نظمت تعديلات قانون رعاية المريض النفسى رقم 210 لسنة 2020 ممارسة مهنة العلاج النفسى لغير الأطباء النفسيين وذلك فى المادة رقم (35 مكررا)، والتى نصت على أنه لا يجوز لغير الطبيب النفسى ممارسة مهنة العلاج النفسى إلا إذا كان مرخصا له بذلك من وزارة الصحة والسكان وأن تكون ممارسته لمهنة العلاج النفسى تحت إشراف مباشر من أحد الأطباء المختصين في هذا المجال.
- أن يكون حاصلا على درجة الدبلوم أو الماجستير أو الدكتوراه فى علم النفس الإكلينيكى من كلية الأداب بإحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها وفقا لما يقرره المجلس الأعلى للجامعات.
- أن يجتاز تدريبا أكاديميا وعلميا تعتمدة اللجنة وفقا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
- أن يجتاز المقابلة والأختبار اللذين تنظمهما اللجنة وفقا للقواعد والضوابط التي تحددها الللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجوز لوزير الصحة والسكان.
- أن يعفى من هذا الاختبار أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية من المتخصصين في علم النفس.
- أن يكون حسن السمعة محمود السيرة.
- ألا يكون قد حكم بإدانته في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إلية اعتباره، وإذا كان الحكم جنحة مزاولة الطب أو إحدى المهن المرتبطة بها بدون ترخيص لا يجوز له أن يتقدم بطلب الترخيص قبل مضر خمس نوات من تاريخ تنفيذ العقوبة أو سقوطها.