صدر القانون 155 لسنة 2024 بشأن إصدار قانون التأمين الموحد المنشور بالجريدة الرسمية - العدد 27 مكرر ( ج ) - في 10 يولية سنة 2024، ووفقا للماده الثانية إصدار من القانون تم إلغاء القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، والقانون رقم 10 لسنة 1981 بإصدار قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، والقانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية، وتلغى المواد من 747 إلى 771 من القانون المدنى الصادر بالقانون رقم 131 لسنة 1948، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له .
ويستهدف القانون معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007 ، والذى يستهدف تحقيق قدر من المسئولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع ، ومن جانب آخر مواكبة ما طرأ على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجبارى من تغيرات كان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما لحق ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكامه، والاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة من خلاله بالشكل الذى يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم فى ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
35 سؤالا وإجابة بشأن قانون التأمين الموحد
في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على حزمة من الأسئلة بشأن قانون التأمين الموحد والإجابة عليها، أبرزها علي من يسري هذا القانون وما هي الجهة المختصة بالترخيص والرقابة علي شركات التأمين؟ ماهي المحكمة المختصة بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون؟ وماهي أنواع وفروع مزواله نشاط التأمين؟ ومما يتكون هيكل قطاع التأمين؟ وماهي حالات بطلان وثيقة التأمين؟ وماهي مدة التقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين؟ وهل تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته؟ وهل يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد؟ وغيرها من الأسئلة – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
علي من يسري هذا القانون وما هي الجهة المختصة بالترخيص والرقابة علي شركات التأمين؟
في البداية - طبقا للمـادة رقم 1 إصدار من القانون 155 لسنة 2024: (تسرى أحكام هذا القانون والقانون المرافق له على أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والإشراف والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بهما من خدمات تأمينية ومهن وأنشطة) – وفقا لـ"الجعفرى".
ماهي المحكمة المختصة بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون؟
نصت المـادة رقم 4 إصدار: (فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بنظرها مجلس الدولة، تختص المحاكم الاقتصادية بالفصل فى المنازعات والدعاوى الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق له بما فيها منازعات التنفيذ الوقتية والموضوعية، وكذا الدعاوى الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القانون المرافق، وتستمر المحاكم فى نظر الدعاوى المقامة بمناسبة قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه قبل العمل بأحكام القانون المرافق لحين صدور حكم بات فيها، وذلك وفقًا للإجراءات السارية وقت رفعها، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها – الكلام لـ"الجعفرى".
وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من باقى المنازعات والدعاوى التى أصبحت بمقتضى أحكام القانون المرافق من اختصاص المحاكم الاقتصادية، وذلك بالحالة التى تكون عليها ودون رسوم، وفى حالة غياب أحد الخصوم يلتزم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور فى الميعاد أمام المحكمة التى تحال إليها الدعوى، وتفصل المحاكم الاقتصادية فيما يحال إليها تطبيقًا لأحكام الفقرة الثالثة من هذه المادة دون عرضها على هيئة التحضير المنصوص عليها فى المادة 8 من قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 ولا تسرى أحكام الإحالة إلى المحكمة الاقتصادية المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من هذه المادة على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها، أو المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بالقانون المرافق، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية فى تاريخ صدورها – طبقا لـ"الجعفرى" .
ماهي أنواع وفروع مزواله نشاط التأمين؟
نصت المادة رقم 2: (تكون مزاولة نشاط التأمين في جمهورية مصر العربية طبقًا للأنواع والفروع التالية :
أولاً - تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، وتتمثل في الفروع الآتية:
1- تأمينات الحياة .
2- تأمينات الحوادث الشخصية طويلة الأجل .
3- تأمينات العلاج الطبي طويل الأجل .
4- تأمين دفعات التقاعد .
5- عمليات تكوين الأموال .
ثانيًا - تأمينات الممتلكات والمسئوليات، وتتمثل في الفروع الآتية :
1- التأمين ضد أخطار الحريق والأخطار المرتبطة به .
2- التأمين ضد أخطار النقل بأنواعه البرى والنهرى والبحرى والجوى وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
3- التأمين على أجسام السفن وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
4- التأمين على أجسام الطائرات وآلاتها ومهماتها وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
5- التأمين التكميلى على المركبات والمسئوليات المتعلقة بها .
6- التأمين الإلزامي ضد المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع .
7- التأمين ضد الأخطار الهندسية وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها .
8- تأمينات البترول والمسئوليات المتعلقة بها .
9- تأمينات الطاقة والمسئوليات المتعلقة بها .
10- التأمينات الزراعية والمسئوليات والأخطار المرتبطة بها .
11- التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة والمسئوليات .
12- التأمين ضد مخاطر عدم السداد .
13- تأمينات العلاج الطبي قصير الأجل .
14- التأمين ضد المخاطر الإلكترونية .
ثالثًا - التأمين الطبي المتخصص بنوعيه طويل وقصير الأجل وما يرتبط بهما من خدمات وأنشطة .
رابعًا - التأمين متناهى الصغر :
-وللهيئة أن ترخص بممارسة أى من الأنواع السابقة بأسلوب التأمين التكافلي، وذلك وفقًا للأحكام الواردة في هذا القانون .
-ويجوز لها أن ترخص بإنشاء شركات تأمين متخصصة في أحد فروع التأمين، وذلك وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدرها مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل رأسمالها عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة .
-ويصدر عن مجلس إدارة الهيئة قرار بتحديد ماهية كل من التأمين الطبي وتأمينات الحوادث الشخصية طويلة وقصيرة الأجل ، كما يكون للمجلس أن يصدر قرارًا بتحديد أنواع تأمينات أخرى وفروع لها .
مما يتكون هيكل قطاع التأمين؟
نصت المادة رقم 3: (يتكون هيكل قطاع التأمين من:
أولاً - المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين، وهي :
1- شركات التأمين وشركات إعادة التأمين .
2- شركات التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي .
3- شركات التأمين الطبي المتخصصة .
4- شركات التأمين متناهى الصغر .
٥- مجمعات التأمين .
6- صناديق التأمين الحكومية .
7- صناديق التأمين الخاصة .
ثانيًا - المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين، وهي :
1- الخبراء الاكتواريون .
2- خبراء التأمين الاستشاريون .
3- خبراء تقييم الأخطار .
4- خبراء معاينة وتقدير الأضرار .
5- وسطاء التأمين .
٦- وسطاء إعادة التأمين .
7- شركات إدارة برامج التأمين الطبي .
ثالثًا - الاتحادات والأجهزة المعاونة ومكاتب التمثيل، وهي :
1- اتحاد شركات التأمين .
2- اتحادات المهن والأنشطة المرتبطة بالتأمين .
3- الأجهزة المعاونة التى تنشأ وفقًا لحكم المادة 122 من هذا القانون .
4- مكاتب تمثيل منشآت التأمين أو إعادة التأمين أو الأنشطة المرتبطة بهما .
ملحوظة: ولمجلس إدارة الهيئة الموافقة على الترخيص بأى أنشطة أو خدمات تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق، وذلك كله وفقًا للمعايير والقواعد التي يقررها، وعلى ألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن الحد المقرر بالنسبة لشركات التأمين الطبي المتخصصة .
ماهي حالات بطلان وثيقة التأمين؟
نصت المادة رقم 5: (يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية :
1- الشرط الذي يقضى بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية أو غش أو تدليس .
2- الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره فى إعلان الحادث المؤمن ضده إلى السلطات أو فى تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول ولم يؤد إلى إحداث تغيير جوهرى بمعالم الحادث أو تفاقم الضرر الناتج عنه .
3- كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقًا بحالة من الأحوال التي تؤدى إلى البطلان أو السقوط .
4- كل شرط تعسفى آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن ضده .
ماهي مدة التقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين؟
نصت المادة رقم 6: (تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن نشاط التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط به من خدمات بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت عنها هذه الدعاوى .
ولا تسرى المدة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة في الأحوال الآتية:
أ -في حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن ضده، أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذي علمت فيه شركة التأمين بذلك .
ب -في حالة وقوع الحادث المؤمن ضده إلا من اليوم الذي علم فيه ذوو الشأن بوقوعه .
هل تلتزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته؟
نصت المادة رقم 14: (تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يئول إليهم الحق مبلغًا يساوى نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.
- فإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته بقى التزام شركة التأمين قائمًا بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا ، وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة .
-وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد .
هل يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية أن يتحلل في أي وقت من العقد؟
وفقا للمادة رقم 17: (يجوز للمؤمن له الذي التزم بدفع أقساط دورية، أن يتحلل في أي وقت من العقد بإخطار كتابى يرسله إلى المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية، وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من الأقساط اللاحقة وتتوقف التغطية التأمينية .
هل يجوز التأمين على حياة الغير؟
يجوز وبشرط وفقا للمادة رقم 24: (يقع باطلاً التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل إبرام العقد، فإذا كان هذا الغير لا تتوافر فيه الأهلية فلا يكون العقد صحيحًا إلا بموافقة من يمثله قانونًا .وتكون هذه الموافقة لازمة لصحة حوالة الحق في الاستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق التأمين ضد أخطار الحريق) .
متي تكون شركة التأمين مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له؟
إذا كان خطا غير متعمد فوفقامادة رقم 27: (تكون شركة التأمين مسئولة عن الأضرار الناشئة عن خطأ المؤمن له غير المتعمد، وكذلك تكون مسئولة عن الأضرار الناجمة عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة أما الخسائر والأضرار التي يحدثها المؤمن له عمدًا أو غشًا، فلا تكون شركة التأمين مسئولة عنها ولو اتفق على غير ذلك).
ماذا إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازى ؟
نصت للمادة رقم 29: (إذا كان الشيء المؤمن عليه مثقلاً برهن حيازى أو إشهار الرهن في سجل الضمانات المنقولة أو رهن تأمينى أو غير ذلك من التأمينات العينية، انتقلت هذه الحقوق إلى التأمين المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين .
فإذا شهرت هذه الحقوق أو أعلنت إلى شركة التأمين ولو بكتاب موصى عليه، فلا يجوز لها أن تدفع ما فى ذمتها للمؤمن له إلا برضاء الدائنين، فإذا حجز على الشيء المؤمن عليه أو وضع هذا الشيء تحت الحراسة، فلا يجوز لشركة التأمين إذا أعلنت بذلك على الوجه المبين فى الفقرة الثانية من هذه المادة أن تدفع للمؤمن له شيئًا مما في ذمتها .
هل يجوز لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية؟
نعم - فوفقا للمادة رقم 39: (لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقًا لما يعده من دراسات فنية متخصصة لكل نوع من أنواع التأمين الإلزامي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء يوضح الفئات والشروط والضوابط والأسعار الخاصة بكل منها على حدة لإنفاذها، على أن تكون من بينها التأمينات الآتية :
1- تأمينات المسئوليات المهنية بجميع أنواعها كشرط من شروط الترخيص بمزاولة النشاط أو المهنة .
2- التأمين ضد حوادث الطرق السريعة المتميزة ذات الرسوم .
3- التأمين ضد حوادث السكك الحديدية ومترو الأنفاق .
4- التأمين على طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والمعاهد والجامعات بما في ذلك طلاب جامعة الأزهر والمعاهد التابعة لها .
5- تغطيات التأمين ضد المخاطر الإلكترونية لجميع المنشآت العاملة بالقطاعات المالية غير المصرفية .
6- التأمين ضد المخاطر التي قد تتعرض لها المرافق العامة والأصول المملوكة للدولة .
7- التأمين ضد مخاطر حالات الطلاق .
8- التأمين متناهى الصغر ضد حالتى الوفاة والعجز الكلى المستديم .
9- التأمين ضد المخاطر التي يتعرض لها المصريون في الخارج .
التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية
هل يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973؟
نعم - فوفقا للمادة رقم 40: (يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص في تسييرها طبقًا لأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، ويشمل التأمين حالات الوفاة والإصابة البدنية التي ينتج عنها عجز، وكذا الأضرار المادية التي تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن – هكذا يقول "الجعفرى" .
هل تقبل في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية ؟
نعم - ولكن بشرط فوفقا للمادة رقم 41: (تقبل في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية أو وثائق أو بطاقات أو شهادات التأمين الصادرة طبقًا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية، بشرط أن يكون التأمين بموجب هذه البطاقات أو الوثائق أو الشهادات ساريًا طوال مدة بقاء المركبة في جمهورية مصر العربية وشاملاً أوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة 40 من هذا القانون، وأن تبين البطاقة أو الشهادة أو الوثيقة مجمعة التأمين المصرية التي تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك).
هل يلتزم مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا بالتأمين الإلزامي على المركبة؟
نعم - فوفقا للمادة رقم 42: (يلتزم مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانونًا بالتأمين الإلزامي على المركبة، وذلك عند ترخيص المركبة أو عند تجديد الترخيص بحسب الأحوال) .
كيف يكون مزاولة هذا التأمين؟
نصت المادة رقم 43: (مع مراعاة حكم المادة 42 من هذا القانون يتم التأمين لدى إحدى شركات التأمين المسجلة لدى الهيئة والمرخص لها بمزاولة فرع التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع طبقًا لأحكام هذا القانون، وتكون مزاولة هذا التأمين من خلال مجمعة تنشأ بين تلك الشركات لإدارة التأمين الإلزامى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع بجمهورية مصر العربية، وذلك وفقًا للنظام الأساسي للمجمعة المعتمد من الهيئة ويمتنع على أى شركة تأمين مزاولة هذا النشاط خارج المجمعة، ولا يجوز حل مجمعة التأمين أو تصفيتها إلا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار إليه وبإصدار الوثائق الخاصة به) .
ما هو تعريف المجمعة؟
طبقا المـادة رقم 3 إصدار(يحل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها ، المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل صندوق ضمان حملة الوثائق والمستفيدين منها لدى شركات التأمين والمسجلة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية المنشأ بالمادة 43 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته، كما يحل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنظم وفق أحكام القانون المرافق، محل الصندوق الحكومى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع، المنشأ بالمادة 20 من قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية المشار إليه، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته .ويحل اتحاد شركات التأمين المنظم وفق أحكام القانون المرافق محل الاتحاد المنشأ بين شركات التأمين وإعادة التأمين وجمعيات التأمين وفقًا للمادة 25 من قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر المشار إليه، وتئول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزاماته .
ومجمعة التأمين: كيانات تؤسسها مجموعة من شركات التأمين أو إعادة التأمين بهدف الاكتتاب في أخطار معينة .
والكيان: أى شركة أو منشأة أو مؤسسة أيًا كان شكلها القانوني، مصرية أو أجنبية، تسيطر أو تستحوذ بشكل مباشر أو غير مباشر على نسبة 10٪ أو أكثر من حجم نشاط التأمين بالسوق، أو يمثل نشاط التأمين بالنسبة لها وما يرتبط به من خدمات نسبة تزيد على 50٪ من ملكية شركاتها التابعة داخل جمهورية مصر العربية التي تعمل في تلك الأنشطة أو الخدمات .
من هي الجهة المختصة بتحديد أسعار التأمين المنصوص عليه بالمادة 40 من هذا القانون وما يرتبط به من مصروفات إصدار وتحصيل؟
نصت المادة رقم 46: (يصدر بتحديد أسعار التأمين المنصوص عليه بالمادة 40 من هذا القانون وما يرتبط به من مصروفات إصدار وتحصيل قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن .
-ولمجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء، تحديد أسعار إضافية لهذا التأمين فى الحالات التي تزيد فيها المخاطر التأمينية .وعلى مجمعة التأمين المعنية الالتزام بهذه الأسعار في الوثائق التي تصدرها .
هل يشترط اللجوء الي القضاء لكي تؤدي مجمعة التأمين المعنية مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث؟
لا يشترط فوفقا للمادة رقم 47: (تؤدى مجمعة التأمين المعنية مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة 40 من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص، ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه مجمعة التأمين المعنية مائة ألف جنيه في حالات الوفاة أو العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد التعويض عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى عشرون ألف جنيه، ولمجلس إدارة الهيئة، استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن ، زيادة مبالغ التأمين المذكورة وبما لا يزيد على 50٪ منها في كل حالة ، وذلك بعد أخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء.
ويحدد مجلس إدارة الهيئة كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها، على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغ شركة التأمين أو الصندوق المشار إليه بالمادة 61 من هذا القانون بوقوع الحادث واستيفاء المستندات اللازمة لفحص الطلب .
هل يجوز للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية، لمطالبته بما يجاوز مبلغ التأمين المنصوص عليه؟
نعم - فوفقا للمادة رقم 48: (للمضرور أو ورثته اتخاذ الإجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية، لمطالبته بما يجاوز مبلغ التأمين المنصوص عليه وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة وفقًا لهذا القانون .
هل يجوز لمجمعة التأمين المعنية أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته ؟
نعم - ولكن توكيل خاص فوفقا للمادة رقم 49: (لا يجوز لمجمعة التأمين المعنية أداء مبلغ التأمين إلى وكيل المضرور أو وكيل ورثته إلا بمقتضى توكيل خاص مصدق عليه صادر بعد تحديد مبلغ التأمين وفقًا لنص المادة 47 من هذا القانون، ويجب أن يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من مجمعة التأمين المعنية أو الصندوق المشار إليه بالمادة 61 من هذا القانون .
ماذا في حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محررًا من مأمور الضبط القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام التأمين الإلزامي؟
نصت المادة رقم 50 : (في حالة تلقى النيابة العامة بلاغًا أو محضر استدلال محررًا من مأمور الضبط القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقًا لأحكام التأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، يُستعلم من إدارة المرور المختصة عن اسم المؤمن له، ويُثبت ذلك بمحضر التحقيق وعليها إخطار مجمعة التأمين المعنية بوقوع الحادث، وكذلك الصندوق في الحالات التي يختص بها وفقًا لأحكام المادة 61 من هذا القانون بالنموذج الصادر فى هذا الشأن عن النيابة العامة محددًا به بيانات المركبة .
هل هناك مدة معينة يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه قانونًا بإبلاغ مجمعة التأمين المعنية بالحادث الذي تسببت فيه المركبة؟
نعم - فوفقا للمادة رقم 51: (يلتزم المؤمن له أو من ينوب عنه قانونًا بإبلاغ مجمعة التأمين المعنية بالحادث الذي تسببت فيه المركبة، والموجب للتعويض وفقًا لهذا القانون، خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ وقوعه، وعليه أن يتخذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الأضرار الناجمة عنه، كما يلتزم بأن يقدم إلى مجمعة التأمين المعنية جميع الأوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له .
وإذا أخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة فإن لمجمعة التأمين الرجوع عليه بالأضرار التي تصيبها نتيجة ذلك، ما لم يكن التأخير مبررًا .
ماذا إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا للتأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مشتركة بين مركبتين أو أكثر ؟
نصت المادة رقم 52: (إذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقًا للتأمين الإلزامي عن المسئولية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع مشتركة بين مركبتين أو أكثر ، يحق للمضرور أو ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه في المادة 47 من هذا القانون من أى من مؤمنى المركبات المتسببة في الحادث والصندوق المشار إليه فى المادة 61 من هذا القانون، بحسب الأحوال، وتكون تسوية مبلغ التأمين بين مجمعة التأمين المعنية والصندوق، بحسب الأحوال، بالتساوى بينهما .
ماذا إذا توفى المصاب أو لحق به عجز كلى مستديم من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه؟
نصت المادة رقم 53: (إذا توفى المصاب أو لحق به عجز كلى مستديم من جراء الحادث خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة أن الوفاة أو العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث ، وجب على مجمعة التأمين المعنية أن تؤدى إلى الورثة أو المضرورين مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة 47 من هذا القانون، أو أن تكمل مبلغ التأمين الذي سبق أن دفعته ليصل إلى هذا الحد .
هل يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذا القانون وأي مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية؟
نعم - فوفقا للمادة رقم 54: (يجوز للمضرور أو ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه في هذا القانون وأي مبالغ أخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد أبرمت لتغطية الإصابات البدنية أو الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات .
هل يجوز لمجمعة التأمين المعنية ان ترجع على المسئول عن وقوع الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تأمين؟
نعم - فوفقا للمادة رقم 55: (لمجمعة التأمين المعنية إذا أدت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له أو على غير المصرح له بقيادة المركبة، أن ترجع على المسئول عن وقوع الأضرار لاسترداد ما تكون قد أدته من تأمين .
هل يجوز لمجمعة التأمين المعنية أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من مبلغ التأمين إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناءً على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة؟
نعم - فوفقا للمادة رقم 56: (يجوز لمجمعة التأمين المعنية أن ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد أدته من مبلغ التأمين إذا ثبت أن التأمين قد عقد بناءً على إدلاء المؤمن له ببيانات كاذبة أو إخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم مجمعة التأمين المعنية على قبولها تغطية الخطر أو أن المركبة استخدمت في أغراض لا يخولها الترخيص .
ماهي الأخطار التي يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها؟
نصت المادة رقم 58: (يجوز لشركات التأمين الخاضعة لأحكام هذا القانون أن تنشئ فيما بينها مجمعة أو أكثر لإدارة خطر أو عملية بذاتها وفقًا للنظام الأساسي لكل مجمعة تأمين ، وذلك في حالة توافر أى من الأخطار الآتية :
1- الأخطار ذات الطبيعة القومية التي يصعب فيها الحصول على ترتيبات إعادة التأمين .
2- الأخطار النمطية التي لا تحتاج إلى عمليات اكتتاب فنية .
3- الأخطار الطبيعية .
4- الحالات الأخرى التي يقررها مجلس إدارة الهيئة ووفقًا للضوابط والمعايير التي يقررها .
ويكون لمجمعة التأمين الحق فى إصدار الوثائق التي تغطى هذه الأخطار وفى هذه الحالة تخضع لذات الضوابط المقررة على شركات التأمين في هذا الشأن ومنها تلك المتعلقة بالمخصصات الفنية .
ماهي الجهة المختصة بانشاء صندوق التأمين الحكومى؟
نصت المادة رقم 60: (يكون إنشاء صندوق التأمين الحكومى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، ويكون له الشخصية الاعتبارية الخاصة من تاريخ نشر هذا القرار بالوقائع المصرية .
-ويصدر بتحديد شروط وأسعار عمليات التأمين المشار إليها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
-ويتم تسجيل تلك الصناديق بالسجل المعد لذلك بالهيئة فى مقابل رسم يحدده مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز خمسين ألف جنيه ، يسدد وفقًا لطرق السداد المقررة قانونًا .
-ويصدر مجلس إدارة الهيئة قرارًا بالأحكام المنظمة لأوجه رقابة الهيئة على هذه الصناديق .
ماهي الحالات التي يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع بتغطية الأضرار الناشئة عن الحوادث؟
نصت المادة رقم 61: (يقوم الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع بتغطية الأضرار الناشئة عن الحوادث المشار إليها في الحالات الآتية :
1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث .
2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير .
3- حوادث المركبات المعفاة من بعض إجراءات الترخيص .
4- حالات إعسار شركة التأمين كليًا أو جزئيًا .
5- الحالات الأخرى التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .
-ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقًا لأحكام المادة 47 من هذا القانون ، ويحق له فى الحالة المنصوص عليها في البندين 2، 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة الرجوع على مالك السيارة أو المركبة المتسببة فى الضرر بقيمة التأمين الذي أداه، ويجب على المتضرر تقديم طلب التعويض للصندوق مصحوبًا بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، ويتولى الصندوق البت في الطلب خلال شهر من تاريخ تقديمه .
-ولا يجوز للمتضرر اتخاذ أية إجراءات قضائية ضد الصندوق قبل تقديم الطلب ومرور المدة المشار إليها بالفقرة الثالثة من هذه المادة ، ولا تقبل الدعاوى المرفوعة دون مراعاة تقديم الطلب المشار إليه .
-ويختص رئيس مجلس الوزراء بتعديل نظام الصندوق .
-وتتولى مجمعة التأمين المعنية تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الأقساط ، ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من مجلس إدارة الهيئة بناءً على تقرير فني تعده الهيئة عن هذه المتحصلات .
-كما تلتزم شركات التأمين أعضاء مجمعة التأمين المعنية المرخص لها بمزاولة نشاط التأمين الإلزامي عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية بسداد أى عجز مالي يواجه الصندوق .
ماهي حالات إلغاء ترخيص شركة التأمين؟
يجوز للهيئة إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا فى أى من الأحوال الآتية :
1- إذا كانت الشركة قد تحصلت على الترخيص بصورة تخالف القانون .
2 - إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة لها .
3 - إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها .
4 - إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية .
5 - إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر فى المادة 162 من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله رغم مطالبتها بذلك .
6 - إذا لم تحتفظ الشركة فى جمهورية مصر العربية بالأموال الواجب تخصيصها طبقًا لحكم المادة 175 من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك .
7 - إذا تكرر امتناع الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقًا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة على مدى ثلاثة أشهر .
8 - إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى جمهورية مصر العربية طبقًا لحكم المادة 202 من هذا القانون .
9 - إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى جمهورية مصر العربية وحررت أموالها طبقًا للمادة 203 من هذا القانون .
10- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة .
11- إذا خالفت الشركة شرطًا من شروط الترخيص لها بمزاولة النشاط ولم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة يحددها مجلس إدارة الهيئة .
-ولا يصدر قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوبًا بعلم الوصول لتقدم أوجه دفاعها كتابة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، ويتم إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أو جزئيًا بقرار من مجلس إدارة الهيئة وينشر على الموقع الإلكترونى الذى تخصصه الهيئة لهذا الغرض، ولا ينسحب أثر إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيًا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به .
-وفى جميع الأحوال، لا يجوز للشركة التى صدر فى شأنها قرار إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليًا أن تتصرف فى أموالها والضمانات المقدمة منها إلا بعد اتباع الإجراءات الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة نفاذًا لأحكام المادة 203 من هذا القانون، ويترتب على القرار الصادر بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط وقف الشركة عن مباشرة النشاط فى فروع التأمين المنصوص عليها فيه .
-ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة أن يسمح للشركة بمباشرة العمليات القائمة وقت إلغاء الترخيص بمزاولة النشاط بالشروط التى يعينها لذلك ، كما يجوز له أن يقرر تصفية أعمال الشركة .
-وتجرى التصفية طبقا للقواعد التى يقررها مجلس إدارة الهيئة بما يضمن الوفاء بالتزامات الشركة وذلك تحت إشراف لجنة من ثلاثة أعضاء يعينهم رئيس المجلس .
هل هناك لجنة لنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون؟
نعم - فوفقا للمادة رقم 214: (تشكل لجنة أو أكثر لنظر التظلمات التى يقدمها أصحاب الشأن من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون، ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من مجلس إدارة الهيئة ، وتكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهما رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة يختاره رئيسها، وعضو من ذوى الخبرة يختاره مجلس إدارة الهيئة، ويكون للمتظلم الحضور أمام اللجنة بنفسه أو من يمثله، ويكون التظلم من القرار أمام هذه اللجنة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور القرار أو انتهاء الأجل الخاص بصدوره، على أن تصدر اللجنة قرارها فى التظلم فى ميعاد لا يجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ استيفاء المستندات والبيانات المطلوبة ، ويكون قرارها نهائيًا ونافذًا وملزمًا لأطرافه .
-ولا تقبل الدعوى التى ترفع إلى المحكمة المختصة إلا بعد اللجوء إلى اللجنة المشار إليها والبت فى التظلم .
-ويترتب على تقديم التظلم إلى اللجنة وقف المدد المقررة قانونًا لسقوط أو تقادم الحقوق أو لرفع الدعوى ، وذلك حتى انقضاء ميعاد البت فى التظلم .ويشمل قرار تشكيل اللجنة اختصاصاتها ومكافآت أعضائها وإجراءات النظر فى التظلم والبت فيه ومواعيد تلك الإجراءات .
-ويلتزم المتظلم بسداد رسم للتظلم يصدر بتحديد ضوابطه قرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بما لا يجاوز مبلغ عشرين ألف جنيه، ويُرد هذا الرسم إلى المتظلم حال إلغاء القرار خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور الإلغاء .
ماهي عقوبة مزاولة نشاطًا من أنشطة التأمين بدون ترخيص؟
نصت المادة رقم 215: (مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر، أو بإحدى هاتين العقوبتين :
1 - كل من زاول نشاطًا من أنشطة التأمين أو إعادة التأمين أو أيًا من المهن أو الأنشطة المرتبطة بها بغير ترخيص من الهيئة أو القيد فى السجل المعد لذلك أو بالمخالفة لأحكام هذا القانون .
2 - كل من باشر عملاً من أعمال الصناديق التأمينية الخاصة قبل تسجيله بالسجل المعد لذلك بالهيئة أو بعد شطبه من السجل .
3 - كل من أقر أو أخفى متعمدًا بقصد الغش فى البيانات أو المحاضر أو فى المستندات التى تقدم إلى الهيئة أو التى تصل إلى علم الجمهور .
4 - كل من تعمد مخالفة المعايير أو القواعد المهنية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ، ومن بينها معايير الخبرة الاكتوارية .
5 - كل مسئول بشركة تأمين أو إعادة تأمين تعمد عدم تنفيذ الالتزامات الواردة بوثائق التأمين .
ملحوظة: وفى جميع الأحوال، تضبط المبالغ محل الجريمة ويحكم بمصادرتها، فإن لم تضبط حكم بغرامة إضافية تعادل قيمتها .
ماهي عقوبة من افشى سرًا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون ؟
طبقا للمادة رقم 217: (يعاقب بغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه أو ما حققه المخالف من نفع مؤثم أيهما أكبر كل من أفشى سرًا اتصل به أو اطلع عليه بحكم عمله تطبيقًا لأحكام هذا القانون .
ويعاقب بذات العقوبة:
1 - كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة أو المديرين.
أو الموظفين بها امتنع دون وجه حق عن تسليم الأموال والمستندات والسجلات إلى السلطة المختصة بذلك .
2 - كل عضو من أعضاء مجلس إدارة أحد الصناديق الخاصة امتنع ، دون وجه حق ، عن صرف الالتزامات المستحقة للأعضاء أو المستفيدين وفقًا لأحكام النظام الأساسى للصندوق أو إذا حصل لنفسه أو لأى من الأعضاء على مزية أو مكافأة من الصندوق بالمخالفة لأحكام النظام الأساسى ، وتقضى المحكمة برد قيمة ما حصل عليه من الصندوق .
3 - كل من خالف أحكام المادتين 90 ، 101 / فقرة ثالثة من هذا القانون .
ماهي عقوبة كل من حقق نفعًا لنفسه أو زوجه أو أولاده نتيجة لإثباته فى تقاريره وقائع غير صحيحة عن عمد؟
نصت المادة رقم 220: (مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو ضعف ما حققه من نفع، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حقق نفعًا لنفسه أو زوجه أو أولاده نتيجة لإثباته فى تقاريره وقائع غير صحيحة عن عمد ،أو أخل بقواعد ومعايير الممارسة المهنية إخلالاً متعمدًا أو جسيمًا، أو تعمد إغفال وقائع تؤثر تأثيرًا جوهريًا فى نتائج هذه التقارير.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو ضعف ما حققه من نفع، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الأفعال المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بناءً على إهمال .
الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى