أصدرت الدائرة "26" بمحكمة أسرة 6 أكتوبر – حكما فريدا من نوعه – يهم ملايين الأسر المصرية، بإلزام الورثة بسداد مؤخر الصداق، باعتباره دين على المتوفى، وعلى الورثة سداد ذلك الدين.
صدر الحكم فى الدعوى المقيدة برقم 2147 لسنة 2021 أسرة 6 أكتوبر – الشيخ زايد – لصالح المحامى علاء مبروك، برئاسة المستشار إيهاب الدهشان، وعضوية المستشارين محمد عبد التواب، ومحمد حسن، وبحضور كل من وكيل النيابة أحمد عماد، وأمانة سر سيد قناوى.
الوقائع.. نزاع بين سيدة وورثة زوجه وابناءه بسبب مؤخر الصداق
تتحصل واقعات الدعوى فى أن المدعية عقدت الخصومة فيها بصحيفة مستوفاه شروطها الشكلية، أودعت قلم كتاب المحكمة وأعلنت قانونا للمدعى عليه طلبت فى ختامها بإلزام المدعى عليه أن يؤدى لها مؤخر صداقها وقدره "2000" مع إلزامه المصروفات على سند من القول أنها كانت زوجة بصحيح العقد الشرعى إلا أنه توفى ولم يؤدى لها آجل صداقها الثابت بوثيقة زواجهما ومقداره "20 ألف جنيه"، مما حدا بها لإقامة دعواها، وقدمت سندا لها صورة ضوئية من وثيقة زواجهما بالمدعى عليه.
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – أنه كان من المقرر شرعا أن الصداق ويسمى مهرا وأجرا ونحلة وفريضة وعقرا – هو المال الذى يجب على الرجل للمرأة فى عقد زواج صحيح أو دخول بشبهة أو دخول مبنى على عقد فاسد، ومثله المنفعة التى تقوم بالمال، والدليل على وجوبه قول الله تعالى فى سورة النساء: "وآتوا النساء صدقاتهن نحلة"، والمقصود بنحلة عطية دون مقابل، وقوله تعالى فى ذات السورة:
الزوج لم يعطى الزوجة مؤخر صداقها قبل وفاته
"وآحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة"، ودليله من السنة ما روى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال للرجل الذى أراد أن يتزوج بالمرأة التى ذهبت إليه وعرضت نفسها عليه "ألتمس ولو خاتما من حديد"، فلو كان المهر غير واجب لزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم دون مهر، وما ثبت من إجماع الأمة منذ عصر رسول الله – صلى الله عليه وسلم – حتى الآن على وجوب المهر.
وبحسب "المحكمة": ويجب المهر بالعقد ويتأكد بالدخول ويحل آجله بأحد الآجلين الطلاق أو الوفاء، والطلاق الذى يحل معه المؤخر معه المؤخر من الصداق هو الطلاق البائن لا الرجعى فلا تستحق المطلقة رجعيا مؤخر صداقها إلا بانقضاء عدتها شرعا، ويقصد بالوفاء وفاة أحد الزوجين، وعلى هذا لو توفى الزوج وفى ذمته مؤخر الصداق كان للزوجة طلب مؤخر صداقها من تركته لأنه دين التركة، والقاعدة الشرعية أنه لا تركة إلا بعد سداد الديون، وإذا ماتت الزوجة وفى ذمة الزوج مؤخر الصداق جاز لورثتها طلب نصيبهم فيه لأن الزوج وارث للزوجة، ومن ثم له نصيب فى مؤخر الصداق، وذلك طبقا للفتوى الصادرة بتاريخ 22 نوفمبر 1987.
المحكمة تنصف الزوجة وتلزم الورثة بسداد مؤخر الصداق
ووفقا لـ"المحكمة": وحيث أنه وعلى هدى ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من أوراق الدعوى أن المدعية كانت زوجة لمورث المدعى عليهم بصحيح العقد الشرعى، وأنه قد توفى بتاريخ 21 فبراير 2021 ومن ثم تستحق مؤخر صداقها الثابت بوثيقة زواجها لا سيما أن مورث المدعى عليهم لم يدفع الدعوى بثمة دفع كسبق إبراء المدعية له من هذا الدين أو أنه أداه لها مما يكن معه طلب المدعية قد جاء وفق صحيح الواقع والقانون.