فى كثير من الأحيان ما يسأل البعض عن جريمة تبديد المنقولات الزوجية، خصوصا عندما تحرر الزوجة محضرا ويصدر حكم غيابى ضد الزوج دون أن يعلم عنه شيئا، فكثيرا ما تحدث خلافات بين أى زوجين، وأول ما تلجأ اليه الزوجة هو تحرير محضر تبديد ضد الزوج بقائمة المنقولات الزوجية طبقا لنص المادة 341 عقوبات، فيفاجئ الزوج بحكم بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات:
ولكى يحمى الزوج نفسه من الوقوع تحت طائلة القانون علية بالآتى:
1- عرض المنقولات عرض قانونيا صحيحا، وذلك لكى تقوم الزوجة باستلامها فى مكان يحدده الزوج وبالإجراءات القانونية .
2- فى حالة رفض الزوجة استلام منقولاتها دون مبرر لمجرد الإضرار بالزوج فإنها فى هذه الحالة تكون متعسفة وتتحمل مسئولية ذلك.
ملحوظة: ومن هنا تنص المادة 335 مدنى على أنه اذا تم اعذار الدائن تحمل هلاك الشئ أو تلفه ووقف سريان الفوائد وأصبح للمدين "الزوج فى هذه الحالة" الحق فى ايداع الشئ على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من أضرار .
3- كذلك من حق الزوج الحصول على ترخيص من القضاء طبقا لنص المادة 336 مدنى بإيداع المنقولات على ذمة الزوجة واذا كان المعروض نقودا طبقا لنص المادة 488 مرافعات فى حال رفض الزوجة استلامها يقوم المحضر بايداعها خزانة المحكمة فى اليوم التالى لتاريخ المحضر على أن يعلن الزوجة خلال 3 أيام .
4- هذا العرض الرسمى من الزوج طبقا لنص المادة 339 مدنى يقوم مقام الوفاء إذا تلاه إيداع يتم وفقا لقانون المرافعات أو تلاه إجراء مماثل ويبرئ ذمه الزوج من التبديد.