أصدرت محكمة جنح السنطة، برئاسة المستشار عمرو عبد الفتاح، حكما بحبس "العم" سنتين مع الشغل وغرامة مائة ألف جنيه، لاتهامه بالامتناع عن تسليم الإرث لأبناء أخيه المتوفى وزوجته، وذلك في القضية المقيدة برقم 9073 لسنة 2022 جنح السنطة.
الخلاصة:
شخص يعمل بالخارج وتوفى والده فترك لأخيه الأصغر نصيبه فى التركة من والده ليديرها ويستفيد منها لحين عودته "لضيق حاله ولأنه أصغرهم سناً"، ولأنه من يرعى والدتهما من بعد أبيهم، وفور عودته لمصر - توفاه الله ومن بعده والدتهما – فقام أولاده وزوجته بمطالبة عمهم بتسليمهم نصيب أبيهم فى الميراث فكانت أجابته: "أبوكم سايبلكم اللى يكفيكم والتركة دى ملكى وملكوش ميراث عندى"، ولكن كان للقضاء رأى آخر فقضت المحكمة بـ"الحبس سنتين مع الشغل وغرامة مائة ألف جنيه".
الوقائع.. نزاع بين ورثة وعمهم بسبب الامتناع عن تسليمهم الميراث
تتحصل الوقائع في أن المدعيين بالحق المدنى – الورثة – قد حركوا دعواهم بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة مستوفاه لشروطها القانونية، وأعلنت قانونا للمتهم طلبوا في ختامها بتوقيع أقصى عقوبة بنص المادة 49/1 من القانون 77 لسنة 1943 المعدل بشأن المواريث المعدل بالقانون 219 لسنة 2017 وإلزامه بأداء مبلغ 10 ألاف وواحد على سبيل التعويض المدني، وذلك على سند من القول حاصله قيام المتهم بالامتناع عمدا عن تسليم المدعين بالحق المدني نصيبهم الشرعي في الميراث المخلف عن تركة مورثيهما رغم مطالتهم وديا أكثر من مرة، مما حدا المدعين لإنذاره بتسليم نصيبهم الشرعي إلا أنه لم يحرك ساكنا، الأمر الذى حدا المدعين لإقامة الجنحة الراهنة.
وفى تلك الأثناء – طرحت الأوراق للمحاكمة وتداولت بالجلسات بمحاضرها، وفيها مثل المدعين بالحق المدنى بوكيل عنهم – محام – وقدم مستندات طالعتها المحكمة، كما مثل المتهم بوكيل عنه – محام – وطلب البراءة، وقدم حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طالعتهما المحكمة وفدع بسقوط الحق في سماع دعوى الإرث لمرور أكثر من 33 عاما عملا بنص المادة 970 مدنى، وعليه قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم.
عم المدعين يدفع بسقوط الحق في الإرث لمرور 33 عاما
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الدفع بسقوط الحق في سماع دعوى الإرث الراهنة لمرور أكثر من 33 عاما عملا بنص المادة 970 مدنى، فلما كان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن مورث المدعين المرحوم "م. أ"، قد توفى بتاريخ 25 أبريل 2021، وأن مورثتهم المرحومة "أ. م" قد توفيت بتاريخ 15 نوفمبر 2021 أي أقل من 33 عاما، الأمر الذى يضحى معه الدفع المبدى في هذا الصدد قد أقيم على غير سند صحيح من الواقع والقانون جديرا بالرفض.
أما عن موضوع الدعوى قالت "المحكمة": فإنها تمهد لقضائها بأنه من المقرر بنص المادة 49 من القانون رقم 77 لسنة 1943 المعدل بالقانون 219 لسنة 2017 والمنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 ديسمبر 2017 على: "مع عدم الاخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 20 الف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوراث، أو امتنع عن تسليم السند حال طلبه من أيا من الورثة الشرعيين، وتكون العقوبة في حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنه، ويجوز الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة في اى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا".
المحكمة تنصف الورثة وتقضى بحبس عمهم سنتينوالغرامة
ولما كان ما تقدم وهديا به – وكانت المحكمة قد طالعت أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات ومذكرات، وذلك عن بصر وبصيرة، وقد وقفت على ظروف وملابسات الواقعة محل الاتهام، وبما لها من سلطة مطلقة في فهم الواقع في الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة لها قد وازنت بين ادلة الاتهام وبين أدلة النفي، ودفاع المتهم فقد أستقر في يقين المحكمة أدلة الاتهام واطمأن إليها ضميرها وارتاح إليها وجدانها، ذلك أن الثابت للمحكمة قيام المتهم بالامتناع عمدا عن تسليم المدعين بالحق المدنى نصيبهم الشرعى من الميراث في تركة مورثيهما.
وذلك استنادا للثابت للمحكمة من مطالعة كافة أوراق الجنحة الراهنة من أن المتهم هو واضع اليد على التركة محل التداعى المخلفة عن مورثيهما المذكورين أخذا بما ورد على لسان المتهم بموجب الإنذار المؤرخ 29 نوفمبر 2021 الصادر منه، وكذا الإقرار بالشهادة الصادر بتاريخ 16 أبريل 2022، والإقرار الصادر من مورثتهم بالتنازل عن حصتها الميراثية في نجلها لصالح أحفادها أولاد الأخير وهم المدعين "عدا الأولى"، سيما أن المدعين قاموا بإنذاره رسمي على يد محضر مؤرخ 1 نوفمبر 2021 بتسليمهم حصصهم الميراثية إلا أنه لم يحرك ساكنا، فضلا عن أنه لم يمثل أمام المحكمة بشخصه حال طلبه، الأمر الذى يوقر معه في يقين المحكمة من جماع ما تقدم أن المتهم ممتنع عن تسليمهم نصيبهم الشرعى في الميراث في تركة مورثيهما سالفى الذكر، مما تكون التهمة المشار إليها سلفا ثابتة قبل المتهم ثبوتا كافيا تطمئن إليه المحكمة وإكتمال النموذج الإجرامى، مما تنتهى معه المحكمة إلى إدانته عملا بنص المادة 304/2 إجراءات جنائية.
ولهذه الأسباب:
قضت المحكمة حضوريا بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 5 ألاف جنيها لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.