاء على أموال الغير وسلب أموالهم بطريق الاحتيال أو عن طريق اتخاذ أسماء كاذبة أو صفات وهمية فى المجتمع، وهو يحتم علينا القيام بواجبنا التشريعى بتعديل نص المادة 336 عقوبات وتغليظ العقوبة لردع القائمين بتلك الجريمة والحد من تلك الظاهرة.

 

وأضافت النائبة، أنه نظرا أيضا لكثرة جرائم السحر والشعوذة والدجل فى المجتمع، وحيث أن قانون العقوبات لم ينص على جرائم السحر والشعوذة بطريقة مباشرة، ولكن يعاقب عليها كجريمة من جرائم النصب طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات المصرى وهو ما تطلب إعداد المشروع المعروض وإضافة نصوص المواد 336 مكرر/1 و336 مكرر/2 وهنا ويجب التفرقة بين أمرين، من يقومون بالرقية الشرعية دون الحصول على مقابل مادى بشرط ألا تتخطى اعمالهم الرقية الشرعية، وبين السحرة والدجالين والمشعوذين اللذين يقومون بإيذاء الناس والمساس بسلامتهم وسلامة حياتهم وأسرهم لأن علماء الدين اتفقوا على أن تعلم وتعليم السحر وممارسته حرام شرعا.

 

وجاءت التعديلات التى تقدمت بها نائبة التنسيقية كالآتى:

 

الماده (1) من مشروع القانون:

 

تعديل نص المادة 336 من القانون ليكون نصها : "يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل  عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو بواقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة.

أما من شرع فى النصب ولم يتممه يعاقب بالحبس ويجوز جعل الجانى فى حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر".

 

مادة (2):

يُضاف إلى القانون رقم 58 لسنه 1937 المعدل مادة جديدة 336 مكرر/1 نصها الآتى:

 

1- يُعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل على عشرون ألف جنيها كل من ارتكب أعمال السحر والشعوذة سواء كان ذلك حقيقة أو عن طريق الخداع بمقابل مادى أو بدون مقابل.

 

2- يُعد من أعمال السحر القول أو الفعل إذا قصد به التأثير فى بدن الغير قلبه أو عقله أو إرادته بطريقه مباشره أو غير مباشرة سواء حقيقة أو تخيلا.

 

3- يعد من أعمال الشعوذة السيطرة على الناس أو أفئدتهم بأى وسيله لحملهم على رؤية الشيء على خلاف الحقيقة بقصد استغلالهم أو التأثير على عقولهم.

 

ويعد أيضا من أعمال الشعوذة ادعاء علم الغيب أو معرفة الأسرار أو الأخبار عما فى الضمير بأى وسيلة كانت قصد استغلال الناس.

 

4- فى جميع الاحوال يتضمن الحكم مصادرة الأشياء المضبوطة.

 

ماده (3):

يُضاف إلى القانون رقم 58 لسنه 1937 المعدل ماده جديده 336 مكرر/2، النص الآتى:

 

يُعاقب بالحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرون ألف جنيه:

 

1- كل من استعان بساحر بقصد التأثير فى بدن الغير أو قلبه أو إرادته.

 

2- كل من جلب أو أدخل إلى الدولة أو حاز أو أحرز أو تصرف بأى نوع من أنواع التصرف فى كتب أو طلاسم أو مواد أو أدوات مخصصه للسحر أو الشعوذة.

 

3- كل من روج بأى وسيلة من الوسائل ومنها أيضا وسائل التواصل الاجتماعى لأى عمل من أعمال السحر أو الشعوذة.


الأكثر قراءة



print