أصدرت الدائرة المدنية "ج" – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه – انصف فيه الزوجات اللاتى تطالبن بحقوقهن في المحاكم بينما يقوم أزواجهن بإقامة دعاوى إساءة استغلال حق التقاضى، كى يتراجعن عن المطالبة بحقوقهن، قالت فيه: "1- يحق للزوجة الابلاغ أو الشكوى كسبيل من سبل البحث عن الحق، 2-لا يعتبر اساءة استغلال حق التقاضي كل من لجأ الي الشكوى أو الابلاغ لأكثر من جهة أو أكثر من مرة لكونه طريق من الطرق المشروعة لاسترداد الحقوق".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 15566 لسنة 90 القضائية، لصالح السيدة شيرين نصر عبد الرحيم، برئاسة المستشار بدوى إبراهيم عبد الوهاب، وعضوية المستشارين مصطفى عز الدين صفوت، وهشام محمد عمر، وعبد الله عبد المنعم، ومصطفى حسين مصطفى، وأمانة سر إكرامى حسنين.
الوقائع.. النقض تتصدى لإثناء الزوجات عن المطالبة بحقوقهن
اتهام الزوج "هيثم. ح"، موظف، زوجته "شيرين، ن" – بمحافظة بورسعيد، بأنها تسئ استغلال حق التقاضي من خلال إقامة العديد من الدعاوى القضائية ضده وجميعها تتعلق بقضايا أسرية "نفقة أطفال، وتمكين من مسكن زوجية، وبدل فرش وغطاء، وبدل لعب أطفال" وغيرها من الدعاوى، الأمر الذى يعرضه للعديد من الأزمات نتيجة كثرة هذه الدعاوى التي كان منها على سبيل المثال – إقامة أول دعوى بسداد زكاة طفل الصغير عن فترة 3 سنوات ماضية – ما اضطر لإقامة دعوى اساءة استغلال حق التقاضي.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت أنه لما كان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائى قد اقام قضاءه تأسيسا على ما أورده بمودناته من أن الطاعن أقام العديد من الدعاوى القضائية ضد المطعون ضدها، مما يدل على وجود نزاعات محتدمة بينهما وأن ما تقدمت به المطعون ضدها من شكاوى وبلاغات ضده كان بغرض الحصول على حقوقها وحقوق صغيرتها منه أي بغرض تحقيق مصلحة مشروعة لها وليس بغرض الإضرار بالطاعن.
يحق للزوجة الابلاغ أو الشكوى كسبيل من سبل البحث عن الحق
ووفقا لـ"المحكمة": وحسبما ترى المحكمة من خلال الظروف الملابسة ولكون طرفا الدعوى كانا زوجين وبينهما طفلة صغيرة، وهناك العديد من الأمور المالية الذي لا تزال معلقة بينهما وأن المطعون ضدها لم تنحرف عن السلوك المألوف للشخص العادي في مثل حالتها وهو ينتقي معه ركن الخطأ المستوجب للمسئولية التقصيرية في جانبها، وتكون غير مسئولة عن أية أضرار يمكن أن تكون قد لحقت بالطاعن نتيجة شكايتها له، إذ أنها كانت تعقد من ذلك تحقيق مصلحة مشروعة لها وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ويكون النعي عليه في هذا الشأن جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها، مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض وغير مقبول.
وبحسب "المحكمة": عما يثيره الطاعن بالسبب الأول من سببي الطعن فمردود بأنه عند قيام تعارض بين الحكم وبين ما أثبت بمحضر الجلسة فإن العبرة بما أثبت بالحكم فلا يجوز للطاعن أن يجحد ما أثبت به من بيانات إلا بطريق الطعن بالتزوير وفقا لإجراءات أوجبها القانون ودون حاجة إلى الترخيص له بذلك من المحكمة، وقد سكت عن اتخاذ هذه الإجراءات، ومن ثم يضحي والطعن برمته غير مقبول، لذلك قررت المحكمة: عدم قبول الطعن وألزمت الطاعن عن المصروفات مع مصادرة الكفالة.