صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 8156 لسنة 79 قضائية، لصالح المحامى محمد مصطفى فتح الله، برئاسة المستشار أسامة يونس، وعضوية المستشارين طارق الشاذلى، وشريف صفوان، وبحضور كل من وكيل النيابة محمود حميد، وأمانة سر مصطفى محمد.
الوقائع.. نزاع بين الزوجة وزجها حول "عفش" بدون قائمة منقولات
تتحصل وقائع الدعوى و مستندات الخصوم وأوجه دفاعهم فقد سبق وأحاط بها تفصيلاً الحكم المستأنف، ومن ثم تحيل اليه المحكمة في هذا الشأن تلافياً للتكرار وإن كنت نوجزها في أن المستأنف ضدها أقامت الدعوى رقم 1644 لسنة 2022 أسرة باب شرق يطلب إلزام المدعى عليه بأن يسلمها منقولاتها المبينة قيمة ووصفاً بصحيفة الدعوى أو رد قيمتها البالغة 431500 جنيها، مع الزامه بالمصاريف وأتعاب المحاماة، وقالت بياناً لدعواها أنها زوج للمدعي عليه بصحيح العقد الشرعي، وأنجبت منه الصغار "على" و"مصطفى"، ونتيجة خلافات بينها قام بطردها من مسكن الزوجية، واستولى على كافة منقولاتها الزوجية وامتنع عن ردها إليها فلجأت إلى مكتب التسوية دون جدوى، فأقامت الدعوى.
محكمة أول درجة تلزم الزوج بتسليم أعيان الجهاز
وفى تلك الأثناء - قدمت سنداً لها صورة ضوئية من وثيقة زواجها بالمدعى عليه، وكذا عدد 16 فاتورة شراء منقولات بإسمها، وصورة ضوئية من قرار تمكينها من مسكن الزوجية، والمحكمة أحالت الدعوى للتحقيق واستمعت إلى شاهدي المدعية، حيث شهد الأول أنه توجه برفقتها لمسكن الزوجية لإحضار المنقولات الزوجية إلا أن مسكن الزوجية كان خالياً من المنقولات، وأردف بأن الفواتير المقدمة من المدعية خاصة بها وهي من قامت بشراء محتوياتها، وشهد الثاني المدعى عليه لم يسلم المدعية المنقولات الزوجية وأنه علم من شقيقته - والدة المدعية - بأن مسكن الزوجية فارغاً من المنقولات وأردف بأن الفواتيرالمقدمة من المدعية خاصة بها وهي من قامت بشراء محتوياتها .
الزوج يستأنف الحكم لإلغاءه
وبجلسة 25 فبراير 2023 قضت المحكمة بالزام المدعى عليه بتسليم المدعية منقولات الزوجية عيناً المبينة بفواتير الشراء المرفقة بالأوراق، و أسست حكمها على أن فترة الخطبة والإعداد لعقد الزواج من الموانع الأدبية التي تمنع أهل العروس من كتابة قائمة بمنقولات الزوجية يوقع عليها طالب الزواج وأن ذلك مرتبط بظروف كل أسرة على حده، ومن ثم يجوز الإثبات بالبينة، وأن المدعية قدمت البينة على دعواها بتقديمها أصل عدد 16 فاتورة شراءها لبعض تلك المنقولات والتي لم يطعن عليها المدعى عليه ولم يدفع الدعوى ثمة دفاع ينال من حجيتها، كما أن المحكمة قد أحالت الدعوى التحقيق واستمعت إلى شاهدي المدعية الذين شهدا بأنها هي من قامت بشراء المنقولات الزوجية المثبتة بالفواتير المقدمة منها وأن مسكن الزوجية كان خالياً من المنقولات الزوجية المبينة بالفواتير، والمحكمة تطمئن لأقوالها، و أنه عن طلب رد قيمة المنقولات فإن المدعية لم تقدم بالدليل على أن تلك المنقولات قد هلكت أو استهلكت الأمر الذي ترفض معه المحكمة رد قيمة المنقولات .
الزوجة تثبت حقها بالفواتير وشهادة الشهود
وطعن المدعى عليه بالاستئناف الماثل بطلب الغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض الدعوى تأسيساً على مخالفة القانون ذلك أن فترة الخطبة والإعداد لعقد الزواج ليست من الموانع الأدبية التي تمنع أهل العروس من كتابة قائمة بمنقولات الزوجية، وشاهدي المستأنف ضدها التي استندت المحكمة إلى شهادتيهما هما من أقرباءها، وبالجلسة الأولى لنظر الاستئناف مثل وكيل المستأنف، ومثلت المستأنف ضدها ومعها محامي وقدمت حافظة مستندات اطلعت المحكمة على ما اشتملت عليه ومذكرة بدفاعه، والنيابة فوضت الرأي و المحكمة عرضت الصلح، ثم قررت حجز الاستئناف ليصدر فيه الحكم.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن الموضوع: فإنه لما كان المستقر عليه أن محكمة الدرجة الثانية أن تحيل إلى أسباب حكم محكمة أول درجة طالما أنها تضمنت الرد المسقط لأسباب الاستئناف ولم يقدم الخصوم جديدا يستحق الرد عليه بأكثر مما ورد بها، وكان المقرر أنه إذا ما قامت المرأة بإعداد بيت الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها الزوح الصداق نقدا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لبيت الزوجية فإن هذا الجهاز يكون ملكا للزوجة ملكا تاما بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول .
المحكمة تؤسس لحق الزوجة في أعيان جهازها بدون قائمة منقولات
وبحسب "المحكمة": و المقرر شرعاً أن جهاز الزوجة حتى لو كان من مهر الزوج هو ملك للزوجة وحدها، و لا حق للزوج في شيء منه، وليس له أن يجبرها على فرش أمتعتها له وإنما له الانتفاع به وبأذنها، فإذا اغتصب شيئاً منه حال قيام الزوجية أو بعدها قلها مطالبته به أو قيمته، وإذا اختلف الزوجان حال قيام الزواج أو بعد الطلاق أو وفاة أحدهما وورثة الآخر حول متاع في بيت الزوجية هو ملك للزوج أو الزوجة كان ما يصلح للنساء من حق الزوجة وما يصلح للرجال من حق الزوج، إلا أن يقيم البينة على خلاف ذلك فيكون له، و لا ينال من ذلك عدم وجود قائمة موقعة من الزوج بمنقولات الزوجية ذلك أن تجهيز مسكن الزوجية بمعرفة الزوجة، واستيلاء الزوج على هذه المنقولات وعدم ردها للزوجة في وقائع مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الإثبات، وكانت المستأنف ضدها قد أقامت البينة على ملكيتها للمنقولات المبينة بفواتير الشراء المقدمة منها أمام محكمة الدرجة الأولى، ولم يقدم المستأنف أي وجه دفاع يدل على خلاف ذلك الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الاستئناف، وتأیيد الحكم المستألف مع الزام المستأنف بالمصاريف عملاً بالمادتين 1/184، 240 من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
فهذه الأسباب:
حكمت المحكمة : بقبول الاستئناف شكلاً، وفى الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف والزمت المستأنف بالمصاريف ومائة جنيه أتعاب محاماة .
المرحلة الأخيرة: الإلتماس لإعادة نظر الحكم لإلغاءه
ثم جاءت المرحلة الثالثة في النزاع وهو تقدم الزوج بإلتماس لإعادة نظر الحكم لإلغاءه مستندا على أن الفواتير المقدمة للمحكمة للتدليل على ملكيتها للمنقولات سند الدعوى غير أصلية ويوجد كشط وتصليح في معظمها، وتضمنت عدد وأسعار وأرقام للمنقولات على خلاف الحقيقة، وأنه يوجد فواتير باسم أم الملتمس ضدها وتوجد شقيقة أخرى للملتمس ضدها وشقيق متزوج في ذات الفترة الزمنية، وبعدما فتحت المحكمة باب التحقيق في الوقائع قضت بعدم قبول الالتماس.