>> 150 مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
>> 100 مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
>> 75 مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
>> 50 مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.
ينشر موقع "برلماني" الزيادة المقترحة لقانون الإيجار القديم من قبل المؤجرين التي وردت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المعروف إعلاميا بـ"الوثيقة القانونية للمؤجرين"، والذى تم إرسال إنذار على يد محضر لمجلس النواب بشأنه لسرعة تعديلات قانون الايجار بعد توصيات القيادة السياسية بضرورة التدخل لتعديل القانون في أسرع وقت ممكن، وتضمن الإنذار نسخة من "الوثيقة" مضافا لها مذكرة إيضاحية لمشروع القانون تتضمن شرحا تفصيليا وتوضيحيا لكيفية تطبيق مواد مشروع القانون حال الاعتماد عليه في التعديلات المرتقبة، والزيادات المقترحة لمختلف الشرائح.
ونصت مذكرة المؤجرين على التالى: تنص الفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 على: "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد"، إلا أن تلك الفقرة تلحق أضرارا بمالكي العقارات المؤجرة، وبالتالي حفاظا على حق الملكية الخاصة التي حصنها الدستور والقانون وعدم إلحاق أضرار بالمستأجر ليتدبر أموره، وتوفيق أوضاعه وحفاظا على التوازن والعدالة في العلاقة الإيجارية، وذلك خلال أجل محدد لا يتجاوز الـ3 سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى والمشغولة والمستغلة فعليا وبمدة سنة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.
الزيادات المقترحة لقانون الإيجار القديم
وبحسب "المذكرة الإيضاحية للوثيقة": وهي مدة تتسم بالمعقولية وخلال هذه الفترات الإنتقالية تزاد أجرة هذه الأماكن زيادة معقولة بحيث يتحقق خلالها العدالة وجبر الأضرار التي تلحق بمالكي العقارات المؤجرة وحفاظا على الأسرة المصرية والأنشطة التجارية من الإخلاء الفوري كانت تلك الفترة الانتقالية ليتدبر المستأجر أموره وتوفيق أوضاعه، وللأماكن المغلقة لأكثر من 3 سنوات دون استغلال أو حال امتلاك المستأجر لوحدة أخرى أو أكثر داخل الجمهورية يتم إخلائها فورا من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ اي اجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
المادة الأولى من مشروع قانون "الوثيقة الايجارية"
ووفقا لـ"المذكرة الإيضاحية للوثيقة": حيث نصت المادة الأولى من المشروع: سريان حكم القانون على الأماكن المؤجرة التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون 49 لسنة 1981 وببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها وعدم سريان القانون على الأماكن التي يحكمها القانون 4 لسنة 1996.
المادة الثانية من مشروع قانون "الوثيقة الإيجارية"
وتضيف "المذكرة الإيضاحية للوثيقة": كما تضمنت المادة الثانية من المشروع: حكما انتقاليا يتعلق بإمتداد عقود الإيجار التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر على أن تنتهي بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ آية إجراءات أو صدور حكم قضائي بمدة 3 سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى والمشغولة والمستغلة فعليا وبمدة سنة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.
أما الأماكن المغلقة لأكثر من 3 سنوات دون استغلال أو حال امتلاك المستأجر أو من يمتد له عقد الإيجار لوحدة أخرى أو أكثر داخل الجمهورية، والتي يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات يتم إخلاؤها فورا من تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة من مشروع قانون "الوثيقة الإيجارية"
وأوضحت "المذكرة الإيضاحية للوثيقة": كما تناولت المادة الثالثة من المشروع: مراعاة زيادة الأجرة القانونية المستحقة للأماكن التي تسري عليها أحكامه من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد القيمة الإيجارية القانونية للأماكن التي تسري عليها أحكام:
أولا: بالنسبة للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى: تحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لأغراض السكن المحكوم بقوانين إيجار الأماكن بواقع الزيادة الموضحة بذات المادة على القيمة الواردة والثابتة بعقد الإيجار أو بحكم قضائى.
1– مائة وخمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
2 - مائة مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
3– خمسة وسبعون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
4– خمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.
ملحوظة: وفي جميع الأحوال لا تقل الأجرة عن 1000 جنيه شهريا كحد أدنى، وتسرى هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون وتستحق زيادة سنوية بنسبة 20% سنويا من آخر الأجرة مستحقة، وبالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى تزيد الأجرة عشرون مثل الأجرة القانونية الحالية.
ثانيا: بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى:
تتحدد الأجرة القانونية للعين المؤجرة لغير أغراض السكنى المحكوم بقوانين إيجار الأماكن بواقع عشرون مثل لآخر أجرة قانونية طبقا للقانون رقم 6 لسنة 1997، وكذا القانون رقم 14 لسنة 2001.
المادة الرابعة من مشروع قانون "الوثيقة"
وأوضحت "المذكرة الإيضاحية للوثيقة": كما تضمنت المادة الرابعة من المشروع: التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، كما أوردت المادة الرابعة حالة امتناع المستأجر تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث اعملت للمؤجر أو المالك الحق في اللجوء إلى طريق استثنائي يتميز بسرعة الفصل في الطلب المقدم بشأن استرداد العين المؤجرة وهو اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار، كما لم تحرم المؤجر أو المالك من طلب التعويض عن عدم تسليمه العين المؤجرة في انتهاء الفترة الإنتقالية المحددة بالمادة الثانية من ذات القانون وحقه في طلب أي تعويضات أخرى إذا كان لذلك مقتضى طبقا للقواعد العامة.
المادة الخامسة من مشروع قانون "الوثيقة"
وذكرت "المذكرة الإيضاحية للوثيقة": وتضمنت المادة الخامسة من المشروع: حق مالك العقار الايل للسقوط أو المتهالك أو التي سبق صدور قرار هدم أو تنكيس بشأنه أو يمثل خطورة داهمة التقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم لإخلاء العقار بقوة القانون وتسليمه للمالك لهدمه وإعادة بنائه مرة أخرى بذات عدد الطوابق، وتستثنى هذه المادة من القانون رقم 119 لسنة 2008 وتعديلاته ويتم تنفيذه بالقوة الجبرية فور صدوره، وذلك مراعاة لحق المالك في استرداد العقار الذي يملكه والذي تهالك مع مر الزمن والعقود جراء عدم الصيانة لتدني القيمة الإيجارية كتعويض عما تكبده من أضرار من قوانين الإيجار المتعاقبة وحفاظا على الملكية الخاصة التي حصنها الدستور والقانون ومراعاة للحفاظ على الأرواح والممتلكات للقاطنين بالعقار.
المادة السادسة من مشروع قانون "الوثيقة"
وانتهت "المذكرة الإيضاحية للوثيقة"، بالمادة السادسة من المشروع: والذى جاء فيها تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره وإلغاء ما يخالف ذلك من أحكام أو قوانين أخرى.