هل تشكيل محاكمة قاتل نيرة أشرف من 4 قضاة بدلا من 3 يوجب الطعن؟
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية في غاية الأهمية، أصبحت مثار حديث المختصين والقانونيين هذه الساعة وهى احتمالية بطلان تشكيل محكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف طبقا للقانون، هل يكون إحدى طرق النقض على الحكم باعتبار أن الهيئة مصدرة الحكم كانت تتشكل من 4 قضاة وليس 3 قضاة، ما يُعد معه وجود سبب إجرائي في الطعن على الحكم كأحد الأسباب الجوهرية، لا يقل أهمية عن عدم استجابة المحكمة لدفع إحالة المتهم محمد عادل للطب النفسي للتأكد من مدى سلامة قواه العقلية أثناء ارتكاب الحادث، وهى أحد الأسباب الجوهرية التي سترتكز عليها مذكرة الطعن – بحسب الخبير القانوني والمحامي وليد عبد الوهاب.
في البداية – الآراء القانونية والفقهية تتباين في هذا الشأن ما بين يوجب نقض الحكم من عدمه، حيث يرى البعض أن الحكم لم تودع حيثياته بعد وليس هناك بطلانا طالما الحكم صدر من ثلاثة قضاة، أما التشكيل الرباعي فهذا أمر وارد جدا في محكمة الجنايات، بدليل أن هناك الكثير من الدوائر تشكيلها رباعي نظرا لكثرة القضايا، إلا أن العبرة أن الثلاث القضاة الذين سمعوا المرافعة يكونوا هم الذين أصدروا الحكم، أما إذا كان مصدرو الحكم رباعيا، فما الحكم؟ هل هى قبلة الحياة للمتهم؟، باعتبار أن الحكم سيكون باطلا نتيجة وجود خطأ أجرائي – وفقا لـ"عبد الوهاب".
تباينت الآراء القانونية حول بطلان التشكيل من عدمه
أما عن احتمال بطلان تشكيل محكمة محمد عادل قاتل نيرة أشرف طبقا للقانون، ذلك أن الدائرة مصدرة الحكم رباعية بالمخالفة لنصوص القانون، وبغض النظر عن أوجه الطعن الأخرى، فهل يا ترى كانت صدفة؟ فمن المقرر قانوناً وجوب تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة قضاه - أساس وعلة ذلك - صدور حكم من محكمة جنايات مشكلة من أربعة قضاة يكون أثره بطلانه إلى حد انعدامه يوجب نقضه والإعادة – طبقا للطعن المقيد برقم 5123 لسنة 86 قضائية – وبذلك يكون الحكم شابه البطلان لصدوره من هيئة مشكلة من أربعة مستشارين بالمخالفة لنص المادتين 366 من قانون الإجراءات الجنائية، مادة 7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 من وجوب أن تشكل محكمة الجنايات من ثلاثة من قضاتها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه – الكلام لـ"عبد الوهاب".
محكمة النقض تتصدى للأزمة
والثابت بمحضر جلسة المحاكمة وبالحكم الطعين أن الهيئة التي نظرت الدعوى، وأصدرت الحكم كانت رباعية مشكلة من كلا من المستشار بهاء الدين المري، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سعيد السمادوني، ومحمد الشرنوبي، وهشام غيث - لمّا كان ذلك - وكان مؤدى نص المادتين 366 من قانون الإجراءات الجنائية و7 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 وجوب تشكيل محكمة الجنايات من 3 من قضاتها، وكان التشكيل المنصوص عليه فى المادتين المشار إليهما مما يتعلق بأسس النظام القضائي وبالنظام العام ويجوز التمسك به فى أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة، ولو بغير طلب أخذاً بحكم المادة 332 من قانون الإجراءات الجنائية.
لمّا كان ذلك - وكان الثابت مما سلف أن الحكم قد صدر من محكمة جنايات مشكلة من أربعة من المستشارين، فإنه يكون قد صدر من محكمة غير مشكّلة وفق أحكام القانون، الأمر الذي يوجب نقضه والإعادة، إلي محكمة الجنايات دائرة أخري، طبقا للطعن المقيد برقم 5123 لسنة 86 قضائية – الدوائر الجنائية – جلسة 14 يناير 2017.