الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:03 م

كل تأخيرة فيها "تعويض".. هل تأخُر القطار عن الموعد المحدد يستوجب التعويض؟.. نحتاج 3 أركان.. المادة 259 من قانون التجارة حسمت النزاع.. وتسقط دعوى المطالبة بالتعويض في هذه الحالة.. والنقض تتصدى للأزمة

كل تأخيرة فيها "تعويض"..  هل تأخُر القطار عن الموعد المحدد يستوجب التعويض؟.. نحتاج 3 أركان.. المادة 259 من قانون التجارة حسمت النزاع.. وتسقط دعوى المطالبة بالتعويض في هذه الحالة.. والنقض تتصدى للأزمة القطار - أرشيفية
الأحد، 09 أكتوبر 2022 12:00 ص
كتب علاء رضوان

الزمن: 4 أكتوبر 2022

المكان: محطة القطار

 المشهد: "أركب القطار سماعتى في أذني، موسيقي تراثية تشنف أذاني بصوت الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب: "يا وابور قولي رايح علي فين"، تلك هي كانت البداية، كنت متوجهًا للإسكندرية عروس البحر المتوسط لحضور جلستى في محكمة الإسكندرية، فقد قمت بحجز تذكرة في القطار المتوجه إلى محافظة الإسكندرية، والذي أُخطرت بأنه سيصل في ميعاد يعد قبل ميعاد افتتاح الجلسة الخاصة بي وهو ما دفعني لاستخدام القطار كوسيلة انتقال أكثر أمان من الوسائل الأخرى  - وفقا للالتزام الملقي على عاتقي فقد حضرت قبل موعد تحرك القطار فالرابطة العقدية التي تمت بيني وبين الناقل بموجب التذكرة التي قمت بشرائها تلقي عليً بعض الالتزامات، والتي من ضمنها الحضور قبل تحرك القطار .. بهذه الكلمات بدأ أحمد عبد القادر، سرد حكايته في تأخر القطار عن الجلسة المحددة.  

 

وتابع: "لن أطيل عليكم أكثر من ذلك تحرك القطار في موعده المحدد وبدأت الرحلة تقترب رويدا رويدا من مبتغاي ولكن بدأ القطار في التوقف أكثر من مرة وبدأ الوقت يسرق مني تقترب الساعة إلي ميعاد افتتاح الجلسة، و تبتعد عني المسافات تسرب القلق بداخلي والخوف من عدم اللحاق بالجلسة (ياجماعة أية سبب تأخير القطار)، ينادي المنادي من بعيد لا أحد يعرف السبب (يا أستاذ صبرك بالله شوية)، وياتي من بعيد صوتا فطار يا أستاذ (ياعم أبعد عني انا في أيه ولا أيه)، يتحرك القطار وكأنه في المهد صبيا يتعلم المشي حتي وصلنا إلي محطة الاسكندرية سالمين ولكن واه حسرتا فقد وصلنا متأخرين لما يزيد عن الساعة أو ما يقاربها هممت في محاولة يائسه أن الحق بالجلسة (خدت ديلي في سناني زي مبيقوله وجري علي المحكمة)، للأسف لم الحق الجلسة".   

 

EGMLOUpW4AArgHM

 

هل تأخر القطار عن الموعد المحدد يستوجب التعويض؟

 

واستطرد: "رجعت وأنا أجر أزيال الخيبه ولكني قد أستطعت أن أقلص خسائري قدر الإمكان فقد قمت بتجديد الدعوي من الشطب وأنهيت الاجراءات  - مساء العودة جلست علي مكتبي أمسك بصحيفة التجديد من الشطب وقد تكلفت رسوم التجديد، وتكلفت مصاريف أنتقال بلا فائدة مما دفعني للتفكير هل يحق لي مقتضاة مصلحة السكة الحديد (الناقل) والمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي لحقت بي أم لا يحق لي المطالبة بالتعويض، فكيف نظم المشرع العلاقة بين الناقل والمسافر ؟".

 

وللإجابة على هذا السؤال يقول الخبير القانوني والمحامى بالنقض أحمد عبد القادر - القاعدة الأولي في هذا المقام وهي اللبنة التي يبني عليها ما بعد ذلك أو كما يعرف بالقاعدة الأصولية المادة 163 من القانون المدني والتي تنص علي أن: "كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض"، وبالتالي كل من تسبب في ضرر للغير بفعلة يلزم بتعويض المضرور عما أصابه من ضرر ، ولبناء دعوي التعويض يشترط توافر ثلاثة أركان لقبول الدعوي ألا وهي: "الخطأ والضرر وعلاقة السببية"، وحال انهدام إحدي هذه الأركان أو عجز المدعي عن أثباتها باتت الدعوي مرفوضه. 

 

20201105030855174

 

المشرع أجاز تعويضه حال توافر 3 شروط

 

وبحسب "عبد القادر" في تصريح لـموقع "برلماني" - أذن القاعدة العامة هي أن كل من تسبب في ضرر للغير يلزم من أرتكبه بالتعويض فلو أسترجعنا الرواية السابقة لاستنباط أركان دعوي التعويض لوجدنها مكتملة وهي الخطأ والذي يظهر في تأخر القطار عن موعده المحدد في الوصول إلي المحطة النهائية وأن تأخر القطار في الوصول سبب ضررا وهو ضرر مادي تمثل في التكاليف التي تم دفعها لتجديد القضية من الشطب وقيمة التذكرة التي تم سدادها، وأما الركن الثالث في دعوي التعويض وهو علاقة السببية، فيتم أستنباطه من قبل المحكمة ولكن لولا تأخر القطار ما كانت ستحدث تلك الاضرار .

 

ووفقا لـ"عبد القادر": نتعمق أكثر في ذلك الأمر لنكشف شكل العلاقة بين الناقل والمسافر أستهل هذا الحديث بإحدي أحكام محكمتنا العليا التي جاء صريحا جاليا لا يحتمل التأويل بشأن طلب التعويض فقد قضت محكمة النقض بالحكم الرقيم 1878 لسنة 69 ق جلسة 10 أكتوبر 2016 بأن: "تأخر وصول القطار إلي المحطة في الموعد المحدد بسبب عطل بالجرار لا يعد من قبيل القوة القاهرة، أما علة ذلك يكون أثره عدم أعفاء الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب في ميعاده طبقا للمادة 259 من قانون التجارة 17 لسنة 1999 مقتضاه أحقية الراكب في التعويض". 

 

دد

 

والمادة 259 من قانون التجارة حسمت النزاع

 

من ظاهر حكم النقض يتبين أن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 أفرد فرع في الفصل السابع منه حول نقل الأشخاص فقد نصت المادة 259 علي أن: "إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلي الناقل أو تابعية أو الوسائل التي يستعملها في النقل، جاز للراكب اختيار وسيلة نقل أخري ، وفي هذة الحالة يتحمل الناقل مصاريف إيصاله إلي المكان المتفق عليه، وله أن يختار الانتظار حتي تعود حركة النقل، وفي هذة الحالة لا يجوز إلزامه بأداء أية أجرة إضافية مع عدم الاخلال بحق الراكب في التعويض في الحالتين إذا كان له مقتضي"، كما أن نص المادة 264 من قانون التجارة نص علي أن: "يضمن الناقل سلامة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل، ويقع باطلا كل أتفاق يقضي باعفاء الناقل من هذا الضمان" – الكلام للخبير القانونى.

 

يحتاج الموضوع للكثير من الاستفاضة والوقت للإلمام بجميع جوانبه فقد أزيدكم من الشعر بيتا وهو جواز مطالبة الناقل بما يعرف بفارق الدرجة وتعني بالعامية "أنك تكون حاجز درجة أولي أو درجة رجال أعمال ويحدث للقطار مكروه يمنعه من التحرك، مما يضطرك لركوب في درجة أقل من الفئة التي كنت قد حجزت فيها"، هنا يحق لك مطالبة الناقل بقارق الدرجتين وفقا لنص المادة 261 "إذا أضطر الراكب إلي أستعمال مكان في درجة أدني من الدرجة المبينه في بطاقة النقل جاز له مطالبة الناقل برد الفرق بين أجرتي الدرجتين". 

 

28780-حكم-محكمة_المحامي-علي-محسن-زاده-مكتب-محاماة

 

هل مطالبة الناقل بالتعويض مطالبة غير مقيدة بأية قيود؟  

 

يشترط لمطالبة الناقل بالتعويض أن يكون الضرر الواقع علي المضرور جاء بسبب من الناقل ويعفي الناقل من تحمل المسئولية حال أثبات أن وقوع الضرر جاء بسبب أجنبي وهو ما يعرف القوة القاهرة فقد نصت المادة 256 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 علي أن: "إذا حالت القوة القاهرة دون مباشرة النقل أو قامت قبل مباشرته ظروف تجعله خطرا علي الارواح، فلا يلتزم الناقل باداء تعويض بسبب عدم تنفيذ النقل ولا يستحق أجرة النقل ....... الخ"، أذن القوة القاهرة من أسباب الاعفاء من المسئولية بالنسبة للناقل ومن أمثلة القوة القاهرة الحروب الأهلية والعواصف والبركين والزلازل وهذا ما أكدته المادة 266 حين نصت علي أن: "لا يجوز للناقل أن ينفي مسئوليته عن التأخير أو عن الإضرار البدنية أو غير البدنية التي تلحق الراكب أثناء تنفيذ النقل إلا باثبات القوة القاهرة أو خطأ الراكب".

 

أود أن أشير لشئ ليس المقصود بالناقل هنا هيئة السكة الحديد وأنما المشرع قصد بالناقل كل شخص تم الاتفاق معه علي نقل وتسير الشخص من مكان إلي مكان لقاء مقابل نقدي، مما يعني أن شركات الاتوبيس تقع عليها نفس تلك الأحكام وتندرج تحت صفة الناقل، وكذلك شركات النقل الخاصة المتعارف عليها حديثا هي أيضا تندرج تحت بند الناقل مثل شركات الطيران، ولا يتشرط أن يكون الضرر الذي وقع عليك جاء نتيجة سفرك من محافظة لمحافظة فيمكن أن تتوافر أركان دعوي التعويض ضد الناقل أثناء قيامه بمشوار داخل المحافظة الواحدة، والأمثلة كثيرة علي ذلك وأهمها "تذكرة أتوبيس النقل العام" هي بمثابة عقد نقل أيضا .  

 

167841Image1-1180x677_d

 

هل تتقادم دعوي المطالبة بالتعويض قبل الناقل؟   

 

نعم - تتقادم دعوي التعويض بمضي سنتين وتبدأ مدة السقوط من وقت وفاة الراكب أو من وقت حدوث الضرر وهذا ما قضت به المادة 272 من القانون رقم 17 لسنة 1999:  

"1-تتقادم بمضي سنتين كل دعوي تنشأ عن عقد النقل ويكون موضوعها مطالبة الناقل بالتعويض عن وفاة الراكب أو أصابته باضرار بدنيه، وتسري هذة المدة في حالة الوفاة من تاريخ وقوعها وفي حالة الاصابة البدنيه من تاريخ الحادث .

2- وتتقادم بمضي سنة كل دعوي أخري تنشأ عن عقد نقل الاشخاص، وتسري هذة المدة من الميعاد المعين للوصول، وعند عدم التعيين من الميعاد الذي كان يستغرقه الناقل العادي في النقل لو وجد في الظروف نفسها .

 3- لا يجوز أن يتمسك بالتقادم المنصوص عليه في هذة المادة من صدر منه أو من تابعية غش أو خطأ جسيم". 

 

20190625035808588

 

رأى محكمة النقض في الأزمة  

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأشكالية في الطعن المقيد برقم 1878 لسنة 69 قضائية – جلسة 10 أكتوبر 2016 - حيـث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعن أقام الدعوى 5188 لسنة 1995 مدنى الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بأداء 150 ألف جنيه تعويضاً عما لحق به من أضرار ذلك أنه بتاريخ 30 سبتمبر 1995 استقل القطار رقم 911 من محطة القاهرة متجهاً إلى الإسكندرية لأداء الامتحان المبين بالأوراق إلا أنه تأخر فى الوصول عن الميعاد المحدد له، مما فوت عليه أداء ذلك الامتحان وألحق به الأضرار الموضحة بالصحيفة، فأقام الدعوى .  

 

ومحكمة أول درجة ندبت خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بإلزام المطعون ضده الثانى بصفته بالتعويض الذى قدرته، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم، كما استأنفه المطعون ضدهما، وبتاريخ 11 فبراير 1999 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى، ثم طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقــــض. 

 

القطار 11
 

 

 مذكرة الطعن تستند على الالتزام بين الطرفين

 

 

مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ذلك أنه تمسك بأن المطعون ضده الثانى بصفته التزم بنقل الطاعن إلى الإسكندرية، وتوصيله إليها فى الميعاد الذى حدده المطعون ضده سلفاً وأعلن عنه، وإذ أخل الأخير بذلك الالتزام فإنه يكون قد توافرت فى حقه أركان المسئولية العقدية مما يوجب تعويضه عما لحق به من أضرار، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدعوى على سند من أن تعطل جرار القطار هو من قبيل الحادث الفجائى الذى لا يمكن دفعه أو توقعه فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .

 

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن هذا النعى سديد، ذلك أن عقد نقل الأشخاص يلقى على عاتق الناقل التزاماً بضمان سلامة الراكب وتوصيله إلى الوجهة التى اتفق عليها فى الميعاد الذى حدده الناقل وارتضاه الراكب وهذا الالتزام هو التزام بتحقيق غاية ويتحقق الإخلال به عند عدم تحققها ودون حاجة لإثبات خطأ الناقل ولا ترتفع هذه المسئولية وفقأً لأحكام المسئولية العقدية إلا إذا أثبت الناقل أن ما حدث من ضرر قد نشأ عن قوة قاهرة لأمر لا يمكن توقعه ويستحيل دفعه من جانب أشد الناس يقظة وتبصراً بالأمور أو بسبب أجنبى وإذ كان تكييف الوقائع بأنها قوة قاهرة أو نفى هذا التكييف عنها يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة مسألة قانونية يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض.   

 

طالب
 

النقض: تعطل جرار القطار ليس من قبيل القوة القاهرة

 

وذكرت "المحكمة": وكان الثابت من الأوراق أن تعطل جرار فى القطار أدى إلى عدم وصوله إلى محطة الإسكندرية فى الموعد المحدد وكان ذلك العطل يعتبر من الأمور المحتملة والمتوقعة التى تنتج عادة من التقصير فى صيانة تلك الجرارات وهو مالا يعد من قبيل القوة القاهرة التى تعفى الناقل من مسئوليته عن تأخر وصول الراكب فى الموعد المحدد، وهو ما حدا بالمشرع إلى تقنين هذه القواعد العامة ونص صراحة فى المادة 259 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 - لخلو قانون التجارة القديم المنطبق على الدعوى من نص مشابه - على أحقية الراكب فى التعويض إن كان له مقتضى إذا تعطل النقل بسبب يرجع إلى الناقل أو تابعيه أو الوسائل التى يستعملها فى النقل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أن عطل جرار القطار كان نتيجة حادث فجائى لا يمكن دفعه أو توقعه فإنه يكون قد أخطأ فى تكييف هذا الإخلال مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه .

 

لذلك: نقضـت المحكمـة الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده الثانى بصفته بمصاريف الطعن ومائتى جنيه مقابل أتعاب للمحاماة، وحكمت فى موضوع الاستئنافين برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وألزمت كل مستأنف مصاريف استئنافه ومائة جنيه اتعاب للمحاماة .

 

1 نقض
 
 
 

 

2 نقض
 
 
 

 

3 نقض
 
 
 

 

4 نقض
 
 

 

310066764_545083627378058_5261394468540755829_n
 
الخبير القانونى والمحامى بالنقض أحمد عبد القادر 
 

موضوعات متعلقة :

أهلية التعاقد في القانون.. لصغار السن.. المشرع قسم الأهلية لنوعين "وجوب" و"أداء".. الأولى 3 مراحل.. ومن عوارضها "الجنون والعته والسفه والغفلة".. و5 حالات يكون فيها الصبي المميز مع ذلك كامل الأهلية

الشقة بأسبقية التسجيل.. حال النزاع على شقة اشتراها طرفان.. لمن تكون المفاضلة؟.. المشرع أنهى النزاع بمن سبق بالتسجيل وليس تاريخ الشراء.. والشهر العقارى حدد 3 حالات لانتقال العين بالتسجيل.. والنقض تتصدى للأزمة

كله إلا السمعة.. كيف تصدى القانون لجريمة السب والقذف على السوشيال ميديا؟.. المُشرع جرم هذا السلوك فى 3 قوانين.. واعتبرها من "جرائم الخطر".. العقوبة تصل للحبس 5 سنوات وغرامة 300 ألف جنيه

التبرع بالأعضاء فى التشريعات العربية.. المشرع المصرى أباحه.. وأجازته الإمارات والعراق والبحرين والسعودية وقطر والسودان.. والمغرب فى مرتبة متأخرة

هل تنتقل ديون التركة إلى الورثة؟.. المشرع أرسى قاعدة "لا تركة إلا بعد سداد الدين".. المادة 273 مدنى حصرت أسباب سقوط حق المدين فى الأجل.. والموت ليس من بينها

لو الدليفرى اتأخر عليك من حقك تطلب تعويض بالقانون.. "الزحام المرورى" ليس "عذرا قاهريا" وفق قانونى "التجارة" و"المدنى".. و"الريسيد" بمثابة عقد اتفاق بين الطرفين


الأكثر قراءة



print