الخميس، 20 مارس 2025 03:20 ص

للمتضررات.. حكم قضائى بإثبات زواج عرفى لمصرية من أجنبى.. وإثبات نسب الصغير لأبيه.. والمحكمة تستند لأحكام النقض.. وتضع 3 شروط حتى يكون الزواج الصحيح سببا لثبوت النسب شرعا وقانونا.. وتنصف الزوجات حال وجود خلاف

للمتضررات.. حكم قضائى بإثبات زواج عرفى لمصرية من أجنبى.. وإثبات نسب الصغير لأبيه.. والمحكمة تستند لأحكام النقض.. وتضع 3 شروط حتى يكون الزواج الصحيح سببا لثبوت النسب شرعا وقانونا.. وتنصف الزوجات حال وجود خلاف محكمة الأسرة - أرشيفية
الأربعاء، 19 مارس 2025 09:01 م
كتب علاء رضوان

أصدرت محكمة عين شمس الجزئية لشئون الولاية على النفس، حكما قضائيا بإثبات علاقة الزواج العرفى لمصرية من أجنبى، وإثبات النسب، وذلك بعد إثارة الخلاف حول صحة وشروط ونفاذ عقد الزواج، ما نتج عنه ضرورة الللجوء للقضاء قبل توثيقه، مستندة على أحكام محكمة النقض.

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 458 لسنة 2023 أسرة متنوع عين شمس الجزئية لشئون الأسرة، لصالح المحامى أحمد مصطفى، برئاسة المستشار حسام ربيع على، وعضوية المستشارين مفيد زكريا، ومصطفى محمد، وبحضور كل من عضو النيابة محمد عبد العزيز، وأمانة سر محمد على. 

 

124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-124094-العلاقة-الزوجية

 

الوقائع.. نزاع قضائى حول إثبات الزواج العرفى لمصرية من أجنبى

 

تخلص وقائع النزاع في أن المدعية أقامت دعواها بصحيفة موقعة من محام، أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت في ختامها الحكم لها بثبوت العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه بموجب العقد العرفى المؤرخ 1 ديسمبر 2015، وثبوت نسب الصغير "دياب" من الطالب لولادته على فراش الزوجية بتاريخ 28 سبتمبر 2016، وذلك على سند من القول أنها وبموجب عقد زواج عرفى غير موثق في 1 ديسمبر 2015 ثم زواجها من المدعى عليه زواجا شرعيا صحيحا ورزقت منه على فراش الزوجية بالصغير "دياب"، وحيث أن عقد الزوج انعقد صحيحا بين طرفيه الأمر الذى حداها إلى إقامة دعواها بغية القضاء لها بالطلبات السالفة.  

 

والنزاع تضمن أيضا إثبات نسب الصغير لأبيه

 

وقدمت تأييدا لدعواها حافظة مستندات طويت على: "1-أصل العقد العرفى المؤرخ بينها والمدعى عليه، والمتضمن زواجهما بتاريخ 1 ديسمبر 2015، وتداولت الدعوي بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها ومثلت المدعية بوكيل عنها محام، ومثل المدعي عليه بشخصه وسلم بالطلبات والنيابة أودعت مذكرتها، وفوضت الرأي للمحكمة ومثل المدعي عليه وقدم حافظة مستندات طويت علي صورة ضوئية من القانون السوري في مسائل الأحوال الشخصية وصورة ضوئية من قيد عائلى للمدعى عليه ثابت بها أنه اعزب وضم ملف التسوية، وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم. 

 

ج

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى - ولما كان من المقرر قانونا طبقا لنص المادة 17/2،1  من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تنص على أنه:  "لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت من الزوجة تقل عن ست عشرة سنة ميلادية، أو كانت من الزوج تقل عن ثماني عشرة ميلادية وقت رفع الدعوى، ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج فى الوقائع اللاحقة على أول اغسطس سنة 1931 - ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ....".  

 

المحكمة تستند لأحكام محكمة النقض لإنهاء النزاع

 

وتضيف "المحكمة": وحيث أنه من المستقر عليه بقضاء النقض أن: "عقد الزواج شرعا هو عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول ويلزم الولى، وتطلب القانون توثيق هذا العقد لا ينفى عنة طبيعية الأصلية ولا يمس القواعد الشرعية المقررة، فإذا ثار نزاع بين ذوى الشأن حول صحة العقد أو نفاذه، أو لزومه شرعا كان لهم الحق في الإلتجاء إلى القضاء قبل توثيقه طبقا للقانون، ولا تعارض بين الشروط الموضوعية لصحة الزواج والشروط الشكلية أو الإجرائية لتوثيق العقد، إذ أن بحث الشروط الموضوع حسم ما يثار حولها من خلاف منوط بالقضاء دون جهة التوثيق" – طبقا للطعن المقيد برقم 194 لسنة 64 قضائية. 

 

د

 

وبحسب "المحكمة": ولما كان من المقرر فقها وشرعا أن المقصد الأول من الزواج هو التناسل وكل من الرجل والمرأة يميل بفطرته إليه والإسلام باعتباره دين الفطرة يقوم القطرة المعوجة ويجارى الفطرة المستقيمة ولهذا استخدم عاطفة الأبوة في حاز الهمة لتربية الولد والعناية بأمره حرصا على بقاء النوع الإنسانى من أجل هذا على الإسلام بإثباته نسب الولد إلى أبيه وحرم على الآباء أن ينكروا أبنائهم أو يدعو أبوة غيرهم، كما حرم على الأولاد أن ينسبوا إلى غير أبائهم والقاعدة الأصولية أن النسب يخاطر في اثباته أو يحتال لإثباته ما أمكن، وذلك طبقا للقاعدة الشرعية القائلة بحمل حال المرأة على الصلاح و إحياء للولد وحفظا له من الضياع.. ولثبوت النسب سبب ووسائل أما السبب فهو الزواج أو كما يسميه الشرعيون "الفراش"، ويقصد بالفراش علاقة الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة وسواء كانت تلك الزوجية صحيحة أم فاسدة وسواء كان الزواج مكتوب أو شفويا.  

 

3 شروط حتى يكون الزواج الصحيح سببا لثبوت النسب شرعا وقانونا 

 

ووفقا لـ"المحكمة": ويشترط لثبوت النسب سواء بالنسبة للرجل أو المرأة الاستناد إلى ثبوت فراش قائم عند ولادة الصغير فإذا انتفى قيام الفراش لا يثبت النسب حتى لولد تم الإقرار به أو قامت بيئة شرعية عليه لأن سبب النسب في مثل هذه الحالة يكون علاقة بين رجل وامراة لا يتحقق بها فراش أى علاقة زنا والزنا كما هو مقرر شرعاً لا يثبت نسبا وعلى ذلك فإن إثبات النسب يختلف عن إنشاءه فالنسيب لا ينشأ إلا بالزواج "الفراش" بصرف النظر عن طبيعته أو وصفة أما إثبات النسب أى إثبات أن الصغير هو ابن لأبيه فيتحقق بإثبات الزواج أو الإقرار الذي لا يتضمن نفى الزواج أو بشهادة الشهود على قيام الزوجية والرزق بالصغير أو على سبق الإفزار بالنسب غير مذكور فيه الزواج.

 

وعلى ذلك - فإن وسائل ثبوت النسب أى طرق إثباته والتدليل عليه فهى ثلاثة طرق أولها ثبوت الزوجية وثانيها بالإقرار وثالثهما بالبينة الشرعية، ويشترط حتى يكون الزواج الصحيح سببا لثبوت النسب أن تتوافر له ثلاث شروط هي :-

1-أن يأتي الولد بعد مضى مدة لا تقل عن ستة أشهر من وقت الزواج .

2-أن يكون الزوج مما يتصور أن يكون الحمل منه عادة بأن يكون قد بلغ الأثنتى عشر سنة أى بالغا أوفى القليل مراهقا .

3-أن يكون من المتصور التلاقي بين الزوجين فعلا دون اشتراط الدخول أو الخلوة ودون اشتراط تحقق التلاقي بالفعل أو ثبوته .    

 

وو

 

الملاعنة لنفى النسب 

 

وتخلف أى شرط من الشروط السابقة لا يثبت نسب الولد من أبيه إلا إذا أقر به الآب وتوافرت شروط ثبوت النسبة بالإقرار ولم يصرح أنه من الزنا ... فإذا ثبت نسب الولد بالزواج الصحيح لاستيفاء شروطه الثلاثة السالفة انغلقت أمام الزوج وسائل نفيه إلا باتخاذ طرق الملاعنة المسبوق بنفى الولد في وقت معاصر للولادة وسند ذلك قوله تعالى في سورة النور: "{ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ * وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ * وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ * وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ * وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ }   [النور 6 - 10] .

 

 

المحكمة تقضى بإثبات زواج مصرية من أجنبى عرفى وإثبات نسب الصغير لأبيه

 

ولما كان ما تقدم وكانت المدعية قد أقامت دعواها بغية القضاء لها بثبوت العلاقة الزوجية بينها وبين المدعى عليه بموجب العقد العرفى المؤرخ في 1 ديسمبر 2015، وإثبات نسب الصغير دياب من الطالب لولادته على فراش الزوجية المولود بتاريخ 28 سبتمبر 2016، وقدمت تأييدا لذلك أصل عقد الزواج العرفى المطلوب صحته، وحيث أن العقد موضوع الدعوى قد استوفى أركان وشروط انعقاده وصحته ونفاذه ولزومه، وكان المدعية والمدعى عليه قد مثلا بشخصهما أمام المحكمة، واقرا بصحة زواجهما بموجب عقد الزواج العرفى سالف البيان، وأن الصغير "دياب" ابنه وكان هذا الإقرار توافرت له شروط صحته المقررة شرعا وقانونا، الأمر الذى تجيب المحكمة معه المدعية بطلباتها. 

 

22694-22694-mahkamaosra

 
 363292477_587561023544699_5533665537650758065_n
 
حكم قضائى بإثبات زواج عرفى لمصرية من أجنبى 1 
 
363023798_587561250211343_2571012021260885289_n
 
حكم قضائى بإثبات زواج عرفى لمصرية من أجنبى 2 
 
363279882_587561350211333_1048840473214263466_n
 
حكم قضائى بإثبات زواج عرفى لمصرية من أجنبى 3 
 
363285833_587561290211339_688516769149009009_n
 
حكم قضائى بإثبات زواج عرفى لمصرية من أجنبى 4
 
280942550_6010516592298434_1586413981697566668_n
 
المحامى أحمد مصطفى - مقيم الدعوى

موضوعات متعلقة :

فى سابقة قضائية.. محكمة الأسرة تستجيب لـ3 طلبات فى صحيفة دعوى واحدة وحكم واحد.. إثبات زواج بموجب عقد عرفى لأن الزوجة لم تبلغ السن القانونية.. ترتب عليه إثبات نسب الصغيرة لوالدها.. وإثبات الطلاق كأخر طلب

زواج القاصرات بين التجريم والإباحة.. المشرع اشترط بلوغ الزوجين سن 18 سنة كشرط لإثبات الزواج وليس لإنعقاده أو صحته.. فراغ تشريعى لمكافحة الجريمة.. ومشروع قانون حكومى لحظر زواج الأطفال يلقى رفضًا من النواب

"الزواج المدنى مش باطل".. "الاستئناف" تنهي حالة الارتباك القانوني بشأن زواج المغربية من المصري.. وتقضى بإثبات الزواج العرفى دون التوجه إلي مكتب توثيق الأجانب.. والمحكمة تستند لاكتمال أركان وشروط عقد الزواج

"الزواج المدنى مش باطل".. حُكم نهائى بإثبات زواج مغربية من مصرى بموجب عقد عُرفى.. المحكمة تستند لاكتمال أركان وشروط الانعقاد والصحة لعقد الزواج.. والحيثيات: توثيق الزواج ليس شرطًا أو ركنًا فى عقد الزواج

حصلت على حقها بالورث بـ"عقد زواج عُرفى".. حكم قضائى بإثبات زواج من عقد عُرفى بعد وفاة الزوج ضد الورثة.. المحكمة تُنصف الزوجة وتُثبت أحقيتها فى الميراث الشرعى.. وتُبطل إعلام الوراثة الصادر للورثة بدونِها

للمتضررات.. حكم نهائى بإثبات زواج لـ"قاصر" بموجب عقد عُرفى بعد رفض محكمة أول درجة إثباته.. الزوج رفض تحرير عقد رسمى للتحرر من الزامات حقوق زوجته أمام القانون.. والمحكمة تنصفها

"فريد من نوعه".. حكم نهائى بإثبات زواج عرفى بشهادة الشهود.. إجراء تحليل DNA للأطراف الثلاثة.. والمحكمة تنصف السيدة وابنها

حكم قضائى بإثبات زواج عرفى لـ"قبطيين" بعد خطأ الكاهن في عدم توثيقه لدى الدولة.. الواقعة اكتشفت بعد مرور 22 سنه من وقوع الخطأ.. ومحكمة الأسرة تنصف الزوجين بعد تطبيق شروط صحة الزواج

في سابقة قضائية.. حكم نهائي بإثبات زواج شخص "مصري" من سيدة "خليجية" واثبات نسب ابنه له.. الزوج هو من سعى لإثبات الزواج العرفي ونسب الطفل بعد انكار الزوجة.. والمحكمة تستند في حكمها لـ"عقد الزواج العرفى"

دعاوي إثبات الزواج بمغربية لم تتوقف.. المحكمة تقضى بإثبات الزواج بمغربية رغم رفض السفارة المغربية إعطاء تصريح الزواج.. الحكم نفى شائعة توقف المحاكم عن اعطاء احكام اثبات زواج بمغربيات

لماذا يميل المصريون للمذهب الحنفى فى الزواج؟.. محكمة الأسرة تثبت "زواج عرفى" بين أوربية ومصرى طبقا لرأى الأحناف.. وحيثييات الحكم تحدد شروط صحة الزواج العرفى ونفاذه وطريقة وكيفية اثباته

حكم قضائي بإثبات زواج أجانب في أقل من شهرين.. الحيثيات: الزوجان لجآ لمحكمة الأسرة بعيدا عن إجراءات الشهر العقاري للاستفادة من سرعة الفصل.. وتؤكد: الإقرار تعبير عن إرادة جدية حقيقية بين الطرفين


print