الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:00 ص

ترخيص مؤقت لأصحاب المشروعات الصغيرة لتقنين أوضاعهم..اعرف التفاصيل

 ترخيص مؤقت لأصحاب المشروعات الصغيرة لتقنين أوضاعهم..اعرف التفاصيل  المشروعات الصغيرة
الخميس، 15 أغسطس 2024 03:00 ص
كتب ـ هشام عبد الجليل
فى إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة خلال الفترة الأخيرة لدمج الاقتصاد الموازى فى الكيان الرسمى للدولة، وجاء القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ترجمة هذا الاهتمام، حيث تضمن تيسيرات وتسهيلات وحوافز وتشجيع غير مسبوق للقائمين على المشروعات الصغيرة.
 
ونص القانون على أنه " يتولى الجهاز أو من يفوضه من الأشخاص الاعتبارية العامة إصدار تراخيص مؤقتة للمشروعات العاملة بالاقتصاد غير الرسمى التى تباشر نشاطها دون ترخيص وقت العمل بأحكام هذا القانون ، وتتقدم بطلب الحصول على هذا الترخيص لتوفيق أوضاعها وفقا لأحكام هذا الباب ، على ألا تجاوز مدة الترخيص المؤقت خمس سنوات".
 
ومنح القانون الجهاز وفقا للمعايير التى يحددها ، أن يطلب من الجهات صاحبة الولاية التصرف دون مقابل أو بمقابل رمزى فى العقارات المملوكة للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك أو بيع حق الانتفاع أو بنظام الترخيص بحق الانتفاع ، وذلك على الأخص للمشروعات التى يتطلب توفيق أوضاعها نقلها إلى أماكن أخرى ، ويتم تخصيص تلك العقارات للمشروع وفقا للقواعد المعمول بها فى الجهة صاحبة الولاية وبمراعاة حجمه وطبيعة نشاطه وتوسعاته وقيمة الأموال المستثمرة فيه ، ولا تنتقل ملكية الأرض إلى المشروع قبل توفيق أوضاعه.
 
 
 
 
 
 

print