أصدرت الدائرة "9" – بمحكمة البساتين لشئون الأسرة – حكما يهم الزوجات المتضررات في قضايا الخلع – بالخلع من زواج عرفى دون إثبات علاقة زوجية فى وثيقة رسمية، طبقا للفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وعدم إنكار الزوج للعلاقة الزوجية بينه وبين المدعية، وذلك على الرغم من أن المقرر أن المتزوجة بمقتضى عقد زواج عرفى شفوى أو كتابى لا يحق لها استخدام مكنه التطليق خلعا لعدم ثبوت زواجها إلا أنه إذا كانت الزيجة العرفية ثابتة بأى كتابة.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 1027 لسنة 2022 أسرة البساتين لشئون الأسرة، لصالح المحامى محمود حافظ، برئاسة المستشار نزار عبد الفتاح، وعضوية المستشارين محمود عبدالله، ومحمد شقوير، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد صيام، وأمانة سر طارق أحمد.
الوقائع.. زوجة متزوجة عرفيا تطالب زوجها بالطلاق
تخلص وقائع النزاع في أن المدعية أقامتها بتاريخ 17 مارس 2022 وأعلنت قانونا للمدعى عليه، طلبت في ختامها الحكم بتطليق المدعية طلقة بائنة خلعا، وذلك على سند من القول أنها زوجة للمدعى عليه بصحيح "العقد الشرعى العرفى" المؤرخ 15 مارس 2020، والدخول والمعاشرة، وأنها تبغض الحياة معه وتخشى ألا تقيم حدود الله، الأمر الذى دعاها لرد مقدم الصداق والتنازل عن حقوقها المالية والشرعية، وأقامت دعواها بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت ومن المقرر أن المتزوجة بمقتضى عقد زواج عرفى شفوى أو كتابى لا يحق لها استخدام مكنه التطليق خلعا لعدم ثبوت زواجها إلا أنه إذا كانت الزبجة العرفية ثابتة بأى كتابة على النحو المنصوص عليه بعجز الفقرة الثانية من المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية، وأقامت الدليل على سبق قيام الزوجية بينهما والمدعى عليه والذى يحق لها إثبات حصوله بكافة طرق الإثبات حيث ينفتح أمام الزوجة في هذه الحالة إمكانية اللجوء إلى طلب التطليق خلعا، ولا يقدح في ذلك القول أن المشرع قد حصر حق المتزوجة عرفيا في المادة 17/2 في طلب الطلاق دون غيره على سبيل الاستثناء تمكينا لها من الخروج من ذلك المأزق المتمثل في تحقق أسباب التطليق لديها دون قدرة على طلبه قضائيا لعدم ثبوت الزواج في وثيقة رسمية، وذلك بالنظر إلى النتيجة التي تسفر عنها كلا من دعوى الخلع ودعوى التطليق في الزواج العرفى باعتبارها واحدة في الحالتين وهى فصم عرى الزوجية دون حق في المطالبة أو التداعى بأى حقوق من الحقوق المقررة للزوجة.
الزوج يرفض الطلاق.. والزوجة تقيم ضده دعوى طلاق خلعا
وبحسب "المحكمة": فضلا عما هو مقرر في قضاء محكمة النقض من أن القيد الوارد في المادة 17/2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ينحصر في عدم قبول الدعاوى المترتبة على عقد الزواج – عند إنكار الزوجية – إلا إذا كانت الزوجية ثابتة في وثيقة رسمية ولا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية ذاتها حيث يجوز لكل من الزوجين عند الإنكار إثباتها بكافة طرق الإثبات، كما أنه إذا كان الهدف من تقرير حق المتزوجة عرفيا في التطليق على النحو المنصوص عليه في المادة 17/2 من القانون رقم 100 لسنة 1985 هو إخراجها من مأزق عدم إمكانية حق رابطة الزوجية رغم توافر أسبابها بسبب عرفية العقد.
وتضيف "المحكمة": وهو ما حدا بالمشرع إلى حرمانها من إمكانية المطالبة بما يستحق لها من حقوق مترتبة على ذلك الزواج أو الطلاق منها مخالعة المتزوجة رسميا للزوج بما يشترط لقبولها من إسقاط الزوجة لكافة حقوقها الشرعية إنما يتفق في الأثر المترتب على تطليق الزوجة عرفيا، والثابت زواجها بأى كتابة أو بأى طريق من طرق الإثبات حيث حرمها المشرع من حق المطالبة بالحقوق الشرعية بما على إسقاط لها شأنها شان المخالعة بعقد رسمي، كما لا يجوز الارتكان إلى اختلاف طبيعة الحكم الصادر في حالة التطليق الزوجة عرفيا باعتباره حكما قابلا للطعن عليه، والحكم الصادر في طلب المخالعة باعتباره حكما انتهائيا لا يجوز الطعن عليه عملا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 باعتبار أنه لا يجوز الاستثناء إلى طبيعة الحكم أو درجته كضابط للتفرقة من الحقوق الموضوعية.
المحكمة تنصف الزوجة وتطلقها خلعا
وهديا لما تقدم وتأسيسا عليه، وكان قد ثبت للمحكمة من المستندات المقدمة من عقد الزواج العرفى أن المدعية زوجة المدعى عليه، وما زالت في عصمته وقدر صدر إقرار صريح منها ببغضها الحياة معه، وأنه لا سبيل لاستمرار الحياة الزوجية معه، وأنها تخشى ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض وتنازلت عن كافة حقوقها المالية الشرعية، وعن عاجل الصداق الذى تسلمته مبلغ 5—جنيه على النحو الثابت بصورة عقد الزواج العرفى، وقد ثابرت المحكمة على الإصلاح بين الزوجين بأن عرضته على من حضر بالجلسات فلم يقبل، الأمر الذى تكون معه شروط التطليق خلعا وفقا للمقررات القانونية السابقة قد تحققت، فتقضى معه المحكمة بتطليق المدعية خلعا على زوجها المدعى عليه – طلقة بائنة خلعا – في مقابل تنازلها له عن جميع حقوقها المالية الشرعية وعاجل وآجل الصادق المسلم إليها، فلهذه الأسباب تقضى المحكمة بتطليق المدعية على زوجها المدعى عليه طلقة بائنة خلعا.