الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:31 م

القانون لا يعرف "توارد الخواطر"..النقض تتصدى للتعدى على "الملكية الفكرية" تحت مسمى تشابه الأفكار.. وترسى مبدأ: الفكرة والإطار العام لرسم الأحداث والشخصيات وتسلسلها لها ذات القوة والقرينة في نسب العمل لصاحبها

القانون لا يعرف "توارد الخواطر"..النقض تتصدى للتعدى على "الملكية الفكرية" تحت مسمى تشابه الأفكار.. وترسى مبدأ: الفكرة والإطار العام لرسم الأحداث والشخصيات وتسلسلها لها ذات القوة والقرينة في نسب العمل لصاحبها محكمة النقض - أرشيفية
الأحد، 26 فبراير 2023 12:00 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما في غاية الأهمية تصدت فيه للتعدى على حقوق الملكية الفكرية للأعمال الفنية من خلال إرساء مبدأ قضائيا جديدا، قالت فيه: "الفكرة والإطار العام لرسم الأحداث والشخصيات وتسلسلها في الأعمال الفنية لها ذات القوة والقرينة في نسب العمل لصاحبها وإن اختلفت المعالجة وليس توارد خواطر"، كما اعتبرت المحكمة نصوص الاتفاقية قانون يمكن الرجوع له كالمتعارف عليه عند اقرار الاتفاقيات الدولية اعتبارها جزء من قانون الدولة، واستعانت المحكمة بالاتفاقيات الدولية في أسباب وحيثيات الحكم.

 

صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 7224 لسنة 89 قضائية، لصالح المحامى بالنقض أحمد عبد الفتاح عيسى، برئاسة المستشار الدكتور حسن البدراوى، وعضوية المستشارين سمير حسن، وعبد الله لملوم، وصلاح الدين كامل، ومحمد عاطف ثابت، وبحضور كل من رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد عارف، وأمانة سر خالد حسن. 

 

2

 

الوقائع.. نزاع بين شركة إنتاج ومؤلف عمل فنى حول حقوق الملكية الفكرية

 

تتحصل وقائع النزاع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن والشركة المطعون ضدها الثانية الدعوى رقم 233 لسنة 9 قضائية أمام الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم أولا: بإثبات حالة التعدى على حقوق الملكية الفكرية خاصته، ثانيا: بالإزام الطاعن بالتعويض عن الأضرار الأدبية والمادية جراء الاستيلاء على مؤلفه، ثالثا: بإلزام الطاعن بأن يدفع له المبلغ الذى تحصل عليه من شركة الإنتاج لنسبته المصنف محل التداعى لنفسه على خلاف الحقيقة، رابعاً: تطبيق أقصى عقوبة على الطاعن لاعتداءه على الحق الأدبى عملا بنص المادة 181 من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.  

 

المحكمة تقضى لصاحب المؤلف بـ 30 ألف جنيه تعويض

 

وقال بياناً لدعواه أنه من بين أعماله الروائية قصة وسيناريو وحوار بعنوان " ...." المثبت تاريخها والمسجلة بالشهر العقاری عام 2009، وأنه تعاقد مع دار نشر تدعى "....."، بقصد طباعتها ونشرها ووزعت الطبعة الأولى باسم " ......." فى سنة 2011، وأنه في محاولة منه لتسويقها - قام بتسليمها لعدة شركات إنتاج، ومن بينها الشركة المطعون ضدها الثانية، إلا أنه فوجئ في شهر رمضان عام 2016 بعرض مصنفه كمسلسل بعنوان "...." منسوباً للطاعن دون تصريح أو اتفاق مسبق، وبالمخالفة لأحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية، فكانت دعواه.   

 

1

 

الشركة تطعن لإلغاء الحكم

 

وفى تلك الأثناء – ندبت المحكمة خبيراً فيها، وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بتاريخ 5 من فبراير سنة 2019 بإلزام الطاعن بأن يؤدى المطعون ضده الأول 300000 جنيه تعويضاً أدبياً، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنفس الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على دائرة فحص الطعون الاقتصادية ارتأت تحديد جلسة لنظره، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.  

 

 

مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ إنه - على نحو ما أورى - لم يعلن بأصل صحيفة الدعوى بتاريخ 28 أغسطس 2017  فقدم المطعون ضده الأول بجلسة 9 نوفمبر 2017 بإعادة إعلان له بأصل الصحيفة وبتصحيح شكل الدعوى، وإن لم يحضر أو من يمثله بأى جلسة من الجلسات أمام محكمة الموضوع، فقد مضت المحكمة في نظر الدعوى مصدرة حكمها بجلسة 9 يناير 2018 بندب خبير فيها، ثم أصدرت حكمها المطعون فيه، بما يكون معه الحكم الأخير قد صدر منعدما، إذ لا يعتبر إعادة إعلانه بأصل الصحيفة بمثابة إعلان له بها لخلو ورقة إعادة الاعلان من البيانات الواجب ذكرها بصحيفة افتتاح الدعوى، الأمر الذي يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

 

 

20201227002604582

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعى مردود، إذ أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن التحقق من حصول اعلان الخصوم بصحيفة الدعوى - كشرط جوهري أوجبه القانون لانعقاد الخصومة فيها وإعادة الإعلان في الحالات التي نص عليها أو نفى ذلك - من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع بلا معقب متى كانت تستند في ذلك إلى أسباب سائغة، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول أعلن الطاعن بأصل صحيفة الدعوى في 7 نوفمبر 2017 إعلاناً قانونياً صحيحاً، كما أعلنه بصحيفة تصحيح شكل الدعوى إعلاناً قانونياً صحيحاً بذات التاريخ، ومن ثم فلا محل للتحدى بعدم إعادة إعلانه بالدعوى، إذ إن الغاية من الإعلان بأصل الصحيفة وإعادة الإعلان قد تحققت، مهما بعد إعلانه بصحيفة التصحيح، وإذ وافق الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى عليه بالسبب الأول من أسباب الطعن يكون على غير أساس .  

 

كما تضمنت مذكرة الطعن السببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ قضى الحكم بالزامه بالتعويض لاعتدائه على الحق الأدبي للمطعون ضده الأول باعتباره صاحب مصنف " ......" - " ........."- - استناداً إلى ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى من تشابه الفكرة العامة لهذا المصنف مع مصنفه " مسلسل ....." حال أن الأفكار المجردة مثل فكرة " صراع الحضارات " لا تحمى بل تحمى الأفكار المعبر عنها، سيما وأن المعالجة الفنية والحبكة الدرامية والسمات الشخصية مختلفة في المصنفين، كما أن الحكم لم يدلل على ما أورده الخبير في تقريره من اطلاع الطاعن على مؤلف المطعون ضده الأول وسبق تصنيف الأخير "المطعون ضده الأول المصنفه قبل عرض مصلف الطاعن " مسلسل ...." ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . 

 

ط

 

المحكمة ترد وتفند الأسباب

 

المحكمة ردت على هذين النعيين بقولها أن هذا النعى مردود، ذلك أن التعدى على المصنفات بطريق التقليد " المحاكاة " هو انتهاك الحقوق مؤلفيها لاسيما الحق الأدبى متمثلاً في أهم مكناته وهى حق المؤلف في نسبة مصنفه إليه أو ما يسمى " حق الأبوة الذهنية"، كما يمكن أن يقع هذا التعدى بطريق التقليد الكامل للمصنف الذي قد يصل إلى حد نزع غلاف مصنف مكتوب ووضع اسم المعتدى كمؤلف على غلاف جديد، يمكن أيضاً أن يقع بصور أخرى من بينها تحويل المصنف من لون أدبى إلى لون أدبي آخر بغير إذن من مؤلفه.

 

 

وبحسب "المحكمة": كتحويل قصة تحتويها دفتى كتاب "مصنف مكتوب" إلى مصنف سمعي أو سمعي بصري مع المغايرة في بعض الأحداث مما تقتضيه الاعتبارات الفنية للون المحول إليه المصنف، والإبقاء على حبكته الدرامية من حيث الأحداث وتسلسلها والأماكن التي تقع فيها وتكوين الشخصيات الرئيسية والعلاقات بينها وأسوارها والهدف العام - بحسبانها قوام المصنف المقلد - على حالها، أو إدخال بعض التعديلات عليها بما لا يخل بجوهرها الذي شيدها عليه مبتكرها " مؤلف المصنف محل التعدى"، ولا يعزب عن ناظر أن الفكرة التي يعالجها المصنف المكتوب - محل التعدى - بتحويلها من فكرة مجردة يمكن أن تتوارد الخواطر بشأنها إلى فكرة مجسدة معبر عنها في صورة مصنف جدير بالحماية لانطوائه على حبكة درامية مبتكرة - هي بذاتها الفكرة التي يصدر عنها معد العمل المتعدى والذى لم يبذل جهداً فكرياً معتبراً في التعامل مع فكرة مجردة ، بل قلد بطريق المحاكاة الفكرة المجسدة في المصنف محل التعدى دون أن ينسبه إلى صاحبه ولو بادعاء الاقتباس منه - adaptation - أو تحويره فنياً  - dramatization - كصورة أو أخرى من صور المصنف المشتق.  

 

ججص

 

النقض تتصدى للتعدى على حقوق الملكية الفكرية للأعمال الفنية

 

ووفقا لـ"المحكمة": متعدياً بذلك على حقه في نسبة مصنفه إليه بوجوب ذكر اسمه عليه وعلى أية مواد دعاية أو إعلان عنه أيا كانت طريقة التعبير المستخدمة في ذلك، ومن ثم فلا يسوغ التحدى - والحال هذه - بأن العمل المتعدى لا يتشارك مع المصنف محل التعدى إلا في الفكرة العامة المجردة التي لا تتمتع بالحماية، كما لا تسوغ المطالبة بإقامة الدليل على واقعة الاطلاع على ذلك المصنف بعد أن صدر صاحب العمل المتعدى فى عمله عن الفكرة المجسدة المعبر عنها - بما تنطوي عليه من حبكة درامية مبتكرة على نحو ما شيدها عليه مؤلف المصنف محل التعدى على ذلك خير شاهد وأبلغ دليل، إذ إن الحبكة الدرامية المبتكرة كتجسيد للفكرة وتعبير عنها لا يمكن أن تتوارد الخواطر بشأنها، ولا وجه للتحدى - أيضاً - بعدم استيفاء مؤلف المصنف - محل التعدى - لشروط إيداع نسخ من مصنفه الجهة التي يحددها القرار الوزارى الذى أحالت الفقرة الأولى من المادة (184) من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية عليه في تحديدها، إذ لا يترتب على عدم الإيداع - وفقاً لحكم الفقرة الثانية من ذات المادة - المساس بحقوق المؤلف المنصوص عليها في ذلك القانون.

 

 

وتضيف "المحكمة": ومؤدى ذلك أن الإيداع ليس شرطاً للحماية يترتب على تخلفه عدم استقلال المصنف بوارف ظلها، بل غاية ما يفيده هذا النص أن الإيداع محض قرينة بسيطة على أن المصنف المودعة نسخ منه - استيفاء الأحكام الفقرة الأولى من المادة (187) سالفة البيان - من ابتكار المودع باسمه المصنف، وهى قرينة بسيطة تقبل إثبات العكس، فإذا لم ينفذ الالتزام بالإيداع أو شابت هذا الإيداع شائبة، قد يعنى ذلك - في حد ذاته - أن المصنف محل التعدى ليس من ابتكاره، إذ للمؤلف أن يقدم من القرائن البديلة فى حالة عدم الالتزام بالإيداع " أو القرائن المعززة " في حالة ما إذا شابت الإيداع شائبة، ما يؤكد أسبقيته في تصنيف مصنفه المتعدي.

 

ككص

 

ترسى مبدأ قضائيا: الفكرة والاطار العام لرسم الاحداث والشخصيات وتسلسلها لها ذات القوة والقرينة في نسب العمل لصاحبها وإن اختلفت المعالجة

 

وتؤكد "المحكمة": المشرع المصرى - بهذا النص المحكم يكون مواكباً تماما للاتفاقيات الدولية العملية بحماية حقوق المؤلف - وعلى رأسها الاتفاقية الأم – اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية لسنة 1886 ، وثيقة باريس 1971 [Convention de Berne pour la protection des couvres littéraires et artistiques 1886, Acte de parts 1971 1 - وللغالب الأعم من التشريعات المقارنة، وكذا للمستقر عليه في فقه الشراح الثقات - من أن الحماية في مجال الملكية الأدبية والفنية - حق المؤلف في حدود الطعن المعروض - هي - وبحسب طبيعتها - حماية تلقائية لا تخضع - يحسب الأصل - لأية إجراءات رسمية واجبة الاتباع مما تقتضيه طبيعة الحماية في مجال الملكية الصناعية (براءات – علامات - نماذج صناعية) وغيرها (la propriété industrielle)، كما أنه بحسب محكمة الموضوع أن تستخلص ركن الخطأ المتمثل في التعدى على المصنف بانتهاك حق الأبوة الذهنية لمبتكره عليه، وذلك من أوراق الدعوى ومستنداتها والدليل فيها استخلاصاً سائغاً حتى تقضى بالتعويض عن الضرر الأدبي بحسبانه ضرراً مفترضاً يتحقق بمجرد وقوع هذا التعدي، وهي نتيجة طبيعية تجد سندها في رابطة الأبوة التي تربط المضرور بمصنفه.

 

 

المحكمة تنصف المؤلف الحقيقى للعمل الفني

 

 لما كان ذلك، وكانت محكمة الموضوع - على قاعدة من النظر المتقدم، وبما لها من سلطة تامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن ومن بينها تقرير الخبرة المقدم فيها، وسلطتها في تقدير قيام ركن الخطأ الموجب للمسئولية بحسبان أن ذلك كله من مسائل الواقع في الدعوى التي تستقل بتقديرها تقديراً قائماً على أسباب سائغة لها معينها من الأوراق قد خلصت إلى أن " ما انتهى إليه الخبير من أنه تبين له - بعد قراءته لقصة "...... " والرواية كاملة بعد تعديل اسمها إلى " ........"، ومشاهدته "مسلسل ...." الذي تم عرضه لأول مرة على الشاشات عام ٢٠١٦ - أنهما مستوحيان من فكرة واحدة وهي قضية صراع الحضارات والتعايش المشترك بين البشر في ظل اختلاف الثقافات والحضارات والبيئة التي ينشأ فيها الفرد، فضلاً عن تشابهما في الحبكة الدرامية متمثلة في تسلسل الأحداث والأماكن وتكوين العائلات في العملين والعلاقات الإنسانية بينهما من خلال أدوار كل الشخصيات الرئيسية والجنسيات والديانات وما صاحب ذلك من أحداث واجتماع الأبناء على هدف واحد وهو مال الأب.

 

بما يقطع أن كاتب سيناريو " ....." المدعى عليه " الطاعن " قد أطلع على فكرة مصنف "......" أو " ......" سابقاً الخاص بالمدعى، واستوحى منه فكرة المسلسل وبعض الأحداث، وأن السيناريو الخاص بالأول "المدعى عليه – الطاعن" ليس خالصا في إبداع فكرته في بعض المواضيع التي اقتبس فكرتها وعمل صيانتها بعد اطلاعه على فكرة الأخير ومصنفه، وإن اختلفت المعالجة في كل منهما بما يكشف عن أن المدعى "المطعون ضده الأول"، وهو صاحب قصة وفكرة "مسلسل ...."، إذ لا يمكن توارد الخواطر بين المؤلفين إلى حد الفكرة وبعض الأحداث ما لم يكن المدعى عليه الأول " الطاعن" قد اطلع على العمل الأدبى الخاص بالمدعى "المطعون ضده الأول"، وهو ما يثبت أبوته لفكرة المسلسل.  

 

 

 
321684912_4471456049645641_2065657718058069540_n (1)
 
 
 
322516906_561659919155709_3946351096349417320_n
 
 
322553206_658909902631849_450189004667037759_n
 
 
 
322602827_870643940806063_4380829711946783385_n
 
 
 
322628356_1459831934539862_6490048521508499014_n
 
 
 
 
322957614_507107771512414_8405000485895916210_n
 
 
 
322980960_548266520692307_5144291984743962405_n
 
 

موضوعات متعلقة :

"هاتدفع يعنى هاتدفع ".. نهاية أزمات إيصالات الأمانة على بياض .. النقض : تحرير إيصال الأمانة كضمان يتوافر به السبب الصحيح للالتزام في وجوده ومشروعيته.. والحيثيات: ولا تبرئ ذمة المدين إلا بإثبات الوفاء بالالتزام

عن سوق الأراضى والعقارات.. النقض ترسخ 4 مبادئ لـ"التملك بوضع اليد": يعفى مدعى التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها.. الحيثيات: يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات

مخطط تعكير "مزاج المصريين".. وقائع "غش الشاى" بدأت منذ 60 عامًا.. الغش بـ"النشارة" عام 1971 أبرزها.. و"النقض" تتصدى للأزمة.. ومجلس النواب يدعو للتحرك لمواجهة مصانع "بير السلم"

النقض تنهى النزاع حول قضايا وضع اليد وترسى مبدأ جديدا: "يعفى مدعى التملك بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية من تقديم الدليل على مصدر ملكيته وصحة سندها".. والحيثيات تؤكد: ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات

معاش شهرى للشيخوخة ..محكمة النقض تنصف المسنين وكبار السن .. وتؤكد حصولهم على معاش شهري .. وتضع شرطا للتطبيق " البالغون سن الـ 65 قبل تاريخ 1 يناير 2020 ".. أي قبل تطبيق القانون رقم 148 لسنة 2019

فى ظل أزمة الدولار.. محكمة النقض تلزم شخص بسداد قيمة ايصالات دفع نقدية بالدولار.. وفوائد قانونية بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية في أكتوبر 2017 وحتى تمام السداد.. المبلغ يقدر بـ 58 ألف دولار أمريكى

هل يبطل العقد حتى لو كان مسجلا؟.. النقض أرست مبدأ قضائيا ببطلان العقد المسجل طالما ثبت بحكم قضائى نهائى "صورية" أحد عقود البيع المكونة له.. شريطة أن يكون فى نطاق وحدود ذلك العقد المقضى بصوريته

4 مبادئ جديدة لـ"النقض" بشأن عقود إيجار الاشخاص الإعتبارية: الأبرز تعديلات قانون الشخص الاعتبارى لا تسرى على العقود التى سبق توجيه إنذار عدم الرغبة فى تجديد العقد قبل العمل بسريان القانون الجديد في 7 مايو 2022


print