أصدرت الدائرة الخامسة "مدنى" – بمحكمة جنوب المنصورة الابتدائية، في سابقة قضائية، بإلزام موكل بسداد مبلغ 25 مليون جنيه أتعاب محاماة، وذلك بعد رفضه سداد الأتعاب، ما أدى لإقامة دعوى اتعاب محاماة.
الخلاصة:
استطاع المحامي أن يحصل على حكم لصالح موكله نتج عنه 100 مليون جنيه مكسب نتيجة الطعن على قرار الغاء رخصة مباني برج بأفضل موقع بالمنصورة، وتم الغاء القرار وأصبحت الرخصة سارية على النظام القديم أرضي و12 دور بدل أرضى وأربع أدوار، فأصبح المكسب المحقق فرق الأدوار 100 مليون جنيه، وبناء عليه أصدرت المحكمة حكمها التاريخى.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 89 لسنة 2022 مدنى كلى جنوب المنصورة، لصالح المحامى عبد الرحمن إبراهيم حسين، برئاسة المستشار محمد البغدادى، وعضوية المستشارين مصطفى اللبيشى، وماجد يحيى، وأمانة سر عماد جمعه.
الوقائع.. نزاع بين محامى وصاحب عقار على أتعاب المحاماة
تتحصل وقائع النزاع حسبما يبين من مطالعة أوراقها وسائر مستنداتها أن المدعى أقامها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 4 يناير 2022 أعلنت قانونا للمدعى عليه طلب في ختامها الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد القيمة النقدية لأتعاب المحاماة المستحقة عن الدعوى رقم 7820 لسنة 38 قضائية – قضاء إداري المنصورة – وإلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعى والفوائد القانونية على مبلغ الأتعاب الذى تقدره المحكمة، وإلزامه المصروفات والأتعاب.
وذلك على سند من أنه بتاريخ 9 ديسمبر 2015 قام المدعى عليه بتوكيل المدعى بموجب توكيل رسمي عام ليقوم المدعى برفع دعوى طعنا على قرار إيقاف الترخيص رقم 181 لسنة 2021/ 2013 الصادر للمدعى عليه، وقام المدعى برفع الدعوى رقم 7820 لسنة 38 قضائية، وتداولت الدعوى بالجلسات لمدة 3 سنوات صدر الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والاستمرار في رخصة البناء الصادرة لصالح المدعى عليه إلا أنه فوجئ بالمدعى عليه يتنصل من الأتعاب، فقام بإنذاره دون جدوى، مما حدا به لإقامة الدعوى الماثلة للقضاء بطلباته.
الدعوى استمرت 3 سنوات
وفى تلك الأثناء – تداولت الدعوى بالجلسات على نحو البين من محاضر جلساتها مثل المدعى بوكيل عنه والمدعى عليه بوكيل عنه قدم خلالها المدعى عدة حوافظ طالعتها المحكمة وألمت بها جميعا وقدم المدعى عليه حافظة مستندات طالعتها المحكمة وآلمت بها، وتم تقديم حافظة مستندات من المدعى طويت على الإنذار المنوه عنه بصحيفة الدعوى وصورة ضوئية من الصيغة التنفيذية للحكم رقم 7820 لسنة 38 قضائية.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى – من خلال الاستناد على عدة أحكام لمحكمة النقض أنه - لما كانت المادة 82/1 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 227 لسنة 1984 قد نصت على أنه للمحامي الحق في تقاضى أتعاب لما يقوم به من أعمال المحاماة والحق في استرداد ما انفقه من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال التي وكل فيها وقد أستقر قضاء النقض على أن الأتعاب تقدر على أساس ما بذله المحامى من عمل يتفق وصحيح القانون، وما اقتضاه هذا العمل من جهد يعتبر لازما للوصول إلى الفائدة التي حققها لموكله، وذلك كله مع مراعاة أهمية الدعوى وقيمة تلك الفائدة وأن تقدير الجهد التي حققها المحامى لموكله هو ما تستقل به محكمة الموضوع متى أقامت قضائها على أسباب سائغة تكفى لحلمه، طبقا للطعن رقم 2578 لسنة 57 قضائية، وأن أتعاب المحامى في الدعوى وشرط استحقاقها كاملة لمحكمة الموضوع سلطة تقدير ما يستحق من أجر بنسبة ما قام به من عمل.
المحكمة تنصف المحامى وتلزم صاحب العقار بأتعاب تقدر بـ 25 مليون جنيه
وبحسب "المحكمة": ولما كان ما تقدم وكان الثابت للمحكمة من واقع مطالعتها لأوراق الدعوى وحوافظ المستندات المقدمة من المدعى أنه قد بذل فيها الجهد المقبول من حيث البحث القانوني والمجهود الفني في صياغة مذكراتها وصحيفتها واعداده لمستنداتها الإعداد الجيد الذى أسست المحكمة قضائها عليه متوصلة منه إلى ذلك الحكم الذى أعاد للمدعى عليه حقه، الأمر الذى يحق معه للمدعى المطالبة بالأتعاب التي أعطاه القانون الحق في المطالبة بها، الأمر الذى ترى معه المحكمة أن تقدره بمبلغ 25 مليون جنيه.
أما عن طلب الفوائد القانونية – قالت "المحكمة": فإنه من المقرر وفقا للمادة 226 من القانون المدنى إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها 4% في المسائل المدنية و 5% في المسائل التجارية، وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها، وأنه لما كان ما تقدم وكان الدين المطالب به غير معين المقدار ومن ثم لا تسرى عليه أحكام المادة السابقة ومن ثم فالمحكمة ترفض، وحيث أنه وعن التعويض المطالب به، فلما كانت المحكمة قد انتهت في حكمها السابق إلى تقدير مبلغ 25 مليون جنيها كأتعاب محاماة وهو ما تعتبره المحكمة تعويضا عما لحقه من أضرار وما فاته من كسب، ومن ثم فلا محل للتعويض المطالب به.