الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 05:03 ص

ما هي شروط اختيار محافظ البنك المركزي وآليات اختياره؟.. القانون يجيب:

ما هي شروط اختيار محافظ البنك المركزي وآليات اختياره؟.. القانون يجيب: البنك المركزى
الجمعة، 19 أغسطس 2022 12:00 ص
سمر سلامة

 

حدد قانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد كيفية اختيار محافظ البنك المركزي ونائبيه، والشروط الواجب توافرها، حيث نصت عليه المادة 216 على أن: "يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفي أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يُحظر على الوزراء" – وفقا لـ"صبرى".

 

 كما تنص المادة 10 على أن: "يكون للبنك المركزي محافظ يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويتضمن القرار معاملته المالية، ويعامل المحافظ من حيث المعاش معاملة الوزير، ويكون قبول استقالة المحافظ بقرار من رئيس الجمهورية – الكلام لـ"صبرى".

 

ويشترط في كل من المحافظ ونائبيه وعضو مجلس إدارة البنك المركزي ما يأتى:

 

1أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

 

2أن يكون متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية.

 

3أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائى في جناية أو في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة.

 

4ألا تكون لهم أو للجهات التي يعملون بها أية مصالح تتعارض مع واجباتهم أو مع مقتضيات الحيدة والاستقلال أو الحفاظ على سرية المعلومات التي يتصلون بها بحكم عضويتهم لمجلس إدارة البنك المركزي.

 

5أن يتمتع بخبرة واسعة في الشؤون الاقتصادية والمصرفية.

 

6كما يشترط ألا يكون من رؤساء أو أعضاء مجالس إدارة البنوك التجارية أو شركات التمويل أو من العاملين بها أو ممن يقدمون لها خدمات مهنية أو استشارية.

 

 

 


print