السبت، 23 نوفمبر 2024 02:14 ص

تعرف على آلية عمل صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة

تعرف على آلية عمل صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة البنك المركزى المصرى
الخميس، 24 أغسطس 2023 01:00 م
أمين صالح
ذكر قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي أنه ينشأ بقرار من مجلس الإدارة صندوق تمويل إجراءات تسوية أوضاع البنوك المتعثرة، ويتبع البنك المركزي، وتكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويضم الصندوق في عضويته جميع البنوك، ويكون له مجلس إدارة يصدر بتشكیله قرار من مجلس الإدارة، ويكون مقره محافظة القاهرة، وجعل الصندوق رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير.

وفقا للقانون تتكون موارد الصندوق من مساهمات البنوك وعائد استثمار أمواله وغيرها من مصادر التمويل ، ويكون المستهدف تكوينه كحصيلة للصندوق مبلغ يقابل نسبة نصف في المائة من قيمة ودائع البنوك، على أن يتم تكوين كامل المبلغ المستهدف خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك كله طبقا للضوابط والإجراءات التي يحددها مجلس الإدارة.

ويحدد مجلس الإدارة قواعد تحميل المساهمات السنوية للبنوك، لحين الوصول للمبلغ المستهدف، بمراعاة الآتي:

(أ) حصة كل بنك في إجمالى ودائع الجهاز المصرفي .
 
(ب) حجم مخاطر كل بنك.
 
(جـ) قوة وسلامة المركز المالي للبنك.
 
(د) مدى احتمالية اتخاذ أي من إجراءات التسوية في شأن كل بنك.
 
(هـ) درجة تعقد هيكل المساهمات بين البنك وشركاته التابعة.
 
(و) مدى تأثير البنك في النظام المصرفي.
 
(ز) نسبة إجمالى الالتزامات لدى كل بنك إلى إجمالي الالتزامات بالجهاز المصرفي.
 
ويحظر استخدام موارد الصندوق في تمويل إجراءات تسوية أي من البنوك المتعثرة إلا بعد تحمل المساهمين، وحاملي أدوات الدين الداخلة في القاعدة الرأسمالية، والدائنين طبقاً للضوابط المقررة في المادة (١٦٣) من هذا القانون، بقيمة الخسائر.
 
وفي حالة عدم كفاية موارد الصندوق لتغطية التمويل اللازم لإتمام عملية التسوية ، يجوز للبنك المركزى طلب مساهمات إضافية من البنوك لا يتجاوز قيمتها مبلغ المساهمة السنوي لكل بنك وعلى أن يتم تسويتها لاحقاً.
 
ويصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة، ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية لأخرى.

print