أصدرت الدائرة المدنية والتجارية – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يهم ملايين الشركاء والمستثمرين والتجار، يرسخ لعدة مبادئ قضائية حول التقادم على الأرباح بين الشركاء، قالت فيه: "لا يسرى التقادم الخمسى على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة ويمتنع المدير عن أدائها لهم، وإنما يخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون وهو انقضاؤه بخمس عشرة سنة"، بمعنى أدق لا يسرى التقادم الخمسى على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة ولا تسقط هذه الارباح إلا بمضى 15 عاما لكونه حق احتمالي غير ناشئ عن إحدى الدعاوي المصرفية.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 1568 لسنة 85 قضائية "تجارى" – لصالح المحامى بالنقض يحيى سعد، برائسة المستشار نبيل أحمد، وعضوية المستشارين سمير حسن، ومحمد عاطف، وإسماعيل برهان، ومحمد ثابت.
للمستثمرين والتجار.. النقض تحفظ الحقوق بين الشركاء
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن أحكام القانون المدنى "فى المواد من 374 إلى 388" قد تكفلت ببيان أنواع مختلفة للتقادم الطويل والقصير غير أن هذا التعدد لأنواع التقادم لا يمكن أن يهدر الأصل العام الذى يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية فى سقوط حق المطالبة، وهو ما أرادت المادة 374 من القانون المدنى أن تؤكده حين نصت على أن يتقادم الالتزام بانقضاء 15 سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون، ومن ثم فلا يسرى هذا التقادم على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة، ويمتنع المدير عن أدائها لهم، وإنما يخضع للأصل العام لتقادم الالتزام مدنياً أو تجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون وهو انقضاؤه بـ 15 سنة ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت الشركة قائمة ولم تصف بعد.
وبحسب "المحكمة": أن المشرع بعد أن قرر الأصل العام للتقادم المسقط فى المادة 374 جاء باستثناءات لحقوق تتقادم بمدد معينة بمقتضى نصوص تشريعية خاصة، ومن ثم وجب تفسير هذه النصوص الخاصة تفسيراً ضيقاً بحيث لا تسرى إلا على هذه الحالات بالذات التى تضمنتها وما خرج عن هذه الحالات فإنه يرجع إلى أصل القاعدة وتكون مدة التقادم خمس عشرة سنة، فلا يسرى التقادم الخمسى المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى إلا بالنسبة للحقوق الدورية المتجددة.
النقض: لا يسرى التقادم الخمسى على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة
وتضيف "المحكمة": ومن ثم فلا يسرى هذا التقادم على الأرباح التى تستحق للشركاء فى الشركة ويمتنع المدير عن آدائها لهم، وإنما تخضع للأصل العام لتقادم الإلتزام مدنياً وتجارياً المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون ولا يسرى التقادم بالنسبة لهذا الحق ما دامت الشركة قائمة ولم تصف بعد، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور حول المطالبة بالمبالغ المستحقة للطاعن الناتجة عن نصيبه فى الأرباح الخاصة به كشريك فى شركة التداعى وهو حق احتمالى غير ناشئ عن الحقوق الدورية المتجددة فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسى الوارد فى المادة 375 من القانون المدنى وإنما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون.
وتقرر: ولا تسقط هذه الأرباح إلا بمضى 15 عاما
لما كان الثابت بالأوراق أن النزاع يدور حول المطالبة بالمبالغ المستحقة للمطعون ضدهما الناتجة عن نصيبهما فى الأرباح الخاصة بهما كشركاء فى شركة التداعى وهو حق احتمالى غير ناشئ عن الحقوق الدورية المتجددة فلا تخضع فى انقضائها للتقادم الخمسى الوارد فى المادة 375 من القانون المدنى وإنما تخضع للأصل العام للتقادم المنصوص عليه فى المادة 374 من ذات القانون، طبقا للطعن رقم 12162 لسنة 78 قضائية.