- وثيقة قانون الإيجار القديم تبدأ في الفترة الانتقالية إلى الحد الأدني الأجرة الشهرية 2000 جنيه للأماكن الشعبية
- والأماكن المتوسطة 4000 جنيه
- والأماكن الرقية 8000 جنيه
- وتزاد كل سنة 20% لمدة سنتين، وبعد ذلك تكون العلاقة حرة
ينشر "برلماني" التفاصيل الكاملة لوثيقة المؤجرين، وذلك بعد تأكيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسة اليوم، بأن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأن المجلس مُلتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن، وأن أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.
فقد انتهى المؤجرون (المُلاك) من إعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم، تحت عنوان "الوثيقة القانونية للمؤجرين"، والتي من المُقرر إرسال نسخة منها لمجلس النواب بشأنه ضمن النقاشات والمقترحات لسرعة تعديلات قانون الإيجار بعد صدور الحكم (التاريخى) للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وهو الطعن المُقيد برقم 24 لسنة 20 دستورية.
ننشر "وثيقة المؤجرين" المُقرر تقديمها للمجلس
"الوثيقة" مضاف لها مذكرة إيضاحية لمشروع القانون تتضمن شرحا تفصيليا وتوضيحيا لكيفية تطبيق مواد مشروع القانون حال الاعتماد عليه في التعديلات المرتقبة، ونصت مذكرة المؤجرين التي قام على إعدادها: "رأفت فرج شفيق، المحامي بالنقض، وفرج محمد، وإبراهيم لوقا، والدكتور محمد سالمان، والمستشار كمال يونس، ومصطفى أحمد عبدالرحمن، وتضمنت الوثيقة "الجذور، والأبعاد، ورؤى للحل".
وذكرت "الوثيقة": يمثل قانون الإيجارات القديم مشكلة كبرى تواجه المشرع، وكيفية حلها فى إطار السلم الاجتماعى، وتعود جذور المشكلة للقرن الماضى وتحديدا منذ عام 1920، حيث تدخل المشرع فى العلاقة الإيجارية لطرف على حساب طرف آخر، مما زاد المشكلة تعقيدا، ظلت تعانى الدولة منه إلى الآن، ورغم أن هذا القانون كان استثنائيا فرضته ظروف معينة فى زمن معين، فإن الأمر الآن اختلف اختلافا جوهريا، مما أوجب تعديله وإلغاءه، وهو أمر قد قررته أحكام المحكمة الدستورية حيث نصت على وجوب النظر فيه وتعديله من فترة لأخرى حسب المقتضيات.
الدستور نص على حماية الملكية الخاصة
وبحسب "الوثيقة": ولأن الدستور نص على حماية الملكية الخاصة، فإن ملاك العقارات القديمة متمسكون بنص الدستور، وما أوردته المحكمة الدستورية بضرورة التعديل، حيث أن تلك الوثيقة تمثل سردا تاريخيا لجذور المشكلة، ونصوص القوانين التى تقف حجرة عثرة أمام طرف أوجب الدستور حمايته، كما أن بها مقترحا لحل تلك الازمة التى باتت تؤرق عددا كبيرا من ملاك العقارات وتفقد الدولة موردا ماليا كبيرا وهى فى أشد الحاجة إليه، ويمثل الحل الأمثل لها فى زيادة تدريجية فى القيمة الإيجارية خلال فترة انتقالية وبعدها تطبق نصوص القانون المدنى، وليصبح قانون الايجارات بمصر قانونا واحدا .
ووفقا لـ "الوثيقة": لما كان حق الملكية يرتكز على عناصر أساسية هي:
1- حق الاستعمال وهو استعمال المالك للمال المملوك فيما خصص له.
2- حق الاستغلال وهو القيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيئ المملوك كالتأجير.
3- حق التصرف الذي يعطي المالك الحق في التصرف المادي والقانوني في منافع الشيء وفي رقبته.
وأوضحت: "الوثيقة": ومن الحقوق التي تنبثق عن حق الملكية هو حق مالك العقار في استغلال ملكه على النحو الذي يراه محققا لمصالحه دون أن تفرض على هذا الحق قيود تخرج حق الملكية عن مضمونه وتجعله عبئا على المالك مما يترتب عليه تعطيل الملكية الخاصة عن أداء دورها في الحياة الإجتماعية والتنمية الاقتصادية، لذلك نصت الدساتير المتعاقبة على أن الملكية الخاصة مصونة وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائي ولا تنتزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون.
ولما كان الأصل في العلاقة الإيجارية أنها تتم وفقا لاتفاق طرفيها - المالك والمستأجر - طبقا للشروط والضوابط التي يرتضيها الطرفين وتكون هذه الشروط هي القانون الواجب التطبيق على عقد الإيجار دون تدخل من الدولة أو الغير وأن تنتهي العلاقة بنهاية المدة المتفق عليها في العقد إلا أن الدولة تدخلت بشكل استثنائي في العلاقة بين المالك والمستأجر – وفقا لـ"الوثيقة".
أولا: نبذة تاريخية عن مشكلة الإيجارات:
تدخلت الدولة لأول مرة في العلاقة بين المالك والمستأجر عقب الحرب العالمية الأولى، وذلك بسن قانون بتحديد القيمة الإيجارية بين المالك والمستأجر وكان هذا القيد الأول على العلاقة بين المالك والمستأجر كالتالى:
• إبان الحرب العالمية الثانية حدثت أزمة إسكان في المجتمع، مما أملى على المشرع المصري التدخل لتقرير قواعد تواجه الخلل الذي حدث في التوازن بين قدر المعروض من الوحدات السكنية وبين حجم الطلب عليها، وهو خلل باشرت ضغوطه الإجتماعية منذ الحرب العالمية الثانية وكلن تجاهلها يؤدي إلى تشريد ألوف من الأسر من مأواها، مما يؤدي إلى انهيار بنية المجتمع وإثارة الحقد والكراهية بين فئات المجتمع ويهدر مبدأ التضامن الإجتماعي الأمر الذي دعا المشرع المصري إلى تبني قاعدة الامتداد القانوني لعقد الإيجار بإصدار تشريعات استثنائية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر للضرورة التي حدثت بعد الحرب العالمية الثانية ٠
• ثم أعقب ذلك صدور عدة تشريعات استثنائية بتخفيض القيمة الإيجارية حتى أصبحت لا تناسب الوحدة المؤجرة سواء كانت سكنية أو غير سكنية ٠
ثانيا: زوال أسباب التشريعات الاستثنائية:
لما كانت الضرورة تقدر بقدرها والاستثناء يطبق في أضيق الحدود التي استدعت الاستثناء حتى زوال سبب الاستثناء وقد زال سبب الاستثناء الذي دعا المشرع لتبني قاعدة امتداد عقد الإيجار وذلك عندما أصدر المشرع المصري القانون رقم ٤ لسنة 1996 بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الناشئة بعد نشر القانون السالف في الجريدة الرسمية.
إلا أنه رغم زوال الضرورة التي دعت المشرع لتبني قاعدة امتداد عقد الإيجار إلا أنه أبقى على التشريعات السابقة دون تعديل الأمر الذي أدى إلى إثارة الحقد والكراهية بين فئات المجتمع المصري من الملاك تجاه المستأجرين في الإيجار القديم مما يؤدي لإهدار مبدأ التضامن الإجتماعي ومبدأ تكافؤ الفرص ويخل بالحماية المقررة للملكية الخاصة وينال من حرية التعاقد باعتبارها فرعا من الحرية الشخصية.
فضلا عن إخلاله بمبدأ المساواة بين المؤجرين قبل القانون 4 لسنة 1996 والمؤجرين بعده وكذلك المستأجرين قبل القانون السالف وبعده رغم أن العلاقة بين المالك والمستأجر مصدرها عقد الإيجار مخالفا بذلك الأحكام الواردة في المواد 2، 4 ،8، 9، 33، 35، 53 ،54 ، 92 من الدستور المصري.
ثالثا: إهدار المال العام والثروة العقارية:
الإيجار القديم بهذه الصورة يفرض قيود على الملكية، مما يخرج حق الملكية عن مضمونه وجعله عبئا على المالك، مما ترتب عليه تعطيل الملكية الخاصة عن أداء دورها في الحياة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية فالإيجار القديم أصبح عبئا على المالك الذي لا يجد سكنا لابنه أو لحفيده في أملاكه نتيجة امتداد الإيجار القديم لإبن المستأجر وحفيد المستأجر وتوجد حوالي 2 مليون وحدة مغلقة لتدني القيمة الإيجارية التي تكاد تكون منعدمة لا قيمة لها معطلا الملكية عن أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي في التنمية وزيادة موارد الدولة وهو ما يترتب عليه إهدار المال العام والثروة العقارية على النحو الآتي:
1– وحدات الإيجار القديم ملك أشخاص طبيعيين وجهات حكومية ومن ثم فإن القيمة الإيجارية الثابتة في السكني والمتدنية في غير السكني رغم ما طرأ عليها من زيادات فإنها أقل كثيرا من القيمة الإيجارية الحقيقية لهذه الوحدات ما يؤدي لإهدار المال العام فضلا أنه يترتب عليه أن المالك يدعم المستأجر دون وجه حق وهذا عدوان على الملكية الخاصة للأفراد وعدوان على المال العام.
2– يترتب على تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر ارتفاع القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم للقيم السوقية الأمر الذي يؤدي لتعاظم إيرادات الخزانة العامة نتيجة الرسوم والضرائب المقررة على الإيجار المتمثل في الضرائب العقارية وضريبة الثروة العقارية وغيرها من الرسوم وتقدر بمبلغ يزيد عن 50 مليار جنيه سنويا ومن ثم فإن تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر يؤدي لوقف إهدار المال العام ويعيد الملكية لأداء دورها في الحياة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية.
رابعا: خلو الرجل:
يرتكن المستأجرون أنهم دفعوا مبالغ مالية للمالك قبل بداية التعاقد والمعروفة باسم (خلو الرجل) وفي حقيقة الأمر أن خلو الرجل اختراع المستأجرين وليس الملاك وصورته أن يأتي مستأجر ويدفع لمستأجر آخر مبلغ من المال ليحل محله دون أن يستفيد المالك من هذا الأمر ثم تطور الأمر لإغراء المالك بالتأجير أن يتم عرض مبلغ خلو الرجل من أجل تأجير الوحدة إلا أن هذا الأمر لم يستمر طويلا حتى قام المشرع بتأثيم الخلو وجعله جريمة يعاقب عليها المالك الذي يتقاضى مبلغ الخلو وذلك بموجب المادة 45 من القانون رقم 52 لسنة 1969 الأمر الذي يدحض دعاوى الحصول على مبلغ الخلو التي لا يعلم أبناء المستأجر وأحفاده قيمتها إن كان ذلك صحيحا.
وحيث إن ملاك تلك العقارات يشعرون وكأنه تم تقديم عقاراتهم قربانا على مائدة الانتقام وأنهم من الخارجين عن القانون الذي يحتاجون إصلاح وتهذيب وتأديب فبدل نعمة الله التي أنعم بها على الملاك إلى نقمة وابتلاء نتيجة لهزلية القيم الإيجارية مع طول استمرارية العقد فتشريعات الإيجار القديم الاستثنائية اقتضتها ظروفا معينة انتهت وأصبحت الأحوال مواتية لخروج القانون من طبيعته الاستثنائية ورده للقواعد العامة في القانون المدني وخاصة أن ملاك تلك العقارات يعيشون بين مطرقة شظف العيش وقلة المال وفقدان ممتلكاتهم نتيجة انهيار العقارات لغياب الصيانة وسندان التضخم، وأن أزمة الإسكان لم تعرف طريقها لمصر إلا بعد صدور عدة قوانين استثنائية تعلقت بإيجارات المساكن انفرجت كلها تحت ما يمكن تسميته الآن قانون الإيجار القديم فلمصلحة من يستمر قانون نشر الكراهية بين الناس وقضى على السلم الاجتماعى وسمح لثقافة الاختلاس والإستيلاء المتعمد على الملكية الفردية بالتفشي في أركان المجتمع لمصلحة من يستمر قانون هو في حقيقته غريب وشاذ ضد كل ما له علاقة بالمنطق- هكذا تقول "الوثيقة"٠
ولن يخرج حل تلك المشكلة إلا باتباع نفس الطريقة التي حلت بها مشكلة العلاقة بين المالك والمستأجر في الأراضي الزراعية وياك قانون تحرير العلاقة للشخصيات الاعتبارية لغير أغراض السكنى ويجب أن يشمل الحل الأماكن المعدة لأغراض السكنى ولغير أغراض السكنى بوضع فترة انتقالية يتم خلالها زيادة القيم الإيجارية الهزلية ويتم في نهايتها تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر واخضاع العلاقة للاحكام العامة في القانون المدني.
بناء على ذلك:
فإن الأمر يستوجب إلغاء تشريعات الإيجار الاستثنائية (الإيجار القديم) وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر حتى تحرر الملكية الخاصة من القيود التي فرضت عليها وتعود لأداء دورها في الحياة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية ووقف إهدار المال العام.
لذلك:
فإن ملاك العقارات القديمة يتقدمون بهذه الوثيقة متضمنة اقتراحا بمشروع قانون لتعديل قوانين الإيجار الاستثنائية، وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى:
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر المعدل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر والقانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية.
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء الواردة بالمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 تنهتي مدة عقد الإيجار من تاريخ العمل بهذا القانون على النحو التالي:
1– الأماكن المؤجرة لغيرغراض السكني خلال سنة.
2– الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى خلال ثلاث سنوات.
3– الأماكن المغلقة لأكثر من ثلاث سنوات دون استغلال أو حال امتلاك المستأجر أو من يمتد له عقد الايجار لوحدة أخرى أو أكثر داخل الجمهورية يتم إخلائها فورا من تاريخ العمل بهذا القانون.
ملحوظة: في جميع الأحوال تنتهي عقود الإيجار بقوة القانون ويتم إخلاء العين المؤجرة وتسليمها للمالك.
المادة الثالثة:
ابتداء من تاريخ العمل بهذا القانون تحدد القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكنى النحو الآتي:
1– مائة وخمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل 1 يناير 1944.
2– مائة مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 1 يناير 1944 حتى 4 نوفمبر 1961.
3– خمسة وسبعون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 5 نوفمبر 1961 حتى 9 سبتمبر 1977.
4– خمسون مثل الأجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من تاريخ 10 سبتمبر 1977 حتى 30 يناير 1996.
ملحوظة: وفي جميع الأحوال لا تقل الأجرة عن 2000 جنيه شهريا كحد أدنى للأماكن الشعبية والأماكن المتوسطة 4000 والأماكن الرقية 8000، وتسرى هذه الزيادة اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة التالية لتاريخ نشر القانون وتستحق زيادة سنوية بنسبة 20% سنويا من آخر الأجرة مستحقة.
- أما بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى تزيد الأجرة عشرون مثل الأجرة القانونية الحالية.
المادة الرابعة:
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر وتسليمه للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدد المبينة بالمادة الثانية من هذا القانون فإذا امتنع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة يتقدم المالك أو المؤجر بحسب الأحوال بطلب لقاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار للأمر بالطرد وتسليم المكان خاليا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتصى.
المادة الخامسة:
استثناء من أحكام القانون 119 لسنة 2008 وتعديلاته للمالك الحق في أن يتقدم بطلب لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار حكم لإخلاء واستلام وإعادة بنائه بذات عدد الطوابق العقارات الآيلة للسقوط أو المتهالكة أو التي سبق صدور قرار هدم أو تنكيس بشأنها أو تمثل خطورة داهمة.
المادة السادسة:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اليوم التالي لتاريخ نشره وإلغاء كل حكم يخالف ذلك.
يشار إلى أن "الوثيقة" تتضمن مذكرة إيضاحية لشرح وتوضيح كيفية تنفيذ وتطبيق المواد الـ6، وقد سبق لموقع "برلماني" نشرها بالكامل.
النص الكامل لكلمة رئيس مجلس النواب
وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بالجلسة العامة المنعقدة أمس، كلمة بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر (الجلسة العامة اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024).
وإلى نص الكلمة:
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛
تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (1) و(2) من القانون رقم (136) لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف؛ فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛
إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن؛ تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز – وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من:" لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية"؛ تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة "الإيجار القديم"، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الآتي:
أولا - الاستماع لرأي السادة وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
ثانيا - الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف.
ثالثا - إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين – الملاك والمستأجرين – للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال السيد المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف؛ ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
رابعا - الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية.
خامسا - إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف.
سادسا - الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
الزميلات والزملاء أعضاء المجلس الموقر؛
إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.