أصدرت الدائرة الجنائية "و" – بمحكمة النقض – حكما قضائيا فريدا من نوعه، تُرسخ لعدة مبادئ قضائية بشأن الشهادات الطبية المقدمة كدليل عذر في الاستئنافات والطعون والقضايا، قالت فيه: "اطراح المحكمة الشهادة الطبية المقدمة من الطاعن كدليل عذر حال دون استئنافه في الميعاد استناداً لعدم اطمئنانها لها لتخلف ضوابط إصدارها المبينة بقرار وزير الصحة 187 لسنة 2001 لا إخلال بحق الدفاع والمجادلة في هذا الشأن غير جائز"، ولهذا يجب التنويه الى ضرورة تقنيين الطعن بعد الميعاد حفاظا على حقوق المجنى عليه .
ملحوظة: هناك من يرى أن دليل العذر لابد أن يكون له تقنين أو تعديل تشريعى يعنى فى القضايا الخاصة بالمعاملات المالية لا يقبل لكونه يترتب على قبوله القضاء بالتقادم إنما يقبل فى القضايا التي بها دفع ودفاع.
صدر الحكم في الطعن المرفوع من النيابة العامة، والمقيد برقم 8866 لسنة 93 القضائية، برئاسة المستشار أحمد الخولي، وعضوية المستشارين محمد عبد الحليم، وأسامة النجار، ووائل أنور المعتز بالله عيسى، وبحضور كل من رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد عصام، وأمانة سر حسن سعد.
الوقائع.. نزاع قضائى حول رد مقابل خدمة تشطيبات
اتهمت النيابة العامة الطاعن في إحدى القضايا الجنح الاقتصادية – محافظة كفر الشيخ - بأنه في غضون شهر سبتمبر سنة 2020 بدائرة القسم، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "....." للبناء والديكور الموردة لخدمات البناء والديكور لم يلتزم برد مقابل الخدمة أو مقابل ما يجبر النقص فيها أو بإعادة تقديمها للمستهلك "....."، وجود عيب ونقص بها وفقاً لطبيعتها وشروط التعاقد عليها والعرف التجاري على النحو المبين بتقرير الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على النحو المبين بالأوراق.
محكمة أول وثانى درجة تقضيان بتغريم الشخص 50 ألف جنيه
وطلبت عقابه بالمواد 1/1، 2، 5، 7، 25، 15 ، 73، 75 من القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك، ومحكمة جنح الاقتصادية قضت حضوريًا في 29 من نوفمبر سنة 2021 بتغريم مبلغ 50 ألف جنيه وبنشر الحكم الصادر بالإدانة على نفقة المحكوم عليه في المواقع الإلكترونية واسعة الانتشار، والزمته برد قيمة الخدمة للمجنى عليه، ثم تم استأنف المحكوم عليه هذا الحكم، ومحكمة مستأنف اقتصادية الاقتصادية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا في 8 من فبراير سنة 2023 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، فتم الطعن بالنقض.
مذكرة الطعن تستند على عدة أسباب لإلغاء الحكم
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت أن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم قبول استئنافه شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع، ذلك أن عذراً قهرياً هو المرض - ثابت بالشهادات الطبية المقدمة منه - قد حال بينه وبين التقرير بالاستئناف في الميعاد القانوني، بيد أن المحكمة رفضت عذره واطرحت دليله دون أن تستند في ذلك إلى أسباب سائغة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
الشهادة الطبية كدليل عذر تخضع لتقدير المحكمة
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن البين من مطالعة الحكم المطعون أنه قد عرض لعذر الطاعن المتمثل في مرضه والذي حال دون تقريره بالاستئناف في الميعاد، فاطرحه استنادًا إلى أن الشهادة المرضية المقدمة من المستأنف كدليل عذر عن عدم الاستئناف خلال الميعاد المقرر قانوناً قد تخلف عنها ضوابط إصدار التقارير الطبية المشار إليها بقرار وزير الصحة رقم 187 لسنة 2001 وخلص من ذلك إلى عدم اطمئنانه إلى دليل العذر المقدم.
وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر أن الشهادة الطبية لا تخرج عن كونها دليلاً من أدلة الدعوى، تخضع لتقدير المحكمة شأنها في ذلك شأن سائر الأدلة، وكانت المحكمة قد اطرحت دليل العذر لما ارتأته من عدم جديته للأسباب التي أوردتها في حدود سلطتها التقديرية، فإن الجدل في هذا الصدد يرد في حقيقته على مسائل موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها، ويكون الحكم قد برئ من قالة الإخلال بحق الدفاع - لما كان ما تقدم - فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً ومصادرة الكفالة.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه ومصادرة الكفالة.
النقض تتصدى لثغرة الشهادات الطبية كدليل عذر 2