وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون التجارة البحرية، ومن المنتظر أن يخطر مجلس الشيوخ مجلس النواب بما انتهى إليه فى مشروع القانون عملا بحكم المادة 249 من الدستور.
وتضمن مشروع القانون تعديل المادة "5" من القانون القائم والتى بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة فى ميناء مصرى، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية وفى هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة مؤجرة لشخص لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين. كما منح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعى أو اعتبارى يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفى جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة فى إدارة الشركة أو فى رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجرى السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع.
وبالتوازى، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبى طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصريةالتى تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحرى نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجارى.
وتضمن مشروع القانون استبدال البند (1) من المادة (11) من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً فى حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـى تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادى المغالاة فى حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـى تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.
وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعى، أجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.