أصدرت الدائرة "71" عمال – بمحكمة استئناف الإسكندرية – حكما فريدا من نوعه، يتصدى لأصحاب العمل في التحايل على حقوق العمال، بثبوت عمل إحدى العاملات في إحدى الشركات بدون عقد بعد نفى الشركة، وكلمة السر في "شهادة الشهود"، وتقضى لها بـ120 ألف جنيه تعويضا عن الفصل التعسفى وباقى حقوقها.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 2302 لسنة 80 قضائية، لصالح المحامى مصطفى زكى، برئاسة المستشار سعيد صالح، وعضوية المستشارين خالد شومان، ومحمد شديد، وأمانة سر عماد منير.
الوقائع.. نزاع قضائى بين إحدى الشركات وموظفة لإثبات حقها
تتحصل الوقائع في أن المدعية أقامت دعواها، وأعلن بالطلبات بموجب صحيفة مودعة وقيدت برقم 2268 لسنة 2022 عمال الإسكندرية طلبت في ختامها الحكم إلزام المدعي عليه أن يؤدي لها تعويضا ماديا وأدبيا من جراء فصلها تعسفيا، ومقابل مهلة الإخطار والمقابل النقدي لرصيد أجازاتها، وأحالت المحكمة الدعوى للتحقيق، واستمعت لأقوال شاهدي المدعي فشهدا كلا من "عزيز. ج" و"مدين. ر" أنهما كانا زملاء عمل المدعية، وكانت تعمل منذ عام 2015 حتى عام 2022، وقامت الشركة بإنهاء خدمتها دون مبرر.
وفى تلك الأثناء - تداولتها المحكمة، وبجلسة 29 أبريل 2024 قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعي عليها بأن تؤدي إلى المدعية مبلغ مائة ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا من جراء إنهاء عملها دون مبرر مشروع، ومبلغ 13333 مقابل مهلة الإخطار ومبلغ وقدره 32031 جنيه مقابل رصيد اجازاتها ومبلغ 2222 جنيها أجرها عن شهر أكتوبر، تأسيسا على أن المحكمة تطمئن إلى ماجاء بأقوال شاهدي الإثبات للمدعية من أنها كانت تعمل منذ 21 نوفمبر 2015 حتى تاريخ 11 أكتوبر 2022.
الشركة تؤكد أن العاملة كانت تعمل عمل مؤقت موسمي
إلا أن صاحب العمل لم يرتضى الحكم، وقرر "رب العمل" بالاستئناف الماثل بتاريخ 4 يونيو 2024 بطلب قبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف لأسباب حاصلها: الخطأ في تطبيق القانون حيث إن العاملة تعمل لدى الشركة عملا مؤقتا موسميا وهو أعمال مراقبة امتحانات تنتهي في كل مرة بانتهاء الامتحانات.
وحيث إن المحكمة قد أحاطت بالمستندات المقدمة وتورد منها ما هو لازم للفصل فيها أصل ترجمة نموذج مراقبة صادر عن الشركة المدعي عليها، والثابت به بداية علاقة عمل المدعية منذ عام 2015، وصورة رسمية من المحضر الإداري رقم 6087/2022 إداري الرمل والثابت به طردها من العمل، وحيث تداول نظر الاستئناف أمام هذه المحكمة، حيث حضر طرفا التداعي كل بوكيل عنه وقررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم.
المحكمة تؤكد على حقوق العاملة كاملة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إن الاستئناف مقبول شكلا، وحيث أنه عن موضوع الاستئناف كان الثابت لهذه المحكمة أن الحكم المستأنف قد أقيم على أسباب سليمة وصحيحة وصانغة تكفلت بحمله وتغني عن إيراد جديد وفيها الرد المسقط لأسباب الاستئناف، وتردف معه هذه المحكمة إلى أن الثابت من مطالعة الأوراق، وما ينعاه المستأنف "منان" العاملة تعمل لدى الشركه عمل مؤقت موسمي ينتهي بانتهاء عملها وهو أعمال مراقبة امتحانات، ولم تقدم الشركة ثمة عقد عمل يفيد ذلك العمل المؤقت.
وقرر الحاضر عن الشركه أمام الخبير أنه لم تعين تحرير لها عقد عمل، كما امتنعت الشركة عن تقديم ملف العاملة فضلا عن ذلك اطمئنان المحكمه لأقوال شهود أثبات المدعية، وهو ما أيده أصل ترجمة معتمدة ثابت بها أنها كانت تعمل لدى الشركة منذ عام 2015 ولم يطعن على ذلك المستند من قبل الشركة بثمة مطعن ينال منه، لاسيما أنها قد خلت مما ينال من سلامة الحكم المستأنف وصواب قضائه فيما خلص إليه وتقضي المحكمة والحال كذلك في موضوع الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف محمولا على أسبابه على النحو الذي سيرد بالمنطوق.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف بالمصروفات شاملة مبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
بعض الشركات تلجأ لحل عبقرى للتحايل على حقوق العمالة
وفى هذا الشأن – يقول الخبير القانوني المتخصص في الشأن العمالى والمحامى بالنقض مصطفى زكى، هناك بعض الشركات تلجأ لحل عبقرى للتحايل على حقوق العمالة تتمثل في الآتي:
1- ترفض تكتب عقد عمل ظناً منها أن طالما العامل ليس معه عقد فلن يستطيع أن يثبت عمله.
2- ترفض إدخاله تأمينات حتى لا يثبت العامل عملهم.
3- حينما يقوم العامل برفع قضية ترفض الشركة سبب الفصل ظناً منها أن العامل عليه عبء الإثبات في هذه الحالة.
وبحسب "زكى" في تصريح لـ"برلماني": إلا أن محكمتى أول وثانى درجة تحكم للعامل بالتعويض وحقوق أخرى، وذلك للآتي، كما هو وارد في ذلك الحكم الذى أمامنا أولا: إثبات عقد العمل، حيث تنص المادة 32: "يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من 3 نسخ،......... ، وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعمل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات"، فعقد العمل يجوز للعامل اثباته بكافة طرق الاثبات أو بأي قرينة وفيه مصطلح شهير بين محامين العمال يقول "يجوز اثباته ولو بورقة لحمة".
عبء اثبات
ويضيف "زكى": المادة 45 تنص على أنه: "لا تبرأ ذمة صاحب العمل من الأجر إلا إذا وقع العامل بما يفيد استلام الأجر في السجل المعد لذلك أو في كشوف الأجور، على أن تشمل بيانات هذه المستندات مفردات الأجر"، أما عبء اثبات التعسف في انهاء عقد العمل بمعنى أدق لو أن العامل تم فصله أو تم انهاء عمله - السؤال الأهم – من الذى عليه الإثبات بأن هناك خطأ ما أو يثبت هل الفصل هذا تعسفي من عدمه؟ وللإجابة على هذا السؤال بيكون هناك إفتراضين كالتالى:
الإفتراض الأول: الشركة تعلن سبب الفصل (أي تقول سبب فصلها للعامل، وهنا عبء الإثبات يقع على العامل الذي عليه أن ينفي الخطأ).
الإفتراض الثاني: الشركة لا تعلن سبب الفصل ولا تقول سبب فصلها للعامل أو تمنعه من العمل دون ذكر أسباب.
رأى محكمة النقض في الأزمة
أما لو قامت قرينة على الشركة أن الفصل تعسفيا، وفي ذلك قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1838 لسنة 57 قضائية – جلسة 4 ديسمبر 1989 – والذى جاء في حيثياته: وحيث إنه على الطرف الذى ينهى العقد أن يفصح عن الأسباب التى أدت به إلى هذا الإنهاء فإذا لم يذكرها قامت قرينة كافية لصالح الطرف الأخر على أن إنهاء العقد وقع بلا مبرر، ومن ثم فإذا ذكر صاحب العمل سبب الفصل العامل فيس عليه أثبات صحة هذا السبب، وإنما يكون على العامل عب إثبات عدم صحته وأن الفصل لم يكن ما يبرره، فإذا اثبت العامل عدم صحة المبرر الذى يستند إليه صاحب العمل فى فصله كان هذا دليلا كافيا على التعسف، لأنه يرجح ما يدعيه العامل من أن فصله كان بغير مبرر، أما إذا لم يذكر صاحب العمل سبب فصله للعامل كان ذلك قرينة لصالح الأخير على أن إنهاء العقد تم بلا مبرر".
القضاء يتصدى للتحايل على حقوق العُمال بحجة "عمل مؤقت موسمي" 1
القضاء يتصدى للتحايل على حقوق العُمال بحجة "عمل مؤقت موسمي" 2
القضاء يتصدى للتحايل على حقوق العُمال بحجة "عمل مؤقت موسمي" 3