أصدرت الدائرة المدنية (إيجارات ب) – بمحكمة النقض – حكما فريدا من نوعه، يتصدى لألاعيب المستأجرين، واستفزازهم للمُلاك – المؤجرين – يُرسخ عدة مبادئ قضائية بشأن التأخير في سداد الأجرة، قالت فيه: " 1-سداد الأجرة المتأخرة بعد رفع الدعوى لا يبرئ ذمة المستأجر ولا ينتفي به التأخير
2- ثبوت سبق امتناع المستأجر عن سداد أجرة عين النزاع وتوقيه الحكم بالإخلاء ومعاودتها الامتناع عن سداد الأجرة إلى ما بعد رفع الدعوى المطعون فى حكمها، مؤاده توافر حالة التكرار، قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الإخلاء تأسيساً على السداد اللاحق لرفع الدعوى خطأ فى تطبيق القانون.
صدر الحكم في الطعن المقيد برقم 492 لسنة 75 القضائية، برئاسة المستشار خالد يحيى دراز، وعضوية المستشارين عمرو محمد الشوربجى، وعمرو ماهر مأمون، ومحمد على محمد، وعلاء فرج الأشقر.
الخلاصة:
المقرر في قضاء المحكمة النقض أن مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذي يحصل قبل رفع الدعوى، فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار .
الوقائع.. النقض تتصدى لإستفزاز المستأجر لـ"المالك" بالتأخر في دفع الأجرة
الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم 1044 لسنة 2003 مدني المنصورة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1 مايو 1976 وإخلاء العين المبينة بالأوراق والتسليم، وقال بياناً لها إنه بموجب العقد سالف الذكر استأجرت المطعون ضدها عين النزاع بأجرة شهرية مقدارها 8 جنيهات، وإذ امتنعت عن سداد أجرة شهري يناير وفبراير لسنة 2003 رغم سبق توقيها الإخلاء على النحو الثابت بالدعوى 1548 لسنة 2001 مدني المنصورة الابتدائية فقد أقام الدعوى.
في تلك الأثناء - حكمت المحكمة برفض الدعوى، ثم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 246 لسنة 56 قضائية المنصورة، وبتاريخ 30 نوفمبر 2004 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، ثم طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم
مذكرة الطعن استندت على عدة أسباب لإلغاء الحكم حيث ذكرت إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ اعتد بوفاء المطعون ضدها بالأجرة المطالب بها بموجب إنذار عرض الأجرة المعلن للطاعن في تاريخ لاحق لإقامة الدعوى بإيداع صحيفتها قلم الكتاب في نفي حالة تكرار التأخير في الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
المحكمة في حيثيات الحكم قالت إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بمجرد إيداع صحيفتها قلم الكتاب، أما إعلان الخصم بها فقد أصبح – في ظل قانون المرافعات الحالي – إجراءً منفصلاً عن رفع الدعوى وتالياً له قصد به المشرع إعلام الخصم بها وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يُعد دفاعه ومستنداته وذلك تحقيقاً لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وكان مفاد نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن مناط الحكم بالإخلاء في دعوى الإخلاء للتكرار أن يثبت الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة إلى ما بعد رفع الدعوى دون مبرر مقبول، أما الوفاء بالأجرة المستحقة الذي يحصل قبل رفع الدعوى فإنه يبرئ ذمة المستأجر من دين الأجرة وينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار .
النقض: سداد الأجرة المتأخرة بعد رفع الدعوى لا يبرئ ذمة المستأجر ولا ينتفي به التأخير
ولما كان ذلك - وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن أقام الدعوى الراهنة بإيداع صحيفتها قلم الكتاب بتاريخ 18 فبراير 2003 بطلب الحكم بإخلاء المطعون ضدها لتكرار تأخرها في سداد الأجرة عن شهري يناير وفبراير لسنة 2003، فإن قيام الأخيرة بعرض تلك الأجرة على الطاعن بموجب إنذار عرض معلن له في 26 فبراير 2003 – بعد رفع الدعوى – فإن هذا الوفاء لا يبرئ ذمة المستأجرة ولا ينتفي به التأخير كشرط لتوافر حالة التكرار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، واعتد بسداد الأجرة المطالب بها بعد إيداع صحيفة الدعوى قلم الكتاب في نفي حالة التكرار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى جدية المبررات التي ساقتها المطعون ضدها وما دللت به عليها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
لذلك:
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف المنصورة، وألزمت المطعون ضدها المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة .