يقول الخبير القانونى رابح الدسوقى، المحامى المتخصص فى شئون وقضايا الاقامات، أن هناك حزمة من القرارات الهامة التي صدرت بشأن الأجانب المقيمين في مصر، وذلك تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 بالحصول علي الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين علي الأراضي المصرية كذلك تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية أو غير قانونية طبقا للنموذج المعد من جانب الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ووفقا للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء والذى يتم تنفيذه والعمل به اعتبارا من 16 سبتمبر الماضى.
نص المادة الأولى
وبحسب "الدسوقى" في تصريح لـ"برلماني": أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار لا علاقه له بالسائحين القادمين الي مصرلأغراض السياحة وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر أقامة غير مشروعة، والذي ينص: "المادة الأولي": "يتعين علي كل أجنبي يقيم علي الأراضي المصرية التقدم للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية علي النموذج المعد للحصول علي الاقامة لأي غرض أو تجديدها: مرفقا به إيصال تحويل ما يعادل رسوم وتكاليف إصدار "بطاقات الاقامة – غرامات التخلف" من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة الي الجنية المصري بصلاحية لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التحويل، وذلك من أحد البنوك العاملة في مصر أو شركات الصرافة المعتمدة.
نص المادة الثانية:
ووفقا لـ"الدسوقى": يتعين علي كل أجنبي يقيم في البلاد بصورة غير قانونية تقديم طلب الي الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بتوفيق أوضاع وتقنين إقامته، وذلك علي النحو المبين بالمادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023 المشار إليه علي أن يرفق بالطلب ما يلي:
أ- البيانات الشخصية للمستضيف طبقا للنموذج الذي تعده الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
ب- إقرار من المستضيف بأن الأجنبي مقيم طرفه، وأنه مسئول عنه مسئولية كاملة، وبعدم مباشرة الأجنبي لأي أنشطه غير مصرح بها أو تضر بالأمن القومي للبلاد، ويتحمل المستضيف المسئولية التضامنية معه فى حالة مخالفة ذلك.
ج- عدد (6) صور شخصية للأجنبي وأخرى للمستضيف.
نص المادة الثالثة:
ويضيف الخبير القانوني: يتم فحص الطلبات المقدمة وفقا لأحكام المادة السابقة وفي حالة قبول الطلب يتم اخطار مقدمة لسداد مبلغ 1000 دولار أمريكي أو ما يعدله من العملات الحرة بحساب إيرادات الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، واستكمال باقي الإجراءات، ولا يعد قبول الطلب تعبيرا عن الموافقة بالحصول علي الإقامة، ولا يكتسب الأجنبي أي حق إلا بعد صدور التصريح له بالاقامة.
المادة الرابعة:
- تسدد المبالغ الواردة في هذا القرار عن كل طلب يقدم للأجنبي طالب الإقامة أو تقنين إقامته في البلاد، وتتعدد المبالغ بتعدد الطلبات.
- كما يتعين علي كل أجنبي يقيم علي الأراضي المصرية التقدم بطلب للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية علي النموذج المعد للحصول علي الاقامة لأي غرض أو تجديدها مرفقا به إيصال تحويل ما يعادل رسوم وتكاليف اصدار "بطاقات الإقامة – غرامات التخلف" من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة الي الجنية المصري بصلاحية لا تجاوز 15 يوما من تاريخ التحويل، وذلك من أحد البنوك العامة في مصر أو شركات الصرافة المعتمدة، وذلك علي النحو الآتي:
أولا: رسوم الإقامة:
1- الرسوم المستحقة للترخيص بالإقامة بحد أدنى يوم واحد وأقصى سنة مبلغ (1005) بالإضافة إلى تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بقيمة (500) جنيه.
2- الرسوم المستحقة للترخيص بالإقامة الثلاثية مبلغ (2005) بالإضافة إلى تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بقيمة (500) جنيه.
3- الرسوم المستحقة للترخيص بالإقامة الخماسية مبلغ (3005) بالإضافة إلى تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بقيمة (500) جنيه.
4- الرسوم المستحقة للترخيص بالإقامة العادية لمدة (خمس سنوات) مبلغ (4005) بالإضافة إلى تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بقيمة (500) جنيه.
5- الرسوم المستحقة للترخيص بالإقامة الخاصة لمدة (عشر سنوات) مبلغ (5505) بالاضافة إلى تكاليف إصدار بطاقة الإقامة بقيمة (500) جنيه.
ثانيا: الرسوم المستحقة للتصالح عن تخلف الإقامة:- كما هي:
1-اعتبارا من 16/2/2017 - هو تاريخ إصدار الرسوم المقررة لتجديد الاقامات - الرسوم المستحقة للتصالح عن تخلف الاقامة (أول 3 شهور) مبلغ ( 1517.30) مع مراعاة استمرار الزيادة بقيمة (500) عن كل 3 شهور إضافية.