أصدرت محكمة المنصورة – حكم ينصف قاصر بإثبات زواج بموجب عقد عُرفى، بعد رفض الدعوى فى أول درجة بناء على رفض الزوج الاعتراف بالزواج حتى لا يلتزم بأى إلتزامات قانونية، مستندة على شهادة شهود الإثبات.
صدر الحكم في الاستئناف المقيد برقم 12379 لسنة 74 قضائية المنصورة – لصالح المحامى بالنقض عبد العزيز المعداوى، برئاسة المستشار إسلام غازى الحاجة، وعضوية المستشارين إسلام حسن هندى، ومحمد متولى الدهيمى.
الوقائع.. نزاع بين زوجة وزوجها حول إثبات الزواج العرفى
تتحصل وقائع النزاع في أن المدعية سبق وأن أقامت دعوى قيدت برقم 640 لسنة 2021 أسرة دكرنس بجلسة 27 يوليو 2021 قبل المدعى عليه بموجب صحيفة قيدت في 3 مارس 2021 طلبت في ختامها الحكم بإثبات عقد زواج المدعية بالمدعى عليه، تأسيسا على أن المدعية تربطها علاقة زوجية بالمدعى عليه بموجب عقد عرفى صحيح مؤرخ 23 أغسطس 2019 ومستوفى لكافة أركانه الشرعية، ورفض المدعى عليه إثبات هذا الزواج، مما حدا بها لإقامة الدعوى – آنفة البيان – وقدمت سندا لدعواها حوافظ مستندات طويت على أصل عقد زواجها العرفى بالمدعى عليه.
وتداولت الدعوى بالجلسات أمام محكمة أول درجة، ومثل الطرفان كلا بوكيل محامى، والمحكمة عرضت الصلح والنيابة فوضت الرأي للمحكمة، وبجلسة 27 يوليو 2021 أصدرت محكمة أول درجة حكمها برفض الدعوى، إلا أن هذا الحكم لم يصادف قبولا لدى المدعية، فطعنت عليه بالاستئناف الماثل بموجب صحيفة قيدت في 4 سبتمبر 2021 طلبت في ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات العلاقة الزوجية بينها وبين المستأنف ضده، تأسيسا على أن العلاقة الزوجية بينها وبين المستأنف ضده ثابته بموجب العقد العرفى المؤرخ 23 أغسطس 2019 والمقدم أصله بالأوراق، وأن المستأنف ضده لم ينكر هذا الزواج أو يطعن على عقد الزواج سند الدعوى بثمة مطعن، وأنها طلبت من محكمة أول درجة إحالة الدعوى للتحقيق، ولكنها رفضت ذلك مما حدا بها لإقامة استئنافها الماثل.
الزوجة قاصر.. والزوج رفض تحرير عقد رسمي لهذه الأسباب
وتداولت المحكمة الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها حيث مثلت المستأنفة بوكيل – محامى – ولم يمثل المستأنف ضده، وإذ حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بإحالة الاستئناف للتحقيق بحكمها الذى تحيل إليه، ومثلت المستأنفة بوكيل محامى رفقة شاهدين ومثل وكيل المسـتأنف ضده بوكيل محامى بدون احضار شهود، واستمعت المحكمة لشاهدى المستأنفة، وشهدا بأن المستأنف ضده تزوج بالمستأنفة عرفيا، وبحضور شهود، وهذا الزواج معلوم للكافة ومستوفى كافة أركانه الشرعية، وأنه كان زواج عرفى لصغر سن المستأنفة آنذاك وعند مطالبة المستأنف ضده بتحرير عقد زواج رسمي، رفض ذلك وقررت المحكمة انهاء إجراءات التحقيق، وإعادة الاستئناف للمرافعة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف – وكان من المقرر قانونا بنص المادة 17/2 من القانون 1 لسنة 2000 من أنه: " لا تقبل عند الانكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ما لم يكن ثابتا بوثيقة رسمية......"، فإذا ما انتفى الانكار للزوجية بين طرفيه انتفى بالتبعية معه شرط وجوب ثبوت الزواج بوثيقة رسمية ويجوز من ثم إثبات هذا الزواج عند الإقرار به بأى طريقة أخرى، ولما كانت قوانين الأحوال الشخصية لم تنظم مسألة إثبات العلاقة الزوجية المقر بها من طرفيها والمنعقدة بعقد زواج غير موثق، ومن ثم فإن المحكمة تعمل في هذه المسألة بأرجح الأقوال من المذهب الحنفى.
المحكمة تنصف الزوجة وتثبت زواجها
ولما كان من المستقر عليه فقها – بأرجح الأقوال من المذهب الحنفى – أن لعقد الزواج ركن أساسى وهو الإيجاب والقبول وله – أي عقد الزواج – شروط انعقاد تتمثل في ان يكون طرفى العقد عاقلين، وألا يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول، وأن يكون الإيجاب والقبول بمجلس واحد دون فصل بينهما، متلازمين متوافقين، وكذلك فلعقد الزواج شروط صحة تتمثل في أن تكون المرأة محلا للنكاح أي غير محرمة على الزوج، وألا يكون النكاح مؤقتا، وأن يكون الزوج كفؤا للمرأة التي يتزوجها، وحضور شهود لهذا العقد، كما أن لهذا العقد شروط نفاذ بأن يكون المتعاقدان أهلا لإبرامه بأن يكون بالغا عاقلا حرا، وأن يكون العاقد ذا ولاية على إنشاء عقد النكاح وشروط لزوم من كفاءة الزوج وخلو عقد النكاح من التغرير وكمال مهر المثل وخلو الزوج من العيوب التي تحول بينه وبين معاشرة زوجته معاشرة، فإذا ما توافرت الشروطالمذكورة سلفا في عقد النكاح صار العقد صحيحا.
بناء على ما تقدم – ولما كان الثابت من أوراق الدعوى والمستندات المقدمة من المستأنفة أنها تزوجت المستأنف ضده بموجب عقد الزواج العرفى المؤرخ 23 أغسطس 2019 عرفيا ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال في عصمته حتى الآن، وكان هذا الزواج شرعيا صحيحا مستوفى لكافة الأركان من ايجاب وقبول ومن كون طرفيه بالغين وعاقلين وفى حضور شهود، وقد ثبت ذلك للمحكمة من شهادة شاهدى المستأنفة والتي اطمئن إليها المحكمة، وآنست الصدق فيهما، الأمر الذى معه يحق للمستأنفة اثبات زواجها بالمستأنف ضده بموجب عقد الزواج العرفى سند الدعوى.