أصدرت الدائرة الجنائية "أ" – بمحكمة النقض – يهم المتهمين الصادر بحقهم قرارات العفو، رسخت فيه لعدة مبادئ قضائية، قالت فيه: " الالتجاء لنظام العفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه لإعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، متى كان الحكم الصادر بالعقوبة غير قابل للطعن بأي طريق، وصدور قرار بالعفو قبل الفصل في الطعن بالنقض ينتج عنه عدم جواز نظر الطعن".
ملحوظة: من المفترض أن يكون العفو بعد استنفاذ طرق الطعن ويكون الحكم نهائي وبات، لكن محكمة النقض أرست مبدأ جديداً في هذا الحكم، وهذا أمر جيد وفِي مصلحة المتهم، بأن صدور قرار بالعفو قبل الفصل في الطعن بالنقض ينتج عنه عدم جواز نظر الطعن.
صدر الحكم فى الطعن المقيد برقم 26151 لسنة 88 قضائية، برئاسة المستشار حمدي أبو الخيـــر، وعضوية المستشارين جـــلال شاهيـــن، وأســـامة عبــاس، وممدوح فزاع، و هانـــي صبحـــي.
الوقائع.. نزاع قضائى بسبب حصول متهم على العفو قبل الانتهاء من الطعن
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- "ن. أ" " الطاعنة " ، 2- "ل. ق"، وذلك في قضية الجناية رقم 123 لسنة 2017 قسم ثالث أكتوبر " والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1224 لسنة 2017، بأنهما في يوم 25 من سبتمبر سنة 2017 بدائرة قسم ثالث أكتوبر - محافظة الجيزة: "أحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "الحشيش" في غير الأحوال المصرح به قانوناً، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأولى وغيابياً للثاني في 8 من مارس سنة 2018 عملاً بالمواد 1، 2، 38/1، 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم 56 من القسم الثاني من الجدول رقم ١ الملحق بالقانون الأول وقراري وزير الصحة، أولاً : بمعاقبة المتهمة الأولى بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وتغريمها مبلغ 50 ألف جنيه والمصادرة، ثانياً ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه، وذلك باعتبار أن إحراز المتهمة الأولى للمخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي – وفى تلك الأثناء - فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض في 15 من إبريل سنة 2018.
النقض ترسى مبدأ قضائى جديد
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت إن الثابت من أوراق الدعوى أنه صدر القرار رقم 192 لسنة 2019 بالعفو عن باقي العقوبة المحكوم بها على الطاعنة - ولما كان ذلك - وكان الالتجاء إلى نظام العفو الرئاسى عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه، والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها، فمحله إذن أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرق الطعن العادية وغير العادية.
وبحسب "المحكمة": ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعلاً عن العقوبة المحكوم بها قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة فإن صدور هذا العفو – أياً ما كان قدر المعفو منها – يخرج الأمر من يد القضاء، مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى، ويتعين عليها الحكم بعدم جواز نظر الطعن، فلهـــذه الأسبـــــــاب حكمت المحكمة: بعدم جواز الطعن.