أصدرت الدائرة الجنائية الأحد "أ" – بمحكمة النقض – حكماَ مهماَ بشأن اختيار المتهم لمحاميه، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: المتهم حر فى اختيار محاميه، وأن حقه فى ذلك مقدم على حق المحكمة فى تعيينه، فإذا أختار المتهم محامياَ فليس للقاضى أن يفتات على اختياره، ويعين له مدافعاَ أخر".
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 955 لسنة 87 القضائية، برئاسة المستشار حمد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين خالد مقلد، ومحمد قنديل، ومصطفى الدخميسى، وبحضور كل من رئيس النيابة لدى محكمة النقض معتز عبد الستار، وأمانة سر هشام عبد القادر.
الوقائع.. 3 متهمين بسرقة سيارة وأموال
اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر حكم عليه غيابيا في قضية الجناية رقم 32 لسنة 2014 مركز العياط، بوصف أنهم في يوم 22 من أكتوبر سنة 2014 بدائرة مركز العياط – محافظة الجيزة، سرقوا السيارة الرقيمة "..."، والمبالغ المالية المبينة قدرا بالأوراق والمملوكة للمجنى عليه "رأفت. ع" وكان ذلك بالطريق العام كرها عنه، بأن اعترضوا سبله مشهرين لأسلحة نارية – بنادق آلية – مهددين إياه بإعمالها في جسده، فبثوا الرعب في نفسه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات، وأحرزا وحازوا بالذات والواسطة أسلحة نارية مششخنة – بنادق آلية – حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها.
المحكمة تقضى على المتهمين بالمؤبد
وفى تلك الأثناء – أحالتهم النيابة العامة إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمادة 315/ أولا، وثانيا من قانون العقوبات، والمواد ½، 26/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978، 101 لسنة 1980، 165 لسنة 1981، 6 لسنة 2012 والبند رقم "ب" من القسم الثانى من الجدول رقم "3" الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزيرالداخلية رقم 13354 لسنة 1995، مع إعمال المادة 32/2 من قانون العقوبات، وبمعاقبتهم بالسجن المؤبد لما أسند إليهم، فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض.
أحد المتهمين يطعن على الحكم مستنداَ على اختيار المحكمة للمحامى وليس هو
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن مما ينعاه الطاعن الأول على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم السرقة بالإكراه في الطريق العام مع التعدد وحمل السلاح وإحراز وحيازة أسلحة نارية مششخنة بغير ترخيص، قد شابه البطلان في الإجراءات، والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة رغم حضور محاميه الموكل معه بجلسة المحاكمة ندبت له محام، ومضت في نظر الدعوى رغم اعتراضه على ذلك وإصراره على التمسك بمحاميه الموكل، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
النقض: حق المتهم في اختيار محاميه مُقدم على حق المحكمة في تعيينه
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن القانون يوجب أن يكون مع المتهم بجنابة أمام محكمة الجنايات محام بتولى الدفاع عنه والأصل في هذا الوجوب أن المتهم حر في اختيار محاميه، وأن حقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيينه، فإذا اختار المتهم محاميا فليس للقاضي أن يفتات على اختياره، ويعين له مدافعا آخر، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل السير في الدعوى.
وبحسب "المحكمة": لما كان ذلك - وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الأخيرة والتي صدر فيها الحكم المطعون فيه أن الطاعن الأول مثل أمام المحكمة ومعه محاميه الموكل الذي طلب سماع أقوال شاهدي الإثبات، فلم تستجب المحكمة إلى طلبه، وقررت ندب محام أخر للدفاع عنه رغم اعتراضه صراحة على ذلك الاجراء، وتمسكه بمحاميه الموكل، ومضت المحكمة في نظر الدعوى وحكمت عليه بالعقوبة مكتفية بمثول من انتدبته للدفاع عنه " دون أن تفصح في حكمها عن العلة التي تبرر ندب محام للدفاع عنه رغم حضور محاميه المختار".
وتضيف "المحكمة": فإن ذلك منها إخلال بحق الدفاع مبطل لإجراءات المحاكمة ويوجب نقض الحكم والإعادة، وذلك بالنسبة لمن وقع الإخلال بشأنه وللطاعنين الآخرين، وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وبغير حاجة إلى بحث باقي ما يثيرونه بأسباب طعنهم ، وذلك دون المحكوم عليه الرابع / "......" الذي صدر الحكم بالة له غيابيا، وليس له أصلا حق الطعن على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليه أثره .