أصدرت الدائرة "22" مدنى كلى – بمحكمة القاهرة الجديدة – حكما فريدا من نوعه، يتصدى للإعلانات المضروبة المعروفة بـ"الإعلانات الأمريكانى"، التي ناقشها مسلسل "جعفر العمدة" من خلال شخصية "وداد"، في شهر رمضان الماضى، وذلك بتأييد حكم أول درجة بتغريم سيدة 100 ألف جنيه، ورد المبالغ التي استولت عليها بالفوائد وتقدر بـ12 ألف جنيه، وذلك لاتهامها بإساءة استعمال حق التقاضى من خلال إقامة 3 دعاوى قضائية ضد زوجها أبرزها "الخلع" عن طريق الغش والتدليس بالإعلانات المضروبة، ولازالت النيابة العامة تحقق في الشق الجنائى بتهمة التزوير.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 4977 لسنة 2022 مدنى كلى القاهرة الجديدة، لصالح المحامى سامى على سليم، برئاسة المستشار أحمد أبو ساطى إبراهيم، وعضوية المستشارين حازم صادق، وباهى وزيرى، وأمانة سر محمود مصيلحى.
الوقائع.. سيدة تزور "إعلانات" بطريقة "الإعلان الأمريكانى"
تخلص وقائع النزاع في أن المدعى عقد لواء الخصومة قبل المدعى عليهم بموجب صحيفة مستوفاه لشروطها أودعت بتاريخ 25 سبتمبر 2022 وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم أولا: بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى إلى الطالب مبلغ وقدره 12,459 دولار أمريكى ومبلغ 8000 ريال سعودى مع إلزامها بالفوائد البنكية وقدرها 15% بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، وذلك على سند من القول أنه في غضون عام 2018 أراد الطالب الهجرة إلى كندا هو وآسرته، وتم الاتفاق من خلال الإنترنت مع محامى كندى لتسهيل عملية الهجرة إلى كندا الذى اقترح أن تكون الهجرة باإسم الزوجة باعتبارها مدرسة لغة إنجليزية.
وأن يكون هناك حساب بنكى مشترك وبه رصيد لا يقل عن 100000 دولار، فقام الطالب بعمل توكيل داخل البنك في عام 2018 وذلك بحساب الطالب بالبنك لهذا الغرض، وتم ارسال البيانات إلى المحامى لاستكمال أوراق الهجرة وبتاريخ 28 سبتمبر 2020 غادر المدعى الأراضى المصرية قاصدا الأراضى السعودية، وظل هناك حتى 16 أغسطس 2022 وعقب عودته فوجئ بأن زوجته قامت برفع دعوى خلع، وصدر حكم لصالحها فيها بتاريخ 27 يناير 2021، ودعوى نفقة، وقامت المدعى عليها بسححب رصيد المدعى بالكامل من البنك بتاريخ 30 ديسمبر 2021 مبلغ 12,459 دولار أمريكى، بتاريخ 22 يناير 2022 مبلغ 8000 يورو، بتاريخ 22 يناير 2022 مبلغ 8000 ريال سعودى، وأنه وعلى الرغم من عدم تواجد المدعى في البلاد برفع دعاوى قضائية ضد المدعى ثم تقوم باستخدام التوكيل سالف البيان بسوء قصد ونية لسلب أموال المدعى بعدما حملت في طياتها وبات نيتها للغدر بزوجها امتنعت عن رد المبالغ المذكورة مما حدا به لإقامة الدعوى.
الخلاصة.. وتحصل على 3 أحكام أبرزها "الخلع"
زوج سافر للعمل بأحد الدول الخليجية للعمل بها وترك زوجته أولاده لمده عام خلال تلك العام كان يقوم الانفاق عليهم بمبلغ يربو علي 80 ألف دولار مصاريف ونفقة لأولاده الثلاثة وزوجته خلال عام علما بأنهم يقيموا بشقة تميلك أي لا يوجد ايجار، وهنا ليست المشكلة، بينما الكارثة تتمثل في أن الزوج عقب عودته فوجئ أن زوجته قامت برفع العديد من القضايا "1-خلع حصلت عليه بالفعل، 2-نفقة وحصلت علي حكم نفقة ومتجمد بالحبس، 3-ولاية تعليمية تم رفضها"، كما أن الزوج حينما رجع من السفر فوجئ أن الشقة أصبحت علي "البلاطة"، حيث استولت الزوجة على العفش وقامت بفرشه في شقتها الجديدة التي اشترتها من أموال "المجنى عليه".
وفى الحقيقة من حق كل زوجة إقامة مثل تلك الدعاوى، ولكن هذه السيدة قامت بتزوير عنوان المراسلات حيث كانت تعلنه علي نفسها وهو ما يعرف بـ"الإعلان الأمريكانى"، حيث كانت تعلنه علي نفس عنوانها في التجمع، بالإضافة إلي أنها سحبت من حسابه ما يعادل 12 مليون جنيه، وجعلت حسابه في البنك "صفر" حيث أن الزوج كان محرر لها توكيل بنكي من سنوات - وفى تلك الأثناء – قام محاميها سليم على سليم، بإقامة دعوى تعويض بسبب تزوير تلك الإعلانات المضروبة.
وبالفعل، تم إبلاغ النيابة العامة عن وقائع التزوير ومازال قيد التحقيقات ومجموعة كبيرة من القضايا، وأصدرت المحكمة حكما قضائيا لصالح الزوج "المجني عليه" بتعويضه بمبلغ 100 الف جنيه نتيجة اساءة حق التقاضي بتعمد الزوجة إدخال الغش والتدليس والتزوير في إعلانات القضائية اعلانه داخل الاراضي المصرية رغم تواجده خارج البلاد قاصده بسوء نيه حرمان تلك الزوج من تقديم دفاعه.
رأى محكمة النقض في الأزمة
واستندت المحكمة في حيثيات الحكم لعدة أحكام لمحكمة النقض أبرزها الطعن المقيد برقم 530 لسنة 53 قضائية، حيث جاء فيه: "ولما كان من المقرر وفقا لنص المادة الخامسة من القانون المدنى أن حق الالتجاء إلى القضاء وحق الشكوى للجهات العامة، وإن كانا من الحقوق العامة التي تثبت للكافة، إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الإنحراف به عما شرع له واستعماله استعمالا كيديا واللدد في الخصومة بسوء نية ابتغاء مضارة الغير وإلا حقت مساءلته عن تعويض الأضرار التي تلحق بالغير بسبب إساءة استعماله هذا الحق بسلب سكينته دون مبرر مقبول".
وفى حكم أخر لمحكمة النقض مقيد بالطعن رقم 438 السنة 43 قضائية، جاء فيه: "لما كانت المادتان الرابعة والخامسة من التقنين المدنى نصا على أن من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير، وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا ابتغاء كل مصلحة من استعمال الحق، وحقا للتقاضى والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكا أو ذودا عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعن إلى ما لا يكفى لإثبات انحرافه عن حقه المكفول في التقاضى والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة فإنه يكون فضلا عما شابه من القصور قد اخطأ في تطبيق القانون".
المحكمة تستند على مبدأ الإثراء بلا سبب
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: ولما كان ذلك ومن جماع ما تقدم وكانت المدعية قد طلقت خلعا على المدعى وأنها استخدمت التوكيل البنكي عقب انفصال رابطة الزوجية بينهما فضلا عن أن المدعى كان متواجد خارج البلاد وأنه يودع المبالغ في حسابه الشخصي، وبانزال القواعد القانونية على واقعات دعوانا الماثلة، ولما كان الثابت للمحكمة وفقا للبيان الصادر من بنك "..." أن المدعى عليها قد تحصلت على المبالغ المبينة ببيان البنك خلال الفترة من 26 يناير 2022 حتى 23 أغسطس 2022 وأن المدعى قام بالغاء التوكيل بتاريخ 7 سبتمبر 2022 ولما كان مؤدى نص المادة 179 من القانون المدني أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر.
ووفقا لـ"المحكمة": وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال الاثراء فيما بعد يدل على أن المشرع وضع بهذا النص القاعدة العامة في الإثراء بلا سبب كمصدر مستقل من مصادر الالتزام، باعتبارها تأتي في القانونية التي تتصل مباشرة بمبادئ العدالة ويقضي بها القانون الطبيعي ، ويكون المدعي بصفته بذلك قد اثبت دعواه بإثبات المصدر القانوني الذي ينشىء الحق المطالب به - الذى لم تنكره المدعى عليها - ونقل عبء اثبات ما يخالف ذلك على المدعى عليها ولا يقدح في ذلك ما قررته بأن جزء من تلك المبالغ قد سلمتها لصغيرها لتسليمها الى والد المدعى وجزء آخر انفقه على مصاريف تعليمه، فإنه كان على الصغير اللجوء لوالده في مصاريف تعليمه دون تصرف المدعى عليها، ولما كان المدعي عليها لم تدفع الدعوي بثمة دفع أو دفاع ينال منها أو تقدم ما يبرئ ذمتها في مواجهة المدعي وهو الأمر الذي يكون معه طلب المدعي جاء علي سند صحيح من الواقع والقانون تجيبه المحكمة وعلى نحو ما سيرد بالمنطوق.
المطالبة بالفوائد القانونية
وبحسب "المحكمة": وحيث أنه عن طلب الفوائد القانونية فإنه من المقرر وفقا للمادة 226 من القانون المدني إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، ولما كان ما تقدم وكان الدين المطالب به مبلغا من النقود معلوم المقدار وقت الطلب وقد تأخر المدين في الوفاء به ومن ثم تتوافر الشروط القانونية للمطالبة بالتعويض عن التأخير في الوفاء بالدين، ومن ثم تقضى المحكمة بالزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعى فوائد قانونية بواقع 4% سنويا، وذلك من تاريخ المطالبة الحاصلة في 25 سبتمبر 2022 وحتى تمام السداد.
وتضيف "المحكمة": وحيث أنه وعن طلب النفاذ المعجل بلا كفالة فالمحكمة لا ترى موجبا له ومن ثم ترفضه وفقا لحقها المخول لها طبقا لنص المادة رقم 290 من قانون المرافعات على نحو ما جاء بالأسباب دون المنطوق، فلهذه الأسباب: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدى للمدعى مبلغ 122950 دولار، 8501,96 يورو، مبلغ 8000 ريال سعودى، مبلغ 2091901,78 جنيه مصري والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية في 25 سبتمبر 2022 وحتى تمام السداد.
حكم الإعلان الأمريكانى 3