أصدرت محكمة فاقوس الجزئية، حكما يهم الأزواج المتضررين من إقامة أزواجهن دعوى كيدية بتبديد المنقولات الزوجية، حيث قضت ببراءة الزوج من تهمة التبدبد بعدما قامت الزوجة بتحرير محضر تبديد منقولات زوجية بالفواتير وكذب الشهود، وأدعت كذبا أن الزوج هو من بدد المنقولات، ثم قدم محامى الزوج طلبا بتشكيل لجنة من مجلس المدينة والمعاينة قاموا بتشكيل لجنة التي قامت بدورها بمعاينة الشقة واكتشفت اللجنة أن المنقولات لا تزال في الشقة ولم يحدث لها تبديد.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 2238 لسنة 2022 جنح قسم فاقوس، لصالح المحامى مينا مجدى، برئاسة المستشار محمو د محسن، وبحضور كل من وكيل النيابة محمود الشرقاوى، وأمانة سر محمود فريد.
الزوجة تقيم دعوى تبديد المنقولات بالفواتير والشهود
تتحصل وقائع الدعوى فيما أثبته محضر الشرطة من بلاغ المجنى عليها ضد زوجها المتهم بأن الأخير بدد منقولات الزوجية المسلمة إليه على سبيل الأمانة، وحيث أنه وبمطالبته بها لم يردها الأمر الذى حدا بها لتحرير شكواها لاتخاذ اللازم قانونا، وحيث أن النيابة العامة قيدت الواقعة ضد المتهم بالمادة 341 عقوبات بوصف أنه في تاريخ سابق على تحرير المحضر – بدائرة مركز فاقوس – بدد المنقولات الزوجية المبينة قدرا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليها "م. ع" والمسلمة إليه على سبيل عارية الاستعمال لردها حسب طلبها، فاختلسها لنفسه بنية تملكها إضرار بمالكها على النحو المبين بالأوراق، وطلبت عقابه بالمادة "341" من قانون العقوبات، وقدمته للمحاكمة الجنائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – فمن المقرر بنص المادة 341 من قانون العقوبات أنه: " كل من أختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزداد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري".
المحكمة تشكل لجنة لمعاينة "العفش"
وأستندت المحكمة في حكمها بعدد من أحكام محكمة النقض المتعلقة بجريمة خيانة الأمانة، حيث ذكرت في حيثيات حكمها أنه من المقرر في قضاء النقض طبقا للطعن المقيد برقم 8431 لسنة 64 قضائية: "أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود الأمانة الورادة على سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات، وأن العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب، وإنما هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء على اعترافه بلسانه أو بكتابته متى كان ذلك مخالفا للحقيقة.
كما أستدلت في حيثيات حكمها بأحكام أخرى لمحكمة النقض أبرزها الحكم المقيد برقم 23981 لسنة 86 قضائية، والتي ذكرت في حيثيات حكمها أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين على الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر لا على مجرد الظن والتخمين، وأن محكمة الموضوع غير ملزمة بالرد على كل دليل من الأدلة عند القضاء بالبراءة للشك، كما أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع بها القاضي بإدانة المتهم أو ببرائته، صادرا في ذلك عقيدة يحصلها هو مما يجريه من تحقيق، مستقلا في تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيديته بصحة الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكما لسواه.
واكتشاف أن المنقولات لم تبدد والشهود زور.. وتنصف الزوج ببرائته
وهديا بما تقدم – واعمالا له على الدعوى المطروحة، ولما كانت المحكمة قد أحاطت بالدعوى ومحصت كافة ظروفها وملابساتها وأدلة الثبوت فيها التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفى فقد أحاطها ظلال كثيفة من الشك وداخلتها الريبة في صحتها، فأصبحت غير سائغة لأن تكون أدلة ثبوت ترتكن إليها المحكمة في اطمئنانها أو تعول عليها عن اقتناع لإدانة المتهم بما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة الاتهام المسند إليه واقترافه للجرم آية ذلك أن أقوال المجنى عليها جاءت أقوالا مرسلة لا يساندها ثمة دليل كما جاءت الأوراق خلوه من وجود شاهد على الواقعة، أو تحريات الشرطة حول مدى صحتها.
فقد قررت تكليف من المختصين بمجلس مدينة فاقوس لمعاينة مسكن الزوجية بإرشاد المجنى عليها، وتبين وجود المنقولات الزوجية المبينة وصفا بالمعاينة بمسكن الزوجية ولم يبددها الزوج المتهم، وإزاء ما تقدم وكانت الأدلة في المواد الجنائية تبنىى على الجزم واليقين على على الشك والتخمين، وعليه فإن المحكمة تتشكك في صحة نسبة الاتهام للمتهمين، ويجعلها تقضى ببرائته مما هو منسوب إليه من اتهام عملا بالمادة 304 /1 من قانون الارجراءات الجنائية.