وتنص المادة 13، على:
تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية ونسبته، وشهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته.
وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبالعجز الذى تخلف لديه إن وجد ونسبته.
وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبى المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بذلك مع بيان أيام التخلف عن العلاج إن وجدت، وذلك كله وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتامينات الاجتماعية.
كما وافق على المادة 14 ن ونصها الآتى:
تلتزم الهيئة بتقديم تقارير أداء عن الموقف المالي وقوائم مالية نصف سنوية إلي مجلس الوزراء ومجلس النواب، وذلك بعد اقرارها من مجلس الادارة، كما تلتزم بنشر قوائمها المالية مرة علي الأقل كل سنة.