أصدرت الدائرة "1" – بمحكمة استئناف القاهرة – حكما فريدا من نوعه، يتصدى للبلاغات الكاذبة التى تتقدم بها المطلقة ضد طليقها، بتغريم المطلقة 10 ألاف جنيه بعد أن ادعت كذبا أن طليقها اعتدى عليها بسكين ونتج عنه جرح قطعى "10 غرز".
صدر الحكم فى الاستئناف المقيد برقم 3723 لسنة 138 قضائية، لصالح المحامى سامى على سليم، برئاسة المستشار أحمد محمود سليمان، وعضوية المستشارين عادل عبد اللطيف، وأحمد عبد القادر، وأمانة سر أسامة محمد مصطفى.
الوقائع.. المطلقة تدعى كذبا بضرب طليقها لها بسكين
وقائع الاستئناف تتحصل حسبما يبين من مطالعة سائر أوراقه فى أن المستأنف "المُطلق" سبق وأن أقام الدعوى رقم 164 لسنة 2020 تعويضات كلى حلوان ضد المستأنف ضدها "المطلقة" بطلب الحكم بأن تؤدى للمستأنف 200 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا، وذلك على سند من القول أنه بتاريخ 12 فبراير 2020 حررت المستأنف ضدها للمستأنف المحضر رقم 3426 لسنة 2020 جنح المعادى بادعاء النقدى عليها بالسب والشتم والقذف بألفاظ خارجة والضرب بسكين نتج عنه جرح قطعى "10 غرز".
المحكمة تبرئ طليقها.. والأخير يقيم دعوى بلاغ كاذب
وفى تلك الأثناء – تداولت الجنحة حتى قضى فيها استئنافيا ببراءة المستأنف "المُطلق"، ورفض الدعوى المدنية، وانه وفقا لنص المادة 163 من القانون المدنى لحقه ضرر مادى فى سبيل اثبات براءته وهجر عمله لفترة وانحدر مستوى دخله ولحقه كذلك ضررا أدبيا إذ انطوى الاتهام على تشهير بسمعته بين العامة والخاصة، وتداولت الدعوى أمام محكمة أول درجة وفيها قضت برفض الدعوى، إلا أن المدعى "المُطلق" اقام استئنافه الماثل بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة، وأعلنت للمستأنف ضدها بطلب الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ضدها بأن تؤدى له مبلغ 200 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا.
محكمة أول درجة تغرم المطلقة 200 ألف جنيه.. والأخيرة تستأنف لإلغاء الحكم
المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن المستأنف ينعى الحكم المستأنف أنه اخطأ فى تطبيق القانون لمخالفته المادة 163 من القانون المدنى – فإن هذا النعى سديد ذلك أنه من المقرر أن مفاد المادة 456 من قانون الإجراءات والمادة 102 من قانون الاثبات أن الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية يكون له حجية فى الدعوى المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوى المدنية والجنائية، ومؤدى ما سلف أن القضاء ببراء المستأنف يعنى أن المجنى عليها ارتكبت خطأ فى حق المستأنف وهو الإبلاغ الكيدى والذى انتهت المحكمة الجنائية إلى عدم الصحة فيه – وكان القضاء بالبراءة منشئا للخطأ المنسوب للمستأنف ضدها.
محكمة ثانى درجة تخفف التعويض من 200 ألف جنيه لـ10 آلاف جنيه
ولما كان من المقرر أن البين بين نصوص المواد 170، 221، 222 من القانون المدنى أن الأصل فى المساءلة المدنية أن التعويض عموما يقدر بمقدار الضرر المباشر الذى أحدثه الخطأ ويستوى فى ذلك الضرر المادى والضرر الأدبى على أن يراعى القاضى فى تقدير التعويض الظروف الملابسة للمضرور دون تخصيص معايير معيبة لتقدير التعويض عن الضرر الأدبى الاخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققا بأن يكون قد وقع بالفصل إذ أن يكون وقوعه فى المستقبل حتميا – وكذلك فغنه من المقرر أن كل ضرر يؤذى الانسان فى شرفه واعتباره أو يصيب عاطفته واحساسه ومشاعره يصلح أن يكون محلا للتعويض – ولما كان ما سلف – كان من المقرر أن قاضى الموضوع وحده تقدير التعويض الجابر للضرر دون معقب عليه مادام قد أحاط بواقع الدعوى وظروفها.