أصدرت الدائرة الأولى – بمحكمة القضاء الإدارى بالمنصورة – حكما قضائيا في غاية الأهمية يعد سابقة قضائية، بإلغاء تحصيل مبالغ مالية إضافية ورسوم على استخراج الأحكام وإعلامات الوراثة والشهادات من القلم المميكن، وهو الأمر الذى كان يحمل أعباء مالية بين المتقاضين.
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 6955 لسنة 43 قضائية، لصالح المحامى أحمد سيد رضوان، برئاسة المستشار محمد النادى، وعضوية المستشارين محمود السيد، وعبدالله عبد القادر، وأمانة سر محمد هنداوى.
ملحوظة:
الحكم في سابقة قضائية هي الأولى تصدى لرسم استخراج الصيغ التنفيذية وصور الأحكام ورسوم الإعلامات الشرعية ورسوم الشهادات من القلم المميكن، بإلغائها قرار مدير إدارة النيابات بنيابة الأسرة بالمنصورة، فيما تضمنه من تحصيل مبالغ مالية إضافية ورسوم على استخراج واستلام الأحكام والشهادات والصيغ التنفيذية.
وسبق الحكم إيداع تقرير من هيئة مفوضي الدولة والذي انتهى فيه إلى إلغاء القرار المطعون عليه، لصالح دعوى المركز، والذي انتهى إلى إلغاء القرار القاضي بتحصيل مبلغ خمسون جنيها عن استلام الصيغ التنفيذية للأحكام الصادرة عن محاكم الأحوال الشخصية بالمنصورة، ومبلغ خمسون جنيها عن استخراج الصورة الرسمية للأحكام، ومبلغ عشرون جنيها عن استخراج اعلام الوراثة.
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع الدعوى، فإن المادة "38" من الدستور الحالي تنص على أن: يهدف النظام الضريبى وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة، أو تعديلها، أو إلغاؤها، إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون، ولا يجوز تكليف أحد بأداء غير ذلك من الضرائب، أو الرسوم، إلا في حدود القانون.
وقد قامت جهة الادارة متمثلة في وزير العدل بصفته والنائب العام بصفته بالطعن علي الحكم أمام المحكمة الادارية العليا وقيد الطعن برقم 83208 لسنة 68 ق/ق س، وتم بجلسة 16 أكتوبر 2022 باجماع الأراء برفض الطعن وإلزام جهة الإدارة المصروفات، ليصبح الحكم الصادر نهائي وبات