أصدرت الدائرة الثانية مدنى كلى ههيا – بمحكمة شمال الزقازيق الإبتدائية – حكما قضائيا فريدا من نوعه، بتذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية، لحصول زوجة خليجية وأبنائها المصريين بعد وفاة الزوج على متجمد نفقة لمدة 24 سنه يبلغ خمسة مليون جنيه وثلاثمائة الف جنيه، تأسيسًا علي القاعدة الشرعية "لا تركة إلا بعد سداد الديون".
الخلاصة:
ففي عام 2000 صدر حكم نفقة بدولة الكويت علي مصر ي، وقد خرج من البلاد في ذلك العام ولم يتم اتخاذ أي اجراء تنفيذي ضده، وقد تجمد في ذمتهُ المالية مبلغ 33600 دينار كويتي حتي وفاته – من عام 2000 حتى عام 2024 - ورغبة من صاحبة الدين، تم إقامة دعوى تذييل حكم بالصيغة التنفيذية لاتخاذ اجراءات التنفيذ تأسيسًا علي القاعدة الشرعية "لا تركة إلا بعد سداد الديون"، وبالفعل تم الحصول على حكم حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية، والجدير بالذكر أن هذا المبلغ يعادل مصري خمسة مليون جنيه وثلاثمائة الف جنيه.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 74 لسنة 2024 مدنى كلى حكومة ههيا، لصالح المحامى محمد عبدالسميع، برئاسة المستشار أحمد هانی جعفر، وعضوية المستشارين محمد جمال، وأحمد عادل مسلم، وأمانة سر نسيم نصر.
الوقائع.. إقامة دعوي تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية
تخلص وقائع الدعوى حسبما يبين من الإطلاع على سائر الأوراق والمستندات بين دفتيها في أن المدعين سبق وأن عقدوا لواء الخصومة المدنية بوسيلة صحيفة دعوى قيدها، وأودعها وكيلهم بقلم كتاب المحكمة بتاريخ 16 مايو 2024، وأعلنها قانوناً للمدعى عليه بصفته، واختتمها بطلب القضاء بتذييل الحكم الأجنبي الصادر في الدعوى رقم 3816 لسنة 1999 من المحكمة الكلية أحوال شخصية بدولة الكويت بالصيغة التنفيذية، وجعله بمثابة حكم واجب النفاذ بجمهورية مصر العربية بإلزام من يدعى "محمد. و" بأن يؤدى نفقة لصالح المدعين ووالدتهم، وحيث نكل المحكوم ضده عن التنفيذ وغادر لجمهورية مصر العربية، ولما كان الحكم المشار إليه واجب النفاذ بالدولتين، ما حدا بالمدعين لإقامة الدعوى المنظورة.
وفى تلك الأثناء – تداول نظر الدعوى بالجلسات على النحو المبين بمحاضرها، وقدم وكيل المدعين حوافظ مستندات طويت على: صورة طبق الأصل من الصك الأجنبي سند الدعوى الراهنة، وبمطالعته تبين صدوره بتاريخ 13 فبراير 2000 من الدائرة الثامنة أحوال شخصية بالمحكمة الكلية بدولة الكويت في الدعوى رقم 3816 لسنة 1999 المرفوعة من مورثة المدعين ضد المحكوم عليه المار ذكره، والمنتهى بموجز المنطوق بالبند الأول بإثبات حضانة المدعية لإبنتيهما، وبالبند الثانى بإلزام المدعى عليه أن يؤدى للمدعية 60 دينار نفقة لها بأنواعها الثلاثة، وبالبند الثالث بإلزام المدعى عليه أن يؤدى للمدعية مبلغ مائة وخمسين دينار نفقة لأبنائها الثلاثة - المدعين المائلين - بنوعيها بالتساوى من تاريخ 28 ديسمبر 1999 وبصفة مستمرة، وبالبند الرابع الأخير بإلزام المدعى عليه أن يؤدى للمدعى مبلغ ثلاثين دينار أجرة خادمة من تاريخ 28 ديسمبر 1999، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
شكل الحكم
والحكم ممهور بتوقيع القاضي مصدره ومذيل بالصيغة التنفيذية بحسب القانون - الكويتي بتاريخ 9 أكتوبر 2023 - بصيغة يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه ... إلى آخره - والحكم مصدقاً عليه من شئون القنصلية بوزارة الخارجية الكويتية بتاريخ 30 نوفمبر 2023، ومصدق عليه من قنصلية جمهورية مصر العربية بدولة الكويت بذات التاريخ 13 نوفمبر 2023 تحت رقم 56874، والمصدق عليه من مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية لجمهورية مصر العربية تحت رقم 215916 بتاريخ 3 ديسمبر 2023، والممهور بالخاتم الرسمي للمحكمة المختصة بدولة الكويت، خاتم شعار الجمهورية بمكتب التصديقات بوزارة الخارجية المصرية، شهادة ممهورة بخاتم المحكمة مصدرة الحكم بمنطوق ذلك القضاء، شهادة من الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل الكويتية بعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية للحكم المار بيانه، ومبين فيها المبلغ المتجمد نفاذاً للحكم، وموقع عليها من القاضي المختص رئيس إدارة التنفيذ بالمحكمة الأجنبية المار بيانها، صورة ضوئية من حصر وراثة تدليلاً على صفات المدعين كورثة المتوفاه "عواطف. ه" الصادر لصالحها الحكم الأجنبي، ومتى كانت الجلسة الختامية حيث اعتصم وكيل المدعين بالطلبات، بينما حضر نائب الدولة نائبا قانونيا عن المدعى عليه، وقدم مذكرة اختتمها بطلب عدم إلزام من يتوب عنه قانونا بأية مصاريف، والمحكمة قررت حجز الدعوى للحكم.
دعوي تذييل حكم أجنبي بالصيغة التنفيذية
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى: فالمحكمة توسد لقضاءها بإيراد أن جمهورية مصر العربية قد إنضمت إلى اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي الموقعة بتاريخ 6 أبريل 1983 تعديل المادة 69 من هذه الإتفاقية بتاريخ 26 نوفمبر 1997، وكان ذلك بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 278 لسنة 2014، والمنشورة في الجريدة على الرسمية والمعمول بها اعتباراً من تاريخ 8 أكتوبر 2014 نفاذاً للمادة الأخيرة من القرار المار بيانه .
وبحسب "المحكمة" وقد نصت المادة 25 من هذه الإتفاقية على أنه: "قوة الأمر المقضى به:
(أ) - يقصد بالحكم في معرض تطبيق هذا الباب كل قرار أيا كانت تسميته يصدر بناء على إجراءات قضائية أو ولائية من محاكم أو أية جهة مختصة لدى أحد الأطراف المتعاقدة .
(ب) - مع مراعاة نص المادة 30 من هذه الإتفاقية يعترف كل من الأطراف المتعاقدة بالأحكام الصادرة عن محاكم أي طرف متعاقد آخر في القضايا المدنية بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالحقوق المدنية الصادرة عن محاكم جزائية، وفي القضايا التجارية والقضايا الإدارية، وقضايا الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضى به وينقذها في إقليمه وفق الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الباب، وذلك إذا كانت محاكم الطرف المتعاقد التي أصدرت الحكم مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف أو التنفيذ أو مختصة بمقتضى أحكام هذا الباب، وكان النظام القانونى للطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف أو التنفيذ لا يحتفظ المحاكمه أو محاكم طرف آخر دون غيرها بالإختصاص بإصدار الحكم .
(ج) - لا تسرى هذه المادة على: الأحكام التي تصدر ضد حكومة الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف أو التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط، الأحكام التي يتنافى الإعتراف بها أو تنفيذها مع المعاهدات والإتفاقات الدولية المعمول بها لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ الإجراءات الوقتية والتحفظية والأحكام الصادرة في قضايا الإفلاس والضرائب والرسوم).
اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي
وتضيف "المحكمة": وتجدر الإشارة إلى أن المادة 30 من ذات الإتفاقية عددت حالات رفض الاعتراف بالحكم بأنه إذا كان الحكم مخالفاً للشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام أو الآداب في الطرف المتعاقد المطلوب إليه الاعتراف، إذا كان غيابياً ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلاناً صحيحاً يمكنه من الدفاع عن نفسه، إذا لم تراع قواعد التمثيل القانوني لناقصي وعديمي الأهلية لدى الطرف المتعاقد المطلوب الإعتراف إليه، إذا كان الحكم يتعارض مع حكم آخر حائز قوة الأمر المقضى بين ذات الخصوم ويتعلق بذات الحق محلاً وسبباً لدى الطرف المتعاقد المطلوب الإعتراف إليه أو طرف ثالث متعاقد ومعترفاً به لدى الطرف المتعاقد المطلوب الإعتراف إليه، أو إذا كان الحكم محلاً بذات الحق محلاً وسبباً وبين ذات الخصوم لدعوى منظورة أمام محاكم الطرف المتعاقد المطلوب الإعتراف إليه.
وتؤكد "المحكمة": بينما تضمنت المادة 31 من ذات الإتفاقية قواعد تنفيذ الحكم: بأن يكون قابلة للتنفيذ، وأن يخضع لقانون الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف بالحكم، وذلك في الحدود التي لا تقضى فيها الإتفاقية بغير ذلك، وتضمنت المادة 32 من ذات الإتفاقية إقتصار مهمة الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف بالحكم أو تنفيذه على التحقق، مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الإتفاقية، وذلك دون التعرض لفحص الموضوع وتقوم هذه الهيئة بذلك من تلقاء نفسها وتثبت النتيجة في قرارها، وتأمر الهيئة القضائية المختصة لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه الإعتراف بالحكم حال الاقتضاء عند إصدار أمرها بالتنفيذ بإتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية نفسها التي تكون له لو أنه صدر من الطرف المتعاقد الذي يراد التنفيذ لديه، ويجوز أن ينصب طلب الأمر بالتنفيذ على منطوق الحكم كنه أو بعضه إن كان قابلاً للتجزئة، وجرى نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 36 من ذات الإتفاقية على أنه:
"السندات التنفيذية لدى الطرف المتعاقد التي أبرمت في إقليمه يؤمر بتنفيذها لدى الأطراف المتعاقدة الأخرى طبقاً للإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام القضائية إذا كانت خاضعة لتلك الإجراءات ويشترط ألا يكون في تنفيذها ما يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية أو الدستور أو النظام العام أو الآداب لدى الطرف المتعاقد المطلوب إليه التنفيذ، ويتعين على الجهة التي تطلب الإعتراف بسند موثق وتنفيذه لدى الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم صورة رسمية منه مختومة بخاتم الموثق أو مكتب التوثيق مصدقاً عليها أو شهادة صادرة منه تفيد أن المستند حائز لقوة السند التنفيذي".
المادة 151 من الدستور المصرى المعدل وفقاً للتعديلات الدستورية
وقد نصت المادة 151 من الدستور المصرى المعدل وفقاً للتعديلات الدستورية التي أدخلت عليه في 23 أبريل 2019 على أنه: "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتااء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة".
وهدياً بما تقدم وترتيباً عليه - ولما كانت المدعين المائلين قد لجوا باب القضاء ابتغاء الحكم بتذييل الحكم الأجنبي الصادر في الدعوى رقم 3816 لسنة 1999 من المحكمة الكلية أحوال شخصية بدولة الكويت بالصيغة التنفيذية، وجعله بمثابة حكم واجب النفاذ بجمهورية مصر العربية، على سند من أنه: ولقاء صدور الحكم العار بيانه من المحكمة المختصة بدولة الكويت منتهباً بموجز منطوقه بإلزام من يدعى "محمد. و"، بأن يؤدى نفقة لصالح المدعين ووالدتهم ، وحيث تكل المحكوم ضده عن التنفيذ وغادر الجمهورية مصر العربية.
4 بنود في الطلبات
ولما كان الحكم المشار إليه واجب النفاذ بالدولتين، ما حدا بالمدعين الإقامة الدعوى وقدم وكيلهم: صورة طبق الأصل من الصك الأجنبي سند الدعوى الراهنة، وبمطالعته تبين صدوره بتاريخ 13 فبراير 2000 من الدائرة الثامنة أحوال شخصية بالمحكمة الكلية بدولة الكويت في الدعوى رقم 3816 لسنة 1999 المرفوعة من مورثة المدعين ضد المحكوم عليه المار ذكره، والمنتهى بموجز المنطوق بالبند الأول بإثبات حضانة المدعية لإبنتيها وبالبند الثاني بالزام المدعى عليه أن يؤدى للمدعية ستين دينار نفقة لها بأنواعها الثلاثة، وبالبند الثالث بإلزام المدعى عليه أن يؤدى للمدعية مبلغ مائة وخمسين دينار نفقة لأبنائها الثلاثة - المدعين المائلين - بنوعيها بالتساوئ من تاريخ 28 ديسمبر 1999 وبصفة مستمرة، وبالبند الرابع الأخير بالزام المدعى عليه أن يؤدى للمدعى مبلغ ثلاثين دينار أجرة خادمة من تاريخ 28 ديسمبر 1999، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.
والحكم ممهور بتوقيع القاضي مصدره ومذيل بالصيغة التنفيذية بحسب القانون الكويتي بتاريخ 9 أكتوبر 2023 - بصيغة يجب على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه .. إلى آخره - والحكم مصدقاً عليه من شئون القنصلية بوزارة الخارجية الكويتية بتاريخ 30 نوفمبر 2023، ومصدق عليه من قنصلية جمهورية مصر العربية بدولة الكويت بذات التاريخ 13 نومفبر 2023 تحت رقم 56874، والمصدق عليه من مكتب التصديقات والخدمات القنصلية للمواطنين بوزارة الخارجية لجمهورية مصر العربية تحت رقم 215916 بتاريخ 3 ديسمبر 2023، والممهور بالخاتم الرسمي للمحكمة المختصة بدولة الكويت، خاتم شعار الجمهورية بمكتب التصديقات بوزارة الخارجية المصرية، شهادة ممهورة بخاتم المحكمة مصدرة الحكم بمنطوق ذلك القضاء، شهادة من الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل الكويتية بعدم اتخاذ الإجراءات التنفيذية للحكم المار بيانه.
إجراءات التصديق
ومبين فيها المبلغ المتجمد نفاذاً للحكم، وموقع عليها من القاضي المختص رئيس إدارة التنفيذ بالمحكمة الأجنبية المار بيانها، صورة ضوئية من حصر وراثة تدليلاً على صفات المدعين كورثة المتوفاه "عواطف. ه" الصادر لصالحها الحكم الأجنبي، ما يبين من جماع ما تقدم أن الوثيقة الأجنبية المراد تنفيذها في القطر المصرى كطرف متعاقد في الإتفاقية مطلوب إليه التنفيذ حكم إثبات حضانة ونفقات في مسألة من مسائل الأحوال الشخصية، وبحسب أحكام الشريعة الإسلامية، وصدرت مكتملة أركانها كحكم قضائي ممهور بخاتم مصدره وكاتبه وذيل بخاتم المحكمة المختصة، وتمت إجراءات التصديق عليه، وكانت المحكمة مصدرته مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي بدولة الكويت، وكان القانون المصرى لا يحتفظ لمحاكمة دون غيرها بالاختصاص الحصري بإصدار الحكم في تلك المسائل لاختصاص استثماري.
وتضيف "المحكمة": وكان الحكم الأجنبي ذاك المطلوب تنفيذه ليس من طائفة الأحكام أو الوثائق المستثناه من تنفيذها خارج القطر محل المحكمة مصدرته، وصدر بناء على إجراءات صحيحة ضمنت تمثيل طرق الدعوى في تلك الوثيقة شرعاً وقانوناً، ولم يخالف ذلك الحكم الدستور المصري أو النظام العام أو الآداب العامة، وكان القضاء الأجنبي وما يصدره من وثائق وأحكام قابل للتنفيذ بطبيعته داخل القطر المصري، ولم يثبت تعارضه مع حكم أو محرر آخر مستنفذ قوة الأمر المقضى فيه أو مرفوع عن ذات الخصوم والسبب والموضوع دعوى أخرى منظورة أمام القضاء المصري، و وكانت جمهورية مصر العربية قد انضمت الإتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي بمقتضى قرار رئيس الجمهورية ممثلها في إبرام المعاهدات والإتفاقيات عملاً بالمادة 151 من الدستور المصري، ما لازمه أنها أضحت في مرتبتها من ذات مرتبة القانون، ووجب على المحاكم إعمالها كنصوص قانونية واجبة التطبيق تحكم ما هو مطروح من منازعات أمام المحاكم المصرية، وقد توافرت المصلحة العملية للمدعين في طلبهم بوضع الصبغة التنفيذية تلك على ذلك الحكم الأجنبي سند الدعوى، حتى بنى لهم تنفيذه بعون السلطات المصرية الوطنية المختصة، خليفاً بالمحكمة - من جماع ما تقدم - وتطبيقاً لنصوص تلك الإتفاقية إجابة المدعين لطلبهم على نحو ما سيرد بالمنطوق .
نص المادة 187 من قانون المحاماة المنظم لأتعاب المحاماة
وحيث أنه عن المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، فالمحكمة تلزم بها المدعى عليه باعتباره خسر الدعوى عملا بنص المادة 184 من قانون المرافعات، أما عن أتعاب المحاماة، فتجدر الإشارة أن إلزام الخاسر بها مناطه أن يكون كاسب الدعوى قد أحضر محامياً للمرافعة فيها (نقض 20 يناير 1993 ) طعن رقم 10 لسنة 56 قضائية، أما وأن المرفوع ضده الدعوى تنوب عن تمثيله هيئة قضايا الدولة، وكما تجدر الإشارة إلى أن السيد عضو هيئة قضايا الدولة ليس محامياً مقيداً بحداول المحامين بل عضو هيئة قضائية - وما ورد بقانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل إنما كان لتنظيم مهنة المحاماة والتحديد حقوق ممارسيها، وواجباتهم مما يخرج منه ما لا يخضع لأحكامه من أعمال قانونية تنظمها قوانين أخرى تخضع هذه الأعمال لها ما مؤداه أن نص المادة 187 من قانون المحاماة المنظم لأتعاب المحاماة يخرج من نطاقه ما تباشره هيئة قضايا الدولة من دعاوى أمام المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها حيث ينظم أعمال أعضائها القانون رقم 75 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1986.
فلهذه الأسباب:
حكمت المحكمة: بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي سند الدعوى الحالية الصادر بتاريخ 13 فبراير 2000 من الدائرة الثامنة أحوال شخصية بالمحكمة الكلية بدولة الكويت في الدعوى رقم 3816 لسنة 1999، والمذيل بالصيغة التنفيذية بحسب القانون الكويتي بتاريخ 9 أكتوبر 2023 والمصدق عليه من شئون القنصلية بوزارة الخارجية الكويتية بتاريخ 30 نوفمبر 2023، وتصدق عليه من قنصلية جمهورية مصر العربية بدولة الكويت بذات التاريخ 13 نوفمبر 2023 تحت رقم 56874، والمصدق عليه من مكتب التصديقات والخدمات القنصلية المواطنين بوزارة الخارجية - الجمهورية مصر العربية تحت رقم 215916 بتاريخ 3 ديسمبر 2023، والممهور بالخاتم الرسمي للمحكمة المختصة بدولة الكويت، خاتم شعار الجمهورية بمكتب التصديقات بوزارة الخارجية المصرية، وألزمت المدعى عليه بأداء المصاريف .