حدد قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد كيفية اختيار محافظ البنك المركزي ونائبيه، والشروط الواجب توافرها، حيث نصت عليه المادة 216 على أن: "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء" – وفقا لـ"صبرى".
كما تنص المادة 10 على أن: "يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية – الكلام لـ"صبرى".
ويشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزي ما يأتى:
1 – أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.
2 – أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.
3 – أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.
4 – ألا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي.
5 – أن يتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية.
6 - كما يشترط ألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.