الأربعاء، 26 فبراير 2025 04:54 م

فكرة جهنمية.. "الأم" تتصرف في قطعة أرض لأبنهائها بـ"عقد بيع إبتدائى" مع حق الانتفاع مدى حياتها بالمبيع.. والأبناء يبيعون الأرض لشقيقهم العاق لأمه دون الرجوع لها.. وتعدل عن البيع كونه وصية مضافة لما بعد الوفاة

فكرة جهنمية.. "الأم" تتصرف في قطعة أرض لأبنهائها بـ"عقد بيع إبتدائى" مع حق الانتفاع مدى حياتها بالمبيع.. والأبناء يبيعون الأرض لشقيقهم العاق لأمه دون الرجوع لها.. وتعدل عن البيع كونه وصية مضافة لما بعد الوفاة محكمة - أرشيفية
الأربعاء، 26 فبراير 2025 12:50 م
كتب علاء رضوان

أصدرت الدائرة "27" شرعى – بمحكمة استئناف المنصورة – حكما قضائيا، يهم ملايين المتعاملين بعقود البيع الإبتدائى، قالت فيه: "ثبوت العدول عن عقود البيع الابتدائية لكونها وصية وعدلت عنها الوصية حال حياتها"، ويلاحظ أنه فى حالة رفع الدعوى بصحة ونفاذ الوصية أو إنفاذها وجوب اختصام نيابة الأسرة وإلا صارت الدعوى غير مقبولة أو بطلان الحكم الصادر فيها لمخالفته قاعدة من النظام العام.  

 

الخلاصة:

 

تصرفت الأم للأبناء بموجب عقود بيع ابتدائية، ونصت فى العقد أن لها حق الانتفاع مدى حياتها بالمبيع، ورأت من الأولاد سرعة التعجل بالبيع وإبرام تصرفات على المنزل، مما حدا بها إلى التخوف على مضايقة المشترين الجدد، فسارعت برفع الدعوى أمام محكمة الأسرة ببلقاس بالعدول عن البيع لكونه وصية مضافة إلى ما بعد الوفاة، وأنها عدلت عنها  أثناء حياتها نفاذا لأحكام قانون الوصية والتى تبيح العدول عن الوصية فى حياة الموصى.  

 

مع الأخذ في الإعتبار أن الأأبناء لم يعترضوا ولكن كانوا باعوا لأخ لهم عاق لوالدته أمهم جميعا فكانت هذه الفكرة للتخلص من عقد الإبن العاق، وقام محامى الأم أحمد عبدالعاطى جمعه، بتناول الموضوع كحق لها فى الرجوع عن الوصية دون تجريح فى الأبناء، لأنهم كانوا يرغبون في أن يخلصوا الأم من الإبن العاق. 

 

17281-الفرق_بين_المحكمة_الإدارية_والمحكمة_العادية

 

وتداولت الدعوى بالجلسلت والتى قضت فيها محكمة بلقاس برفضها، ثم استأنفت البائعة الدعوى أمام محكمة الاستئناف أسرة المنصورة والتى قضت بالحكم سالف الذكر وهو ثبوت العدول عن عقود البيع الإبتدائية لكونها وصية وعدلت عنها الوصية حال حياتها.

 

ملحوظة:

 

من الواجب حال رفع الدعوى بصحة ونفاذ الوصية أو إنفاذها وجوب اختصام نيابة الأسرة لشئون المال عملا بأحكام القانون، إذ يترتب على عدم الاختصام هنا عدم قبول الدعوى أو بطلان الحكم الصادر فيها بطلانا مطلقا لمخالفته قاعدة أمرة تتعلق بالنظام العام، ويلاحظ هنا الحكم بطلب العدول عنها وليس إنفاذها، مما كان لا يلزم معه اختصام نيابة الأسرة فى هذه الحالة حال وجوب ذلك فى الفرض الأول وهو نفاذ الوصية. 

 

ظظسس

 

صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 624 لسنة 75 قضائية أسرة المنصورة، لصالح المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى جمعه، برئاسة المستشار طه محمد سعفان، ووعضوية المستشارين ناهض محمد حسين فرحات، وأحمد طلعت بدوى، وبحضور كل من رئيس النيابة أحمد زين، وأمانة سر محسن محمود عيسى.

 

 

الوقائع.. الأم تتصرف في قطعة أرض لصالح الأبناء وتحتفظ لنفسها بحق البيع لما بعد الموت

 

واقعات التداعي وما قدم فيها من مستندات ودفاع الخصوم فيها قد أحاط بها الحكم المستأنف، ومن ثم تحيل إليه بشأنها دفعا للتكرار ونوجز واقعاتها بالقدر اللازم لحمل هذا القضاء في أن المستأنفة أقامت الدعوى رقم 2638 لسنة 2022 أسرة مركز بلقاس بصحيفة طلبت في ختامها الحكم: بالعدول عن الوصية الصادرة منها للمدعى عليهم بموجب عقود البيع الابتدائي واعتبار العقود كأن لم تكن والزامهم المصروفات والأتعاب بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى لها نفقة زوجية بنوعيها وبدل فرش وغطاء من تاريخ طلب التسوية مع أمره بالأداء وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. 

 

ككسس

 

وذلك على سند من القول أنه تمت صياغة وصية في صورة عقود بيع ابتدائية مؤرخه 1 سبتمبر 2008 أوصت خلالها المدعية الى المدعى عليهم مساحة 90 متر من منزل كائن المعصرة مسطحة 125 متر مشترطة أن تحتفظ لنفسها بحق الانتفاع بالعقار مدى الحياة وأنه لا يحق للموصي لهم التصرف في تلك الحصة بأي نوع من أنواع التصرف إلا بعد وفاتها ويظل حق الانتفاع بالعقار لها طيلة حياتها إلا أنه قد نمى الى علمها قيام المدعى عليهم بالشروع في بيع المساحة الموصي بها لهم من المنزل، حيث قامت المدعى عليها الأولى ببيع المساحة التي اختصت بها الى المدعى عليه الرابع دون وجه حق، وحيث أن ذلك يضر بها ومن ثم يحق لها الرجوع فيما أوصت به من بموجب عقود البيع الصادرة منها والتي لم تتحصل فيها على ثمة مبالغ نقدية، الأمر الذي حدا بها لإقامة هذه الدعوى بغية القضاء لها بطلباتها سالفة البيان.  

 

الأبناء يبيعون قطعة الأرض لشقيقهم العاق

 

وفى تلك الأثناء - تداولت الدعوى بجلسات محكمة أول درجة على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة 30 نوفمبر 2022 قضت تلك المحكمة برفض الدعوى بحالتها مع الزام المدعى بالمصروفات وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة، وحيث أن هذا القضاء لم يلق قبولا لدى المستأنفة، فطعنت عليه بالإستئناف الماثل بصحيفة أودعت بتاريخ 4 يناير 2023 وأعلنت قانونا طلبت في ختامها الحكم:

 

 أولا: بقبول الاستئناف شكلا.

 

ثانيا: وفي الموضوع: أصليا: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بالطلبات الموضحة بختام صحيفة الدعوى الافتتاحية.

 

احتياطيا: بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم اختصاص محاكم الأسرة بنظر الدعوى واحالتها بحالتها الى محكمة بلقاس الكلية بإعتبارها المحكمة المختصة نوعيا بنظر الدعوى مع الزام المستأنف عليهم بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي في كلا الحالات.   

 

images

 

الأم تقيم دعوى لفسخ العقود.. ومحكمة أول درجة ترفض

 

وذلك لأسباب حاصلها: القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون أنه كان يجب على محكمة أول درجة أن تقول كلمتها في أمر العدول عن الوصية خاصة، وأن الثابت من الأوراق والعقد المسمى أنه عقد بيع مع حفظ حق الانتفاع مدى الحياة والمرفوع بشأنه الدعوى أن الانتفاع مرهون لصالح المستأنفة مدى حياتها، وبالتالي في سياق نص المادة 917 من القانون المدني يعد هذا الأمر وصية مضافة لما بعد الوفاة، وكان القانون اعطى للموصي الرجوع في الوصية طالما كان على قيد الحياة، ومن ثم يكون المطلب بثبوت العدول عن الوصية أمر قائم على أساس سليم من الحق والقانون جديرا بالقبول فضلا عن الاختصاص النوعي أمر يتعلق بالنظام العام وكان التكييف القانوني الصحيح هو صورية التصرف المسمى بعقد البيع الصادر من الأم المستأنفة للأبناء المستأنف عليهم حال تمسكها بحق الانتفاع مدى الحياة وهو التصرف الذي لم يسدد فيه قرشا واحدا ومعلقا أمر نفاذة على وفاتها، ومن ثم فان الاختصاص قد انعقد صحيحا للدوائر المدنية وليس محاكم الأسرة .

 

الأم تستأنف الحكم لإلغاءه 

 

وتداول الإستئناف بالجلسات على النحو الوارد بمحاضره، حيث مثلت المستأنفة ومعها وكيلها، ودفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى واحالتها الى المحكمة المدنية ببلقاس، ومثل المستأنف عليه الثالث والرابع كل بوكيله، وقرر وكيل المستأنف عليه الثالث أنه قام بشراء القدر المبين بالعقد المؤرخ 1 سبتمبر 2008 وقيامه بسداد الثمن الى المستأنفة ثم تصرف بالبيع الى شقيقه المستأنف عليه الرابع، ومثل وكيل المستأنف عليها الأولى والثانية وسلم بالطلبات، وقرر أن المستأنفة كتبت الوصية ببيع المنزل لبعد وفاتها ولم تأخذ مقابل ذلك من المستأنف عليهم جميعا الى المستأنف ضدهم جميعا. 

 

شراء-قطعة-أرض-3

 

وبالجلسة لم تحضر المستأنفة، فقررت المحكمة شطب الاستئناف بتلك الجلسة، وبموجب صحيفة معلنة قانونا قامت المستأنفة بتجديد الاستئناف من الشطب، وبالجلسة الأخيرة مثلت المستأنفة ومعها وكيلها، ومثل وكيل المستأنف عليه الرابع، والنيابة العامة فوضت الرأي للمحكمة، وقررت المحكمة حجز الإستئناف للحكم.

 

مذكرة الاستئناف تستند على أنه العقد الابتدائى وصية لما بعد الموت  

 

المحكمة في حيثيات الحكم قالت أن الإستئناف أقيم في الميعاد مستوفيا كافة أوضاعه القانونية، ومن ثم فهو مقبول شكلا وحيث انه عن موضوع الاستئناف وأسبابه فإنه وعن ما تنعاه المستأنفة على الحكم المستأنف بالخطأ في تطبيق القانون لعدم اجابته للمستأنفة لطلباتها فن هذا النعي في محله سديد، فلما كان من المقرر بنص المادة 917 من القانون المدني: "إذا تصرف شخص لأحد ورثته وأحتفظ بأي طريقة كانت بحيازة العين التي تصرف فيها وبحقه في الانتفاع مدى حياته اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت فتسرى عليه أحكام الوصية مالم يقم دليل يخالف ذلك".

 

وبحسب "المحكمة": وكان من المقرر فقها انه يجوز للموصي الرجوع عن الوصية كلها أو بعضها صراحة أو دلالة ويعتبر رجوعا عن الوصية كل فعل أو تصرف يدل بقرينه أو عرف على الرجوع عنها وكان من المقرر قضاء ان مفاد نص المادتين 2، 18 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 أن الوصية بحسب الأصل تصرف غير لازم لا تنفذ إلا بعد الوفاة ولا يترتب عليها أي حق قبلها، فيجوز من ثم للموصي الرجوع صراحة أو دلالة عنها كلها أو بعضها مادام أن الرجوع الصحيح يكون بأى عبارة ينطقها الموصي أو يكتبها تدل بوضوح على أنه غير راغب في الابقاء على الوصية".  

 

وبالبناء على ما تقدم - وكانت طلبات المستأنفة الواردة بختام صحيفة دعواها المستأنفة هي الحكم بالعدول عن الوصية الصادرة منها للمدعى عليهم بموجب عقود البيع الابتدائي واعتبار العقود كأن لم تكن، وكان البين من مطالعة المحكمة للصور الضوئية من عقود البيع الابتدائية المقدمة بالأوراق والمحررة بتاريخ 1 سبتمبر 2008 والمحررة بين المستأنفة والمستأنف عليهم الأولى والثانية والثالث "...،......،......." أنها قد تضمنت بيع المستأنفة الى المستأنف عليهم الأولى والثانية والثالث قطع الأراضي محل العقار المبين الحدود والمعالم بالعقود الثلاثة مع النص في تلك العقود بأحقيتها بحق الانتفاع بالعقار المبيع مدى الحياة ولا يحق للمشترين " المستأنف عليهم الأولى والثانية والثالث " التصرف في ملك الحصة المبيعة اليهم سواء بأى نوع من أنواع التصرفات إلا بعد وفاة البائعة "المستأنفة"، ومن ثم فان تلك العقود سالفة البيان هي في حقيقتها عقود وصية من المستأنفة الى المستأنف عليهم من الأولى وحتى الثالث " ....،....،.....".

 

ولما كانت المستأنفة قد أبدت رغبتها في الرجوع عن وصيتها بعقود البيع المؤرخة 1 سبتمبر 2008 أى كان الباعث على ذلك الرجوع وانذرتهم بالعدول عن عقود الوصية بموجب انذار رسمي على يد محضر بتاريخ 22 سبتمبر 2019، ومن ثم فإنه يتعين معه إجابة المستأنفة الى طلبها بإثبات عدولها عن الوصية الصادرة منها بعقود البيع المؤرخة 1 سبتمبر 2008 واعتبارها كأن لم تكن، واذ خالف الحكم المستأنف هذا النظر، فإنها تقضى بإلغائه وبإثبات عدول المستأنفة عن الوصية الصادرة منها بموجب عقود البيع الابتدائية المحررة بينها وبين المستأنف عليهم الأولى والثانية والثالث المؤرخة بتاريخ 1 سبتمبر 2008 وعلى النحو الوارد بالمنطوق، وحيث أنه عن المصاريف فان المحكمة تلزم بها المستأنف عليهم من الأولى وحتى الثالث عن درجتي التقاضي عملا بالمواد 184/1، 240 مرافعات و 187 من قانون المحاماة.

 

فلهذه الأسباب:

 

حكمت المحكمة أولا : بقبول الإستئناف شكلا .

ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات عدول المستأنفة عن الوصية الصادرة منها بموجب عقود البيع الابتدائي المؤرخة 1 سبتمبر 2008 واعتبارها كأن لم تكن وألزمت المستأنف عليهم من الأولى وحتى الثالث بالمصاريف عن درجتي التقاضي وبمبلغ مائة وخمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة.  

1 جنه
 
حكم نهائى بثبوت العدول عن عقود البيع الابتدائية لكونها وصية 1 

 

2 جنه
 
حكم نهائى بثبوت العدول عن عقود البيع الابتدائية لكونها وصية 2

 

3 جنه
 
حكم نهائى بثبوت العدول عن عقود البيع الابتدائية لكونها وصية 3

 

4 جنه
 
حكم نهائى بثبوت العدول عن عقود البيع الابتدائية لكونها وصية 4

 

5 جنه
 
حكم نهائى بثبوت العدول عن عقود البيع الابتدائية لكونها وصية 5

 

379499-379499-جمعه
 
المحامى بالنقض أحمد أبو المعاطى جمعه - مقيم الاستئناف 
 

موضوعات متعلقة :

للمُلاك والمستأجرين.. حكم نهائى بالطرد والتسليم من شقة إيجار قديم لوفاة المستأجر الأصلى.. وابنة المؤجر تطالب بالامتداد لإقامتها مع أبيها قبل زواجها إقامة هادئة مستقرة.. و"الاستئناف" ترفض وتنصف المالك

للمتضررات.. حكم نهائى بالطلاق للضرر بسبب المؤهل الدراسى والفارق الأخلاقى والثقافى بين الزوجين.. الزواج اعتاد التعدى على زوجته بالسب والقذف.. والمحكمة تؤكد: دوام العشرة يختلف باختلاف بيئة الزوجين ودرجة ثقافتهما

يهم الملايين.. حكم نهائي بإنقاص مدة عقد ايجار من 59 سنة لـ 3 سنوات لعين مملوكة على الشيوع لورثة.. والمحكمة تستند لعدم علم وعدم تنفيذ الورثة لعقد الإيجار وعدم نفاذه فى مواجهتهم.. وهو ماتم إثباته أثناء سير الدعوى

قوانين الإيجار .. وقاعدة "ما يستجد" .. حكم نهائي بفسخ عقد ايجار وتسليم العين.. وسداد قيمة متأخرات إيجارية تصل لمليون و600 ألف جنيه عن 8 سنوات تأخير..والمحكمة تكشف المطالبة بالقيمة الإيجارية على لفظ "وما يستجد"


الأكثر قراءة



print