أصدرت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها - محكمة النقض – أيدت فيه الأحكام الصادرة من محكمة النقض بإقرار الاتجاه الذى يُوجب على الطاعن أن يُودع قلم كتاب المحكمة خلال ميعاد الستين يوماً المقررة قانوناً للطعن بالنقض الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائى إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه فى أسبابه، فإذا انقضى هذا ميعاد الطعن دون قيام الطاعن باتخاذ هذا الإجراء تعين الحكم بعدم قبول الطعن"، والعدول عن غيرها من أحكام واتجاهات مغايرة.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 14818 لسنة 87 القضائية "هيئة عامة"، برئاسة المستشار حسني حسن عبد اللطيف، وعضوية المستشارين محمود سعيد محمود ورفعت أحمد فهمي العزب، وعبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، ونبيل أحمد صادق، ومحمد فوزي خفاجي، إسماعيل عبد السميع إسماعيل، وفراج عباس عبد الغفار وموسى محمد مرجان، وممدوح محمد القزاز، وطلبه مهنی محمد، وبحضور كل من المحامي العام الأول لدى محكمة النقض محمد عبد الرحمن فكري، وأمانة سر أحمد عبد المنجي علي.
الوقائع.. نزاع قضائى حول حصة ميراثية
الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى أقامت على الطاعنة وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 587 لسنة 2003 أمام محكمة مركز الجيزة الجزئية بطلب الحكم بفرز وتجنيب حصتها الميراثية في تركة شقيقتها "أم معوض. ح"، ومقدارها الثلث في العقارات المبينة بالصحيفية وتسليمها إليها، أو بيعها بالمزاد العلني عند تعذر قسمتها.
في تلك الأثناء - حكمت المحكمة بوقف دعوى القسمة وبعدم اختصاصها قيميًا بنظر النزاع على الملكية، وأحالته إلى محكمة الجيزة الابتدائية حيث قيدت الدعوى لديها برقم 2949 لسنة 2007، ثم ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت: أولاً : بعدم قبول طلب المطعون ضدها الأولى بملكيتها للعقار رقم 3 شارع "....." المتفرع من شارع سعد زغلول لرفعه من غير ذي صفة، ثانيا: برفض ملكية الطاعنة للعقار رقم (1) حارة "...." منشية البكري، وثبوت ملكيته لمورثة الطرفين "أم معوض. ح"، وبإحالة الدعوى إلى محكمة مركز الجيزة الجزئية للفصل في دعوى القسمة.
عدم إيداع صورة رسمية للحكم المطعون فيه يوجب الحكم بعدم القبول
ثم استأنفت الطاعنة الحكم بالاستئناف رقم 201 لسنة 129 ق القاهرة مأمورية استئناف الجيزة وبعد أن قدم الخبير تقريره، فقضت بتاريخ 24 يوليو 2017 بتأييد الحكم المستأنف طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وكيل الطاعنة حضر بعد انقضاء ميعاد الطعن، وقدم لقلم كتاب محكمة النقض صورة رسمية من الحكم المطعون فيه، وأخرى من الحكم الابتدائي، فحرر قلم الكتاب محضرا بعدم قبولهما لتقديمهما بعد الميعاد.
إلا أن الدائرة المدنية المحيلة تبينت وجود اتجاهات مختلفة لدى دوائر المحكمة، الأول يقضي بعدم قبول الطعن لعدم تقديم الحكمين الابتدائي والاستئنافي رفق صحيفة الطعن وفق ما تقضي به المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 ولو كان ميعاد الطعن ما زال ممتدا، بينما ذهب الاتجاه الثاني إلى قبول تقديم الحكمين الابتدائي والاستئنافي إذا تم إيداعهما خلال ميعاد الطعن في حين ذهب اتجاة ثالث إلى قبول تقديم الحكمين بعد انقضاء المواعيد المحددة في المادة 255 سالفة الذكر ولو تم هذا الإبداع بعد انقضاء ميعاد الطعن بالنقض وإزاء هذا الاختلاف، فقررت الدائرة المدنية المختصة بجلستها المنعقدة بتاريخ 22 أبريل 2024 إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية عملا بالفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، وإذ حددت الهيئة جلسة لنظر الطعن، وأودعت النيابة العامة لدى محكمة النقض مذكرة أبدت فيها الرأي بالأخذ بالاتجاه الأول الذي يوجب تقديم الحكمين رفق صحيفة الطعن.
والحيثيات: الصورة الرسمية للحكم شرط لقبول الطعن أمام النقض
المحكمة في حيثيات الحكم قالت: وحيث إنه لما كان الإجراء هو عمل قانوني يجب أن تتوافر فيه شروط معينة حتى ينتج آثاره القانونية، من بينها الشكل الذي يحدده القانون لحصول هذا الإجراء، وهذا الشكل قد يكون عنصرا من عناصر العمل الإجرائي، وقد يكون ظرفًا للعمل متصلا بمكان العمل أو زمنا يتعين أن يتم الإجراء خلاله، ولا يكفي لعدم الحكم بالبطلان مجرد إثبات تحقق الغاية مرير الإجراء بل يجب إثبات تحقق الغاية من الشكل الذي حدده القانون، فإذا كان الشكل المطلوب هو ميعاد حدده المشرع لاتخاذ العمل الإجرائي خلاله، ورتب المشرع جزاء على عدم احترام هذا الميعاد، فإن ذلك يقطع بعدم تحقق الغاية من الشكل المطلوب ويوجب على القاضي الحكم بهذا الجزاء.
وبحسب "المحكمة": وكان مفاد نصوص المواد 15، 213، 252، 255 بند أولا من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 السنة 2007 والمعمول به اعتبارا من 1 أكتوبر 2007 أن المشرع حدد ميعاد الطعن بالنقض مدته 60 يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم المطعون فيه إذا كان قد صدر حضوريا في حق المحكوم عليه، ومن اليوم التالي لإعلان الحكم للمحكوم عليه إذا كان قد صدر غيابيا في حقه، ولا يكون هذا الميعاد مرعيا ومحققا للغاية منه إلا إذا اتخذت إجراءات الطعن خلاله.
وترتيبا على ما تقدم - ومع عدم الإخلال بما أجازه المشرع للمحكمة من سلطة تقديرية لضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 255 من قانون المرافعات المعدل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 - فإنه يتعين على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة وقت تقديمه لصحيفة الطعن الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، والمقصود بوقت تقديم صحيفه الطعن هو ميعاد الستين يوما المقرر قانونا للطعن بالنقض، فإذا انقضى ميعاد الطعن دون قيام الطاعن باتخاد هذا الإجراء تعين الحكم بعدم قبول الطعن، ومن ثم فإن الهيئة - وبعد الفصل في المسألة المعروضة - تعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه وفقا لما سلف، وطبقا لأحكام القانون.
لذلك:
قررت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها بالأغلبية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية المعدل التالى:
أولا: إقرار الاتجاه الذي يوجب على الطاعن أن يودع قلم كتاب المحكمة خلال ميعاد السنين يوما المقرر قانونا للطعن بالنقض الصورة الرسمية للحكم المطعون فيه وأخرى من الحكم الابتدائي إذا كان الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه، فإذا انقضى ميعاد الطعن دون قيام الطاعن باتخاذ هذا الإجراء تعين الحكم بعدم قبول الطعن.
ثانيا : إعادة الطعن للدائرة المحيلة للفصل فيه.
النقض: عدم ايداع صورة رسمية للحكم الملعون فيه يوجب الحكم بعدم القبول 2