أصدرت الدائرة الأولى الأولى مستعجل – بمحكمة شمال الجيزة الابتدائية – حكما فريدا من نوعه، بفرض الحراسة القضائية على شارع بأكمله يتكون من 11 عقارا بسبب نواع استمر 6 سنوات بين الشقيقين يدور حول ملكية عدد من العقارات التي يتكون منها الشارع، ويستأثر أحدهما بها دون الآخر، وهذا يعنى أن الحارس القضائي سيتسلم 11 عقارا ويديرها ويستغلها فيما أعدت له، ويحصل أرباحها وعوائد إيجارها، ويوزعه بنفسه على الشركاء بحسب نصيب كل منهم.
وأقيمت الدعوى بسبب أن الأخ الأكبر يرفض الاعتراف بحق شقيقه في العقارات التي كان يرسل أمواله إليه ليبنيها، ونظرا لأن عائد إيجار هذه العقارات يقارب 3 ملايين جنيه سنويا، يستأثر بها الأخ الأكبر لنفسه، ويرفض إعطاء شقيقه نصيبه منها، مطالبة بفرض الحراسة القضائية على تلك العقارات، وعددها 11 عقارا متقابلين، تمثل شارعا بأكمله.
ملحوظة:
وتعني الحراسة القضائية أن يصبح حق إدارة هذه العقارات وتحصيل إيراداتها ودفع مصروفاتها لشخص معين من المحكمة، يسمى حارسا قضائيا، ولا يستطيع أحد من ملاك العقارات أو مستأجريها إداراتها أو الحصول على أرباحها أو سداد مصروفاتها إلا من خلاله.
خلاصة الحيثيات:
وذكرت المحكمة في مدونات حكمها بأنه يوجد نزاع جدي يحيط بالعقارات محل التداعي وتوافر الخطر العاجل الذي ينذر بضياع حقوق طالب الحراسة وكان بقاء المال تحت يد المدعي عليه لحين انتهاء حالة الشيوع يشكل خطرا علي حقوق المدعي وتوافر في الدعوي باقي شروط دعوي الحراسة من استعجال وعدم المساس بأصل الحق وقابلية المال للادارة، ومن ثم تجيب المحكمة المدعي إلي طلبه بفرض الحراسة القضائية علي العقارات الواردة بأصل صحيفة الدعوي.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 724 لسنة 2022 مستعجل شمال الجيزة – لصالح المحامى وائل عادل عوض، برئاسة المستشار ياسر محمد هشام، وأمانة سر عصام عبد الراضى محمد.
الوقائع.. نزاع بين شقيقين حول 11 عقارا يمثلان شارعا بأكلمه
وقائع الدعوى تتحصل في أن المدعى أقام دعواته في 1 أغسطس 2022 وطلب في ختامها الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائى على العقارات المبينة بصدر هذه الصحيفة تكون مأموريته تسلم هذا المال من المدعى عليه وإدارته واستغلاله استغلالا صالحا حسبما هو قابل له وإيداع صافى ريع الايجار خزينة المحكمة حتى نتهتى حالة الشيوع رضاء أو قضاء ويكون عليه إيداع كشف حساب مؤيدا بالمستندات كل 3 أشهر، وذلك على سند من القول أن يمتلك من المدعى عليه على المشاع فيما بينهما عدة عقارات منهم 11 عقارا المبينين بالصحيفة يدروا ريعها وقد أقر الأخير بهذه الملكية للمدعى في شرط الاتفاق المكتوب المؤرخ 17 مارس 2020 والمقضى بصحة توقيعه في الدعوى رقم 694 لسنة 2020 صحة توقيع الغنايم – إلا أن المدعى عليه استأثر لنفسه بالريع، وقام بتبديد نصيب المدعى، الأمر الذى حدا بالمدعى لإقامة هذه الدعوى بغية الحكم بصفة مستعجلة بطلباته السالفة.
وفى تلك الأثناء – قدم سندا لها حافظة مستندات طويت على عقد اتفاق وأصل كشوف من مصلحة الضرائب العقارية عن العقارات موضوع الدعوى ومستندات أخرى طالعتها المحكمة، وتداولت الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وبها مثل المدعى بوكيل عنه وقدم حوافظ مستندات اطلعت عليها المحكمة ومثل المدعى عليه بوكيل عنه، وقدم حواقظ مستندات أطلعت عليها المحكمة مذكرة دفاعه.
الأخ الأصغر يقيم دعوى حراسة قضائية بسبب استئثار شقيقه الأكبر بنصيبه في الريع
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – أنه من المقرر قانونا بنص المادة 45/1 من قانون المرافعات أنه: "يختص قاضى الأمور المستعجلة بالحكم بصفة مؤقتة مع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت"، كما أنه من المقرر بقضاء النقض: "أن اختصاص القضاء المستعجل بالحكم في الأمور التي يخشى عليها من فوات الوقت يستلزم توافر شرطين: الأول: قيام حالة الاستعجال التي يخشى معها من طول الوقت الذى تستلزمه إجراءات التقاضى لدى محكمة الموضوع، والثانى: أن يكون المطلوب إجراء لا يفصل في أصل الحق وللقاضى المستعجل وهو في سبيل تقرير اختصاصه أن يقدر توافر حالة الاستعجال وتقديره في هذا الخصوص لا معقب عليه.
وبحسب "المحكمة": من المقرر قانونا وفقا لنص المادة 729 من القانون المدنى أن: "الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص أخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبإدراته وبرده مع غلته إلى من يثبت له الحق فيهط، ونصت المادة 730 من ذات القانون على أنه: "يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة: 1-في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة. 2-إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه، 3-في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون".
المحكمة تقضى بالحراسة القضائية لحين انتهاء حالة الشيوع
ووفقا لـ"المحكمة": وقد أوردت المادتين سالفتى البيان شروط قيام دعوى الحراسة وهى النزاع والخطر، ولذلك يشترط لاختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى الحراسة فضلا على توافر الشرطين السابقين، توافر شرطي اختصاصه وفقا لنص المادة 45 من قانون المرافعات وهما الاستعجال وعدم المساس بأصل الحق في قابلية محل الحراسة بأن يعهد بإرادته إلى الغير، وتقدير وجود النزاع من عدمه يخضع لتقدير القاضي لكون المشرع قد أورد اللفظ على إطلاقه، ويشترط في النزاع أن يكون جديا وقائما على أساس من الصحة يؤكده ظاهر المستندات وظروف الحال، وتوافر الخطر من عدمه هي مسألة تقديريه للقاضى المختص بنظر دعوى الحراسة ولا رقابة عليه في ذلك من محكمة النقض متى أسس حكمه على أسباب سائغة تكفى لحمله، وقضى بأن النزاع الذى يقوم في شأن المال الملوب فرض الحراسة عليه يجب أن يكون نزاعا جديا.
لما كان ما تقدم – وهديا لما سبق وكانت المدعى قد اقام دعواه بطلب الحكم بصفة مستعجلة بتعيين حارس قضائى على العقارات المبينة بصدر هذه الصحيفة تكون مأموريته تسلم هذا المال من المدعى عليه وإدارته واستغلاله استغلالا صالحا حسبما هو قابل له وإيداع صافى ريع الايجار خزينة المحكمة حتى تنتهى حالة الشيوع رضاء أو قضاء ويكون عليه إيداع كشف حساب مؤيدا بالمستندات كل 3 أشهر، على سند من القول أن المدعى عليه واضعى يدهم على عقارات النزاع دونه ويقوموا بتحصيل ريعها دونه، وكان البادى للمحكمة من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها ومن ظاهر الحال قيام شروط دعوى الحراسة لوجود نزاع جدى يحيط العقارات محل التداعى، وتوافر الخطر العاجل الذى ينذر بضياع حقوق طالبة الحراسة.
طلب الحراسة القضائية جاء بشكل مؤقت لصيانة حقوق الطرفين إلى أن تنتهى حالة الشيوع بينهم
وتضيف "المحكمة": البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق أن المدعى عليه واضعى يده على تركة عين النزاع ولا يقوم بسداد حقوق المدعى وكانت المحكمة تطمئن لعقد الاتفاق المقدم من المدعى والذى لم ينكره المدعى عليه، وكان في بقاء التركة تحت يد المدعى عليه لحين انتهاء حالة الشيوع يشكل خطرا على حقوق المدعى فيها وكانت المحكمة تطمئن للمستندات المقدمة من المدعى، وحيث أن المدعى عليه مثل أمام المحكمة ولم يدفع الدعوى بما لم ينال منها، وحيث أن طلب فرض الحراسة المقام به الدعوى لم يتطرق لموضوع الحق ولا يستلزم بحثا موضوعيا وإنما هو طلب مؤقت لصيانة حقوق الطرفين إلى أن تنتهى حالة الشيوع بينهم على نحو تستقر معه حقوقهم، مما تتوافر معه ومن جماع ما تقدم شروط ومبررات فرض الحراسة، ومن ثم فإن المحكمة تجيب المدعى إلى طلبه.
ولهذه الأسباب:
حكمت المحكمة في مادة مستعجلة: بفرض الحراسة القضائية على العقارات المبينة بالصحيفة أو ما عسى أن يقدمه للمدعى من مستندات، وتعيين حارس الجدول صاحب الدور لاستلامها وإدارتها واستغلالها فيما أعدت له وتحصيل ريعها وتوزيعه على الشركاء كل حسب نصيبه بعد استيفاء المصروفات، وذلك لحين انتهاء حالة الشيوع رضاء أو قضاء، وعليه إيداع كشف حساب مفصل مبين به الوارد والمنصرف مؤيدا بالمستندات قلم كتاب المحكمة كل 6 أشهر.
المحامى وائل عادل عوض - مقيم الدعوى