الثلاثاء، 10 سبتمبر 2024 07:00 ص

للمستثمرين.. 5 مبادئ قضائية تنظم رفع الدعاوى لشركات "تحت التصفية".. الأبرز حال رفع الدعوى من رئيس مجلس الإدارة والشركة تحت التصفية تصبح غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة.. وتوضح دور المُصفى فى الدعوى

للمستثمرين.. 5 مبادئ قضائية تنظم رفع الدعاوى لشركات "تحت التصفية".. الأبرز حال رفع الدعوى من رئيس مجلس الإدارة والشركة تحت التصفية تصبح غير مقبولة لرفعها من غير ذى صفة.. وتوضح دور المُصفى فى الدعوى محكمة النقض - أرشيفية
الخميس، 08 أغسطس 2024 10:00 م
كتب علاء رضوان

- المصفى هو الوحيد الذى له تمثيل الشركة - تحت التصفية - فى جميع الدعاوى التى ترفع منها أو عليها.

- لا يجوز تصحيح شكل الدعوى أمام محكمة الاستئناف، لأنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المستأنف.

- إذ لم يتم تصحيح تلك الصفة أمام محكمة أول درجة حتى أصدرت حكمها، فإنها تكون قد أقيمت من غير ذى صفة، ولا يغير من ذلك أن يتم تصحيح الشكل أثناء تداول الاستئناف.

- تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها هذا الإجراء وقبل صدور حكمها الفاصل فى النزاع، إذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع اجراء التصحيح.  

 

تصفية الشركات هي عملية تقوم بها الشركة، لإنهاء نشاطاتها التجارية وتصفية أصولها والتسديد لجميع الديون والالتزامات المالية المترتبة عليها، وقد تقرر الشركة القيام بعملية التصفية لأسباب متعددة، مثل انتهاء الهدف الأساسي لتأسيس الشركة، أو عدم القدرة على تحقيق الأرباح المستدامة، أو لتجنب المسؤولية القانونية في حالة الإفلاس، وتشمل عملية تصفية الشركات عدة خطوات، بما في ذلك اتخاذ قرار الإغلاق، وتعيين مسؤول تصفية، وتقديم إشعار للجهات المعنية، وتسديد الديون والالتزامات، وبيع الأصول، وتوزيع الأرباح المتبقية على المساهمين، وأخيرًا إغلاق الشركة.

 

المقصود بتصفية الشركات

 

تصفية الشركة تمثل أحد النتائج اللازمة لإنقضاء وجودها، حيث يمكن تعريفها بأنها العملية التي تهدف إلى إنهاء نشاطات الشركة وتحويل أصولها إلى نقود سائلة، بالإضافة إلى تسديد ديونها والالتزامات المالية المستحقة عليها، قبل توزيع الأموال المتبقية على المساهمين، يتطلب إتمام عملية التصفية تحويل جميع الأصول والممتلكات التابعة للشركة إلى نقد، وتوزيع هذا النقد بموجب حقوق المساهمين في الأموال المتبقية بعد سداد جميع الديون والالتزامات. 

 

31885-تصفية-الشركات-في-القانون-المصري-ومسؤولية-المُصَفِي

 

5 مبادئ قضائية تنظم رفع الدعاوى لشركات "تحت التصفية"

 

في التقرير التالى، يلقى "برلماني" الضوء على 5 مبادئ قضائية بشأن تصفية الشركات، وتعيين المُصفى، حيث يجب أن يتم تعيين مصفي للشركة للقيام بجميع الإجراءات المتعلقة بعملية التصفية، ويظل الممثل القانوني للشركة مسؤولًا عن الشؤون القانونية أثناء هذه المرحلة، وغالبًا ما تكون طريقة التصفية محددة في عقد تأسيس الشركة، ويجب اتباع هذه الإرشادات إلا إذا كان هناك تفاوت في الإرشادات أو عدم وجودها، في هذه الحالة، يتم اللجوء إلى الأحكام القانونية العامة المتعلقة بعمليات التصفية، مع إضافة عبارة "تحت التصفية" إلى اسم الشركة للتبين القانوني لحالتها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض يحيى جادالرب سعد.

 

في البداية - تنص المادة 145 من قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 على أنه "يقوم المصفي بجميع الأعمال التي تقتضيها التصفية وعلى وجه الخصوص: 1-  2- 3-  تمثيل الشركة أمام القضاء وقبول الصلح والتحكيم، كما تنص المادة 533 من القانون المدنى على أنه: "تنتهي عند حل الشركة سلطة المديرين، أما شخصية الشركة فتبقى بالقدر اللازم للتصفية وإلى أن تنتهي هذه التصفية" – وفقا لـ"سعد". 

 

ه

 

المصفى هو الوحيد الذى له تمثيل الشركة - تحت التصفية - فى جميع الدعاوى التى ترفع منها أو عليها

 

ومن ثم فإنه يترتب على حل الشركة ودخولها في دور التصفية انتهاء سلطة المديرين تزول عنهم صفتهم في تمثيل الشركة ويصبح المصفى الذى يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذى صفة – الكلام لـ"سعد".

 

أى أن المصفى الذي يعين للقيام بالتصفية يصبح صاحب الصفة الوحيد في تمثيل الشركة في جميع الأعمال التي تستلزمها هذه التصفية وكذلك في جميع الدعاوى التي ترفع من الشركة أو عليها، فإذا كان الطعن قد رفع من عضو مجلس الإدارة المنتدب بصفته ممثلا للشركة، وذلك بعد حلها وتعيين المصفى، فإنه يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، ولا يغير من ذلك أن يكون الطعن قد وقع بإذن المصفى طالما أنه لم يرفع اسمه بصفته ممثلا للشركة ولا يغير من ذلك – طبقا لـ"سعد". 

 

نم

 

رأى محكمة النقض في هذه الأزمة  

 

هذا وقد سبق لمحكمة النقض التصدي لمثل هذه الأزمة في الطعن المقيد برقم 3335 لسنة 83 قضائية، والطعن رقم 15832 لسنة 88 قضائية، والذى جاء في حيثيات حكمهما: حيث إنه مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاع حاصله أن الدعوى الابتدائية أقيمت من المطعون ضده الثانى بصفته الممثل القانونى للشركة المطعون ضدها بموجب صحيفة أودعت فى 26/2/2008 حال أنه قد صدر حكم قضائى سابق عليها بتعيين مصفٍ قضائى للشركة المطعون ضدها بما تنعدم معه صفه المطعون ضده الثانى مقيم الدعوى الابتدائية مما يبطلها وما تلاها من إجراءات إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.

 

وبحسب "المحكمة": حيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه يترتب على حل الشركة ودخولها فى دور التصفية انتهاء سلطة المديرين تزول عنهم صفتهم فى تمثيل الشركة ويصبح المصفى الذى يعين للقيام بالتصفية صاحب الصفة الوحيد فى تمثيل الشركة فى جميع الأعمال التى تستلزمها هذه التصفية وكذلك فى جميع الدعاوى التى ترفع من الشركة أو عليها فإذا رفعت الدعوى بالمخالفة لهذه القاعدة كانت غير مقبولة لرفعها من أو على غير ذى صفة، كما أنه من المقرر أن تصحيح الإجراء الباطل يجب أن يتم فى ذات مرحلة التقاضى التى اتخذ فيها هذا الإجراء وقبل صدور حكمها الفاصل فى النزاع، إذ بصدور هذا الحكم يخرج النزاع من ولاية المحكمة ويمتنع إجراء التصحيح. 

 

كط

 

لما كان ذلك، وكانت الدعوى الابتدائية قد أقيمت ابتداء من المطعون ضده الثانى بصفته الممثل القانونى للشركة حال أن الأخيرة قد عين لها مصفٍ قضائى فى تاريخ سابق على إقامته لدعواه المذكورة، وإذ لم يتم تصحيح تلك الصفة أمام محكمة أول درجة حتى أصدرت حكمها فإنها تكون قد أقيمت من غير ذى صفه ولا يغير من ذلك أن يتم تصحيح الشكل أثناء تداول الاستئناف، ذلك أنه لا يجوز أن يختصم أمام محكمة الدرجة الثانية من لم يكن طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم المستأنف، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف، وعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.  

  

images

 

449360248_7402773419850803_8768391172939288869_n

                         حكم النقض بشأن شركات التصفية 1  
 
449120657_7402773699850775_922448408803580905_n
  
                         حكم النقض بشأن شركات التصفية 2
 
 

 

449212511_7402791419849003_8367723210813849537_n
                 
                  حكم النقض بشأن شركات التصفية 3 
 
 449355192_7402773639850781_3575946210542046752_n
 

                        حكم النقض بشأن شركات التصفية 4

314689-يحيى-سعد
 
الخبير القانوني والمحامى بالنقض يحيى جادالرب سعد

print