الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:03 م

الحبس سنة لـ"شيخ حسنى البحيرة".. معاق يدخل فى رهان على قيادة "جرار زراعى" رغم إصابته بـ"الشلل".. الرهان على 150 جنيهًا فقط.. ويتسبب فى قتل شخص وحماره وإصابة 3 آخرين نتيجة الإهمال.. والمحكمة تقضى بحبسه سنة

الحبس سنة لـ"شيخ حسنى البحيرة".. معاق يدخل فى رهان على قيادة "جرار زراعى" رغم إصابته بـ"الشلل".. الرهان على 150 جنيهًا فقط.. ويتسبب فى قتل شخص وحماره وإصابة 3 آخرين نتيجة الإهمال.. والمحكمة تقضى بحبسه سنة جرار زراعى - أرشيفية
الجمعة، 10 مارس 2023 09:00 ص
كتب علاء رضوان

435 يوما مرت على واقعة "شيخ حسنى البحيرة"، ذلك المتهم الذى لعب دور الفنان محمود عبد العزيز في فيلم "الكيت كات" ودوره الشهير "الشيخ حسنى"، وقام بقيادة "جرار زراعى" رغم اعاقته وعجز قدمه عن الحركة، بعد أن دخل في رهان مع صاحب "الجرار" على قيادته مقابل 150 جنيه رغم أنه مصاب بشلل في ساقه، فأحد الكوارث أدت لإصابة ووفاة أحد الأشخاص، بعد أن دخل بالجرار في أحد التجمعات وعجز عن إيقافه.           

 

المحكمة تقضى على المتهم بالحبس سنة

محكمة جنح إيتاى البارود، أصدرت حكمها ضد المتهم "أشرف. أ"، بالحبس سنه مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، نتيجة إهماله وتسببه في وفاة شخص وحماره، وإصابة 3 آخرين بإصابات خطره، ولازالت المحكمة المدنية تنظر قضية التعويضات في القضية. 

 

1641853_0

 

المحكمة في حيثيات حكمها قالت أنها استقر في وجدانها إرتكاب المتهم للجرم المنسوب إليه، فلما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى ما تضمنه محضر الضبط، ومن ثم تكون الجريمة المنسوبة إليه تكون قد توافرت الأدلة الكافية على ثبوتها، وتحقق للمحكمة اكتمال ركنى تلك الجريمة المادى والمعنوى بما يتعين معه إنزال العقاب المقرر قانونا، ومن ثم تقضى المحكمة بإدانة المتهم بنص المادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية، بالحبس سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه.

 

الخلاصة:

شخص مصاب بشلل منذ الطفولة في ساقية دخل في رهان مع صاحب جرار زراعي علي أنه يستطيع قيادة الجرار الزراعي مقابل 150 جنيه، وبالفعل قام صاحب الجرار وأخر برفعه على كرسى الجرار، وقام بقيادة الجرار وسار به فاصطدم بعربية "كارو" وأصاب 3 أشخاص ولم يستطع إيقاف الجرار فقام بدهس شخص مستقلا حماره، ثم مات الحمار، وأصيب الرجل ثم مات متأثرا بجراحه في جلسة عرفية تم سرد جميع الوقائع وحكمت الجلسة العرفية  بتعويض أسرة المتوفي 250 الف جنيه، وبعدها بخمس أيام تنصل المعوق مرتكب الواقعة من تنفيذ حكم العرف، فتوجه 20 شاهد أمام النيابة والشرطة، وأدلوا بشاهدتهم ورواية التي حرر عنها محضر - جنح ايتاي البارود - وطلب النيابة العامة باستدعاء المشكو في حقه لسؤاله عما نسب إليه.

 

1

 

شيخ حسنى البحيرة.. معاق يورط نفسه ويقود "جرار زراعى" ويتسبب في كوارث وخسائر مادية 

وقائع الدعوى تتلخص في قيام المتهم "أشرف. أ" بقيادة مركبة غير مرخصة "جزار زراعى" مملوك لأخر وهو المدعو "محمد. س"، المقيم بنفس القرية والذى سهل للمتهم الأول قيادة الجرار رغم أن المتهم الأول مصاب بشلل أطفال وإعاقة في ساقية تمنعه عن الحركة إلا بواسطة مرافق، وقام المتهم الماثل بالقيادة للجرار الزراعى من أجل تحقيق مكسب مادى يتمثل في رهان مالى قدرة 150 جنيه مصري لا غير يحصل عليهم المتهم الماثل من مالك الجرار إذا استطاع تحدى الإعاقة وقيادة الجرار دون أن يصطدم بأحد ودون أن تحدث حادثة على الطريق بسببه.

 

وفى تلك الأثناء – تم البدء في تنفيذ الرهان دون أن يعطى المتهم حقه ولم يحترم القوانين واللوائح المعمول بها، وقام بقيادة الجرار رغم أن الجرار غير مرخص وغير مملوك له، ورغم أن المتهم غير مؤهل صحيا ولا بدنيا لقيادة الجرار وتسبب بفعلته هذه في قتل والد المدعيين بالحق المدنى وتسبب أيضا في قتل الحمار الذى كان يقوده والد المدعيين بالحق المدنى يوم الحادثة، وبعد وفاة والد المدعيين بالحق المدنى يوم 28 يناير 2022 تدخل أهل الخير في القرية، وعقدوا جلسة عرفية انتهت فيه الجلسة العرفية إلى إدانة المتهم الماثل ومعاقبته بدفع مبلغ 250 ألف جنيه مصري كتعويض لورثة المجنى عليه بسبب خطأ المتهم الماثل وقتله لوالد المدعيين بالحق المدنى، وتم تحرير عقد اتفاق بما تم في الجلسة العرفية برضا وقبول من الطرفيين، ولكن المتهم الماثل وبعد أن أعطى وعد بالسداد وطلب مهله شهر ونصف للدفع، ولكنه تنصل من الدفع وضرب بالجلسة العرفثية وقراراتها عرض الحائط، وقدمته النيابة العامة للمحاكمة الجنائية بتهمة القتل الخطأ طبقا لنص المادة 238 من قانون العقوبات.

 

148261-محكمة-1_1200x720

 

والسبب رهان على 150 جنيها أثناء القيادة أصاب 3 أشخاص

من جانبه – تقدم عسران محمد المحامى، نجل المجني عليه والمدعي بالحق المدني، بمذكرة دفاع تتضمن أن خطأ الجانى تم منه تحت التبصر للنتيجة الإجرامية التي حدثت وأكبر دليل على ذلك هو قيام المتهم العاجز المعاق للجرار وهو يعلم تمام العلم أنه سيحدث مصيبه من جراء قيادته للجرار وهو مصاب بشلل في ساقية، فقد توقع المتهم حدوث النتجية الإجرامية التي حدثت قبل أن تحدث كأثر حتمى ولازم للسلوك الذى ارتكبه الجانى باعتبار أن ذلك القدر من التوقع يدخل في إطار القصد المباشر، بدليل أنه كان رهانا على خلاف ما هو متوقع بمقابل مادى.

 

ويضيف "عسران" في مذكرة الدفاع: أنه عندما يكون اليقين ولا يدور في الذهن غير احتمالا واحد يكون القصد مباشرا وهو ما يتأكد أنه بصدد جريمة قتل عمدا وليس قتل خطأ ويتحقق أيضا القصد الاحتمالى للمتهم وهو اتجاه إرادة الجانى نحو السلوك والمخاطرة به مع توقع النتيجة التي حدثت كمن أعطى سلاح نارى لأعمى، وطلب منه إطلاق النيران على الهدف وهو لا يرى فستكون النتجية حتما كارثية، كما حدث مع والد المدعيين بالحق المدنى الذى تم قتله على يد المتهم تحت التبصير وتوقع حدوث النتيجة. 

 

حبس

 

وذكرت مذكرة الدفاع أن المتهم يستحق أقصى العقاب لأنه أخل إخلالا جسيما بما تفرضه القوانين واللوائح وقاد المركبه وهو غير مؤهل للقيادة بسبب إعاقته، كما أن المركبة نفسها غير مؤهله لمن في مثل حالته وظروفه الصحية لأن مثل هذا المتهم غير مرخص له بقيادة جرار زراعى ولا سيارة ولا غيره من المركبات إلا أن تكون السيارة سيارة معاقين مجهزة طبيا وفنيا على حالته المرضية، وتكون عجلة القيادة في يده وليست في قدمه، كما هو في حالة الجرار محدث الحادثة والذى يحتاج لرجل قوى صحيح للقيادة وليس المتهم الماثل الذى يقضى حاجته الشخصية بواسطة مرافق، فهذا المتهم لم يحترم الدين ولا القانون ولم يحترم العجز الذى ابتلاه الله به وقتل والد المدعيين بالحق المدنى.

 

وفى تلك الأثناء – قررت محكمة إيتاى البرود، حبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، لاتهامه بدهس شخص وحماره، ما أدى لوفاتهما، وإصابة 3 أخرين بإصابات خطرة.

 

8

 

1
 

 

2
 

 

3
 

 

4
 

 

5
 

 

6
 

 

موضوعات متعلقة :

4 حالات يجوز فيها للمحامى إفشاء أسرار مُوكله.. أبرزها إذا طُلب للشهادة.. وإذا كان الإفشاء يؤدى إلى اكتشاف جريمة مرتكبة أو منع أخرى.. المشرع اعتبر الأصل عدم الإفشاء.. وعدم الالتزام تصل عقوبته للشطب من النقابة

هل يجوز للسيدة "المُطلقة فى القاعة" طلب التعويض؟.. المشرع أجاز لها التعويض المادى والأدبى نتيجة الأضرار النفسية التى لحقت بها.. القانون المدنى حسم النزاع.. وخبير: الزوج وقع فى خطأ غير مبرر نتج عنه ضرر متعمد

بعد الأزمة في مونديال قطر.. المثلية الجنسية في التشريعات العالمية.. 24 دولة أجنبية تجيز زواج المثليين و19 دولة عربية تُجرمها.. والمشرع المصرى أدرجها ضمن جرائم الفسق والفجور.. ومطالبات بسن تشريع مباشر للتجريم

صدمة.. لا عقوبة على انتهاك حرمة جثث الموتى.. المشرع تصدى لنبش القبور فقط دون تحديد عقوبة للتعدى على الموتى.. محاولات برلمانية لسد "الفراغ التشريعى".. واقتراحات بعقوبات تصل للحبس 5 سنوات و200 ألف جنيه غرامة

"الشهادة الزور".. متى تقود صاحبها لحبل المشنقة؟.. المشرع يعاقب صاحبها بالإعدام حال ترتب عليها إعدام شخص آخر.. والكذب فى محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة ومكاتب التوثيق لا يعتد به كـ"شهادة زور"

"محمد بتاع الكشرى" بين التنمر والنقد.. المشرع فرَّق بين الأمرين.. الأول "مُجرَّم" والثانى "جائز".. حرية التعبير والنقد تكون لغرض إحداث تغيير مطلوب.. وعقوبة التنمر تصل للحبس 5 سنوات و200 ألف جنيه غرامة

زواج "السكران" باطل.. المشرع اعتبر زواج السكران والمُدمن "باطل" حال وصوله لمرحلة "سلب الإرادة".. الإرادة الحرة السليمة شرطا أساسيا لكافة التصرفات القانونية.. وخبير يجيب عن الأسئلة الشائكة


print