أصدرت الدائرة الجنائية "ب" – بمحكمة النقض – حكما قضائيا فريدا من نوعه، يرسى مبدأ قضائيا في غاية الأهمية، بإعتبار أن الطلب الاحتياطي هو خط الدفاع الثاني للمدعى في دفاعه والعدول عن المبدأ الراسخ سلفاً بـأن طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة.
وهذا المبدأ جاء مغايرا للأصل وهو أن تبنى الأحكام في المواد الجنائية على التحقيقات التي تجريها المحكمة في الجلسة، وكان حق الدفاع الذي يتمتع به المتهم يخول له إبداء ما يعن له من طلبات التحقيق طالما أن باب المرافعة ما زال مفتوحاً، وكان طلب الدفاع في ختام مرافعته البراءة أصلياً واحتياطياً إجراء تحقيق معين يعتبر طلباً جازماً تلتزم المحكمة بإجابته متى كانت لم تنته إلى القضاء بالبراءة.
الخلاصة:
الطلب الاحتياطي هو خط الدفاع الثاني للمدعى في دفاعه، والمحكمة غير ملزمة بإجابة طلب المدعي أو الرد عليه إلا إذا كان طلب جازماً، والطلبات التي تبدى من باب الاحتياط للمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها.
بعد صدور هذا الحكم أصبح على كل محامى ودفاع، أن تكون طلباته شفاهة أو بالمذكرات تفصيلا في البند أصلياً علي النحو الآتي:
والتمس الإجابة الي طلباته أصلياً:
1- البراءة مما نسب إليه
2- .......
3-.........
-واحتــياطياً: ......مما يتسع له دفاعك.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 10841 لسنة 92 قضائية، برئاسة المستشار صفوت مكادي، وعضوية المستشارين محمد أبو السعود وحازم عبد الرءوف دخيل، وأحمد أنور الغرباوي، وأيمن صالح شريف، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد أكرم أبو سحلي، وأمانة سر أحمد لبيب.
الوقائع.. اتهام سيدة بإزعاج أخر عبر الهاتف من خلال إرسال رسائل
اتهمت النيابة العامة "أميرة. ع" لأنها في يوم سابق على تحرير المحضر بدائرة مركز ملوى انتهكت حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه "سامى. ك" بأن أرسلت إليه رسائل إليكترونية إلى المجني عليه سالف الذكر دون موافقته على النحو المبين بالأوراق، وازعجت المجنى عليه سالف الذكر بإساءة استعمال الاتصالات على النحو المبين بالأوراق، وطلبت النيابة العامة عقابها المواد 1، 11، 12، 25، 38 من القانون 175 لسنة 2018 والمادتين 1، 2/76 من القانون 10 سنة 2003، وادعى المجني عليه "سامى. ك" مدنياً قبل المتهمة على سبيل التعويض المؤقت.
المحكمة الاقتصادية تقضى بتغريمها 50 ألف جنيه
وفى تلك الأثناء - المحكمة الاقتصادية قضت بجلسة 30 من أكتوبر سنة 2021 حضورياً بتوكيل بتغريم المتهمة مبلغاً مالياً وقدره 50 ألف جنيه مصري وألزمتها المصاريف للدعويين المدنية والجنائية، وألزمتها بأن تؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ واحد وخمسين جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنفت المحكوم عليها لإلغاءه، ومحكمة جنح مستأنف الاقتصادية قضت حضورياً بجلسة 19 من مارس سنة 2022 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه، وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمة المستأنفة بالمصاريف.
مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 27 من أبريل سنة 2022، وتضمنت مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم، حيث ذكرت إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمتي انتهاك حرمة الحياة الخاصة بالمجني عليه وازعاجه بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات قد شابه القصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه لم يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلتها في صورة وافية ولم تستجب لطلبها مناقشة المجني عليه، والتفت الحكم إيراداً ورداً عن دفاعها القائم على الاتهام وتلفيقه ودانها الحكم رغم عدم وجود دليل يقيني بالأوراق، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعنة بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون، ومن ثم فإن منعى الطاعنة في هذا الشأن يكون ولا محل له.
الطلب الاحتياطي هو خط الدفاع الثاني للمدعى في دفاعه
وبحسب "المحكمة": وكانت الطاعنة قد طلبت بجلسة المحاكمة الاستئنافية أصلياً براءة المتهمة واحتياطياً مناقشة المجني عليه، وكانت المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب الطاعنة أو الرد عليه إلا إذا كان طلب جازماً أما الطلبات التي تبدى من باب الاحتياط فللمحكمة إن شاءت أن تجيبها وإن رفضت أن تطرحها من غير أن تكون ملزمة بالرد عليها، وكان طلب الطاعنة على النحو السالف بيانه هو طلب احتياطي فلا على المحكمة إن هي التفتت عنه وقضت في الدعوى، ويضحي منعى الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول.
لما كان ذلك - وكان من المقرر أن الدفع بكيدية الاتهام وتلفيقه من الدفوع الموضوعية التي لا تستلزم من المحكمة رداً خاصاً اكتفاء بما تورده من أدلة الثبوت التي تطمئن إليها بما يفيد اطراحها، فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد - لما كان ذلك - وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكول لمحكمة الموضوع وأنه متى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك، ولما كانت الأدلة التي أوردها الحكم من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها من ثبوت مقارفة الطاعنة للجريمتين اللتين دائها الحكم بهما فإن ما يثار في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في واقعة الدعوى وأدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض - لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه ومصادر الكفالة.
النقض تؤكد: المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب المدعي أو الرد عليه إلا إذا كان طلب جازماً 1
النقض تؤكد: المحكمة غير ملزمة بإجابة طلب المدعي أو الرد عليه إلا إذا كان طلب جازماً 2