الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 04:34 م

الشقة مش من حق الست.. حكم مستأنف مستعجل بإلغاء قرارا بتمكين "مُطلقة" من المسكن.. وترفض تقاسم محل السكن بين الطرفين بالمشاركة.. وتؤكد: لا يحل لهما التواجد بنفس الوحدة معا ومخالف للشريعة والعُرف والآداب العامة

 الشقة مش من حق الست.. حكم مستأنف مستعجل بإلغاء قرارا بتمكين "مُطلقة" من المسكن.. وترفض تقاسم محل السكن بين الطرفين بالمشاركة.. وتؤكد: لا يحل لهما التواجد بنفس الوحدة معا ومخالف للشريعة والعُرف والآداب العامة مسكن الزوجية - أرشيفية
الثلاثاء، 01 أكتوبر 2024 11:58 ص
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة الثانية عشر – مستأنف مستعجل – بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية، حكما فريدا من نوعه، يهم المتضررين من الأزواج، بإلغاء قرارا بتمكين "مُطلقة" من مسكن الزوجية وترفض تقاسم محل السكن بين الطرفين بالمشاركة، مستندة فى حيثيات الحكم على أنه لا يحل لهما التواجد بنفس الوحدة معا ومخالف للشريعة والعُرف والآداب العامة.  

 

ملحوظة: هذا الحكم يجعل حق الرجوع الى شقته التي سلبت منه بقرار تم بإجراءات كيدية، وأيضا يجعل بقاء الزوجة في الشقة والعدم سواء حتي ولو تم تنفيذه فعليا.

 

صدر الحكم في الاستئناف رقم 523 لسنة 2024 مستأنف مستعجل القاهرة، لصالح المحامى هانى حسن، برئاسة المستشار مصطفى محمد لطيف، وعضوية المستشارين عادل لبيب، وسامى عبدالرحمن، وأمانة سر أحمد ممدوح. 

 

111

 

الوقائع.. نزاع على مسكن الزوجية

 

حيث أن واقعات الدعوى و ما أبدي فيها من دفاع و دفوع سبق و أن الحاط به الحكم المستأنف الصادر في الدعوى رقم 970 لسنة 2024 مستعجل القاهرة الصادر بجلسة 28 يوليو 2024، والذى تحيل إليه منعا للتكرار إلا أننا نوجزها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء لربط أوصال التقاضى في أن المستأنف عقد الخصومة ابتداء بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة أول درجة بتاريخ 10 يونيو 2024، وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم بقبول التظلم شكلا، وبإلغاء القرار المتظلم منه واعتباره (كأن لم يكن)، وما يترتب على ذلك من آثار، والزامهم بالمصروفات ومقابل التعاب المحاماة .   

 

النيابة العامة تعطى قرار التمكين للطرفين يالمشاركة في الشقة

 

وذلك على سند من القول أنه صدر قرار النيابة العامة في المحضر رقم 196 لسنة 2023 منازعة حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة بتمكين المتظلم والمتظلم ضدها الأولى مشاركة من مسكن الزوجية ومنع تعرض كلا منهما للأخر، وحيث أن ذلك القرار يضر بالمتظلم، الأمر الذى حدا به لإقامة دعواه الماثل للقضاء له بطلباته آنفة البيان.    

 

طططططط

 

الزوج يقيم دعوى بأن هناك ضرر يقع عليه من قرار النيابة

 

وفى تلك الأثناء – قدم المتظلم سندا لتظلمه حافظة مستندات طويت على صورة من قرار التمكين المقيد برقم 196 لسنة 2023 حصر حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة، وحيث تداول نظر التظلم أمام محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وفيها مثل المتظلم بوكيل، وطلب الحكم، بينما مثل نائب الدولة عن المتظلم ضده الثاني بصفته وطلب عدم الإلزام بثمة مصروفات.  

 

محكم أول درجة ترفض تظلم الزوج وتؤيد قرار التمكين بالمشاركة

 

والمحكمة قررت حجز التظلم للحكم، وبجلسة 28 يوليو 2024 قضت محكمة أول درجة في مادة مستعجلة بقبول التظلم شكلا، وفي موضوع التظلم برفضه، وتأييد القرار المتظلم منه وألزمت الطرف المتظلم بالمصاريف.  

 

جججي

 

الزوج يستأنف الحكم لإلغاءه واعتباره (كأن لم يكن)

 

وحيث أن هذا القضاء لم يلقى قبولاً لدى المستأنف، فطعن عليه بالاستئناف الماثل، وذلك بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 11 أغسطس 2024 استوفت شرائطها القانونية، وأعلنت قانونا طلب في ختامها الحكم: أولا: قبول الاستئناف شكلا، ثانيا: إلغاء حكم أول درجة فيما قضى به والقضاء مجددا بإلغاء القرار المتظلم منه رقم 196/2024 حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة واعتباره (كأن لم يكن)، وما يترتب على ذلك من آثار والزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، وذلك تأسيسا على أسباب حاصلها الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع.  

 

الاستنئاف يستند على وجود (خطأ مادى)

 

وتداول الاستئناف بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرة مثل المستأنف بوكيل، وقدم أصل الصحيفة و حافظة مستندات طويت على أصل قيد الطلاق ومذكرة بالدفاع، وقرر بوجود خطأ مادي في رقم القرار 196 لسنة 2024 بدلا من 196 لسنة 2023 ومثل نائب الدولة عن المستأنف ضده الثانى بصفته، وطلب عدم الإلزام بثمة مصروفات ومثلت المستأنف ضدها الأولى بوكيل وقبل الإعلان في المواجهة، وبجلسة المرافعة الختامية قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم، و حيث أنه وعن شكل الاستئناف فقد استوفي شرائطه الشكلية والقانونية، ومن ثم فهو مقبول شكلا عملا بنص المادة 227/1 من قانون المرافعات على نحو ما سيرد بالمنطوق.   

 

للاى

 

المادة رقم 44 مكرر من قانون المرافعات

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الاستئناف - فلما كان من المقرر بمقتضى نص المادة 232 من قانون المرافعات المدنية والتجارية من أن: "الاستئناف ينقل الدعوى بحالتها التي عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رُفع عنه الاستئناف فقط"، كذلك نصت المادة 233 من قانون المرافعات على أنه: "يجب على المحكمة أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وماكان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى".

 

وحيث أنه عن أسباب وموضوع الاستئناف فإنه، ولما كان من المقرر فلما كان المقرر قانونا بنص المادة رقم 44 مكرر من قانون المرافعات أنه: "يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية أن تصدر فيها قرارا وقتية مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وأجراء التحقيقات اللازمة ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل، وعلى النيابة إعلان هذا القرار  لذوى الشأن خلال 3 أيام من تاريخ صدوره، وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة بدعوى ترفع بالإجراءات المعتادة في ميعاد 15 يوما من يوم إعلانه بالقرار ويحكم القاضي في التظلم بحكم وقتى بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه وله بناء على طلب المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم.  

 

طططس

 

يشترط لسلامة قرار النيابة توافر 4 شروط أساسية

 

وبحسب "المحكمة": وحيث أنه من المقرر قانونا وعملا أنه يشترط لسلامة قرار النيابة وفقا لنص المادة سالفة الذكر توافر 4 شروط أساسية:

 

أولها: أن تكون المنازعة التي صدر بشأنها القرار من منازعات الحيازة وفقا لما كانت تنظمه المواد 828 حتى 850 من تعليمات النيابة العامة.  

 

وثانيها: سماع أقوال الطرفين وتحقيق الواقعة يجوز للنيابة أن تقوم بذلك بنفسها بواسطة أحد أعضائها أيا كانت درجته، كما يجوز لها أن تندب له كله أو بعضه أحد رجال الضبطية القضائية أو التكليف به أو بأجراء منه أحد رجال الشرطة، كما يجوز لها أن تكتفي في ذلك بما يرد في محضر جمع الاستلالات.

 

وثالثها: أن يغدر القرار من رئيس نيابة على الأقل.

 

رابعها: أن يكون القرار مسببا تسبيبا كافيا بيان تاریخ و مکان صدوره واسم وصفة من أصدره وعرض لمجمل وقائع النزاع، و طلبات أطرافه وخلاصة موجزة لأوجه دفاعهم ثم الأسانيد التي تساند اليها القرار و أن يكون النسبيب كافيا ينصب على مقطع النزاع من حهة، وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع إليه إلى أن مصدر القرار لم يصدره إلا بعد الاطلاع على الأوراق والالمام بما تضمنته من طالبات ودفوع، وأنه استخلص ما انتهى إليه من واقع الأوراق والأدلة المقدمة فيها . 

 

ىىان

 

وتضيف "المحكمة": وحيث أنه لما وما تقدم به وترتيبا عليه، وكان البادى للمحكمة من ظاهر الأوراق أن البين من الحافظة المقدمة من المستأنف التي طويت على اشهاد طلاق المستأنف ضدها الأولى "سماح. م" من المستأنف "على. ن"، فبذلك يكون البقاء في عين التداعي بالمشاركة مخالفا للآداب العامة والشريعة، ولما كان حكم أول درجة قد خالف النظر جدير بالإلغاء والقضاء مجددا بالغاء القرار المتظلم منه "واعتباره كأن لم يكن"، وذلك على نحو ما سيرد بالمنطوق.

 

لهذه الأسباب:  

 

حكمت المحكمة في مادة مستعجلة:

أولا: بقبول الاستئناف شكلا.

ثانيا: في الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددا بالغاء القرار المتظلم منه رقم 196 لسنة 2023 حصر منازعة حيازة شرق القاهرة الكلية لشئون الأسرة واعتباره كأن لم يكن، وألزمت المستأنف ضدها الأولى بالمصاريف و100 جنيه مقابل أتعاب المحاماة.   

 

1 أصل
 
حكم مستأنف مستعجل بإلغاء قرار تمكين مسكن زوجية صادر لصالح "المُطلق" 1 
 
2 أصل
 
حكم مستأنف مستعجل بإلغاء قرار تمكين مسكن زوجية صادر لصالح "المُطلق" 2

 

3 أصل
 
حكم مستأنف مستعجل بإلغاء قرار تمكين مسكن زوجية صادر لصالح "المُطلق"3

 

اخير
 
حكم مستأنف مستعجل بإلغاء قرار تمكين مسكن زوجية صادر لصالح "المُطلق" 4

 

هانى
 
المحامى هانى حسن - مقيم الاستئناف المستعجل 

الأكثر قراءة



print