انخفاض سعر رغيف العيش الحر وزن 45 جراما أمام المستهلك عند 50 قرشًا، فيما يصل سعر الرغيف وزن 65 جراما إلى 75 قرشا، والموافقة على تسعير رغيف الخبز وزن 90 جراما عند جنيه واحد للمستهلك، فيما يباع كيلو الخبز المعبأ بـ 11.5 جنيه.. كانت هذه أخر تصريحات رئيس الشعبة العامة للمخابز، عبدالله غراب، الأمر الذى جعل الناس تتعشم خيرا في انخفاض الأسعار أو على الأقل ضبطها خلال الفترة القادمة، إلا أن المواطنين خرجوا على وسائل التواصل الإجتماعى للتأكيد على أن الأسعار لازالت كما هي، فلا انخفاض ملحوظ ولا غير ملحوظ تم، ولم يلتزم الباعة ولا الأفران بهذه الأسعار حتى كتابة تلك السطور، اللهم بعض الأفران التي تتم التصوير والرقابة فيها.
وهذا يؤكد محاولة البعض استغلال المواطنين وافتعال أزمات لتحقيق مكاسب لهم، وبعضهم يتلاعبوا بالأسعار وحجبها واحتكارها وتعطيش السوق لرفع الأسعار، ويبيعوا بأزيد من السعر المقرر، وذلك لتحقيق اطماعهم ولا يبالوا بمصلحة المواطنين، وهناك فوضي في ارتفاع الأسعار يعاني منها الجميع على الرغم من انخفاض أسعار معظم المواد الخام، بعد المجهودات التى قامت بها الحكومة والقضاء على السوق الموازي وهذا يستلزم انخفاض الأسعار، ويجب ردع الجشعين وفقاً للقانون.
الضرب بيد من حديد لمن تسول له لنفسه التلاعب بقوت الشعب المصري
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على التلاعب بالأسعار وعقوبتها وكيفية تصدى المشرع لجشع التجار، ومافيا التلاعب بـ"قوت الغلابة"، وضرورة إبلاغ المتضررين عن الذين يبيعوا بأزيد من الأسعار المقررة، كما يجب علي الجهات المعنية شن حملات لضبط الأسواق لمواجهة الإرتفاع غير المبرر في الأسواق من خلال الإبلاغ عن أية شكاوى أو مخالفة لديهم حتى يتمكنوا من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين بحجب السلع أو الامتناع عن بيعها واحتكارها ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام، وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض هانى صبرى.
في البداية - لابد من اتخاذ خطوات جادة لضبط الأسواق وتشديد الرقابة والمتابعة على الأسواق والأسعار وأماكن الإنتاج والتخزين والتوزيع، وكافة حلقات تداول السلع الغذائية، للتاكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامة الأغذية في كافة مراحل إنتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتفعيل الدور الرقابي للمحافظة على استقرار الأسعار، ومنع الاحتكار ومنع الممارسات الخاطئة ، واتخاذ اللازم بشأن إزالة أسبابها – وفقا لـ"صبرى".
عقوبة جريمة البيع بأزيد من السعر
وجريمة البيع بأزيد من السعر المقرر تقوم في حق كل من يبيع سلعة بأزيد من السعر المعين لها بغض النظر عن صلته بها وأياً كانت صفته في بيعها، إذ المناط في قيام الجريمة بوقوع فعل البيع ذاته بأزيد من السعر المبين للسلعة، ولما كانت هذه الجريمة تتحقق باقتراف الفعل المادي دون أن يتطلب القانون قصداً جنائياً خاصاً، بل يكتفي بالقصد العام الذي يتوافر بمجرد ارتكاب الفعل المكون للجريمة بنتيجته التي يعاقب عليها القانون، ولا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر، لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر ولا يسقط المسئولية – الكلام لـ"صبرى".
ويعتبر البيع بسعر يزيد عن السعر المعلن عنه جريمة يعاقب عليها القانون وأنها تمثل جنحة بالمادتين 5/رابعًا، 13/3 من المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 المعدل، والمادتين الثانية والسادسة من قرار وزير التموين رقم 217 لسنة 2017 المعدل بالقرار رقم 330 لسنة 2017، والتي نصت على أن بيع سلعة غذائية بأزيد من سعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنتن وبغرامة مالية قد تصل إلى 5 آلاف جنيه – طبقا للخبير القانونى.
المادة 8 من قانون حماية المستهلك
كما حظرت المادة 8 من قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأى صورة أخرى، وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصى بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها، ونصت على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك.
وتعاقب المادة (71) من القانون رقم 20 لسنة2024 بتعديل بعض أحكام قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن مائة وخمسون ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف المادة 8 من هذا القانون، وفى حالة العود يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر ويُنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار على نفقة المحكوم عليه، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة 2024 من قانون حماية المستهلك.
وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية غير جائز
وأختتم "صبرى" حديثه بقوله: أن وقف تنفيذ العقوبات في الجرائم التموينية غير جائز سواء كانت هذه الجرائم مؤثمة طبقاً للقانون أو لقرار وزير التموين، وأساس ذلك المادة 56 من القانون 95 لسنة 1945 المعدلة بالمرسوم بقانون رقم 250 لسنة 1952 - وهي قاعدة وردت في أصل التشريع الذي خول وزير التموين إصدار القرارات التنفيذية ولزوم اتباعها وعدم الخروج عليها في حالة فرض كل أو بعض العقوبات المنصوص عليها في تلك المادة على اعتبار أن وقف التنفيذ ليس بذاته عقوبة مما يصدق عليها التبعيض المصرح به في التفويض التشريعي، بل هو قيد للعقوبات يجب دائماً أن توقع على أساسه تحقيقاً لمراد الشارع وما تغياه من ردع عام في نطاق الجرائم التموينية سواء كانت مؤثمة طبقاً للقانون ذاته أو للقرارات التنفيذية له، نناشد الجميع مراعاة المصلحة العليا للبلاد والتعاون فيما بينهم لمواجهة التداعيات والتحديات التي تواجه الوطن في ظل عالم يموج بالصراعات والحروب والأزمات .