العديد من الضبطيات التي تقع في الموانى والمطارات المتعلقة بقضايا المخدرات، وذلك في الوقت الذى تصدر فيه العديد من القرارات والتشريعات من البرلمان ومجلس الوزراء، ويتم التصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية، إلا أن المتواجدين خارج البلاد لا يكونوا على علم بما يدور على الأراضى المصرية، ما يؤدى بهم إلى جلب بعض الأمور وحيازتها في حقائب السفر كما اعتادوا أن يفعلوا في السابق، ثم يفاجئون أثناء تفتيش حقائبهم أن هذه الأمور أصبحت من الممنوعات المجرمة، أو يقوموا بجلب أمور وأشياء ليست مجرمة في الدول المتواجدين بها، ولكنها مجرمة على الأراضى المصرية، وهو ما يفتح الباب أمامنا للتصدى لمثل هذه الإشكالية، حيث يظن الكثيرين أن ذلك الأمر يقع في إطار "الإعتذار بالجهل بالقانون".
ومن الثوابت القانونية والعملية أنه لا يجوز لأحد الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائي حتى لا يفلت المجرمين من العقاب بإدعاء عدم العلم، ولهذا كان العلم بأحكام القانون الجنائي مفترض من واقع نشر القانون في الجريدة الرسمية، وذلك بخلاف الجهل بالواقع إذ من شأنه تخلف ركن العلم اللازم لقيام الجريمة، وفى الحقيقة نظراً لصرامة هذه القاعدة عمد القضاء إلى التخفيف من حدتها، فأجاز الاعتذار بالجهل متى انصب على قاعدة قانونية غير جنائية تدخل عنصرا في الجريمة، معتبرا ذلك جهل مختلط ما بين الواقع والقانون يعد برمته جهل بالواقع ينفي القصد الجنائي متى اثبت المتهم أنه تقص وتحري أو لم يكن في مقدوره العلم ولقد أيد الفقه القضاء في ذلك نظرا لسلامة أساسه.
متي يجوز الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائى؟
في التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على إشكالية قانونية في غاية الأهمية تهم قطاع عريض وبالأخص ملايين المواطنين تتمثل في الإجابة على السؤال متي يجوز الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائي؟ وهل يجوز للقائم بالضبط أن يجزم بكنه المواد المخدرة بدون ورود تقرير الطب الشرعي؟ وماهي ضوابط وشروط تحريز المضبوطات؟ وماذا في حالة أن المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والأفيون مع الحلوى؟ وذلك في الوقت الذي يقع فيه العديد من المواطنين لأزمة أنهم لا يعلمون أن هذا الأمر أصبح جُرماَ يعاقب عليه القانون أو أن الجريمة أصبحت عقوبتها أشد، يأتي ذلك في الوقت الذي تصدر فيه حزمة من التشريعات ويتم التصديق عليها – بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض حسام حسن الجعفرى.
هل يجوز الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائي ؟
في البداية - القانون هو مجموعة القواعد التي تنظم سلوك الأفراد في مجتمعهم أي أن هذه القواعد القانونية هي سارية التطبيق على الأشخاص في مكان تواجدهم والأصل أن العلم بأحكام القانون الجنائي مفترض من واقع نشر القانون في الجريدة الرسمية، فالقاعدة القانوني تمر بعدة مراحل حتى تصبح ملزمة للكافة وحتى تطبق على جميع الأفراد المخاطبين بها، فبعد صياغة القانون واقراره يتم نشره بالجريدة الرسمية وبمجرد نشره يفترض علم الكافة به ولا يقبل من أحد "الاعتذار بالجهل" بالقاعدة القانونية ليفلت من تطبيقها والخضوع لأحكامها – وفقا لـ"الجعفرى".
ووفقا للمادة 225 من الدستور المصري: "تنشر القوانين في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إصدارها ويُعمل بها بعد 30 يوماً من اليوم التالي لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعاداً آخر. ولا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ومع ذلك يجوز في غير المواد الجنائية والضريبية، النص في القانون على خلاف ذلك، بموافقة أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب".
متي يجوز بها الاعتذار بالجهل بأحكام القانون الجنائي؟
الأصل لا يعذر أحد بجهله القانون ولكن يرد عليها استثناء وحيد يتمثل في حالة القوة القاهرة التي تحول دون وصول الجريدة الرسمية إلى جزء من إقليم الدولة كاحتلال الأجانب لمنطقة معينة أو حدوث زلزال أو فيضان ترتب عليه عزل أفراد منطقة معينة عن باقي أجزاء الوطن، وبالتالي يمكن للأفراد في مثل هذه الظروف أن يحتجوا بجهلهم القانون مع بذل الجهد الشديد لتوضيح أن دفعهم بهذا الدفع والدفاع مبنى على سند من الواقع يؤيده تأييدا لا تنال منه أوهن الشكوك – الكلام لـ"الجعفرى".
هل يجوز للقائم بالضبط أن يجزم بكنه المواد المخدرة بدون ورود تقرير الطب الشرعي؟
لا يجوز ذلك للقائم بالضبط، لأنه اختصاص أصيل للطب الشرعي وهو تحليل المضبوطات المشتبه فى كونها مواد مخدرة سواء كانت من المجموعات المعروفة كالهيروين و القنابيات و الكوكايين و المستحضرات الصيدلانية المدرجة بجداول قانون المخدرات، أو المخدرات المستحدثه كالقنابيات الصناعية، و كذا تحديد كنه المضبوطات الكيميائية المجهولة، و ما إذا كانت مواد مدرجة بجداول قانون مكافحة المخدرات من عدمه.
ووفقا للمادة 175 من تعليمات النيابة العامة: "إذا وردت المواد المخدرة المضبوطة للنيابة محرزة بمعرفة أحد مأمورى الضبط القضائى فيجب قبل إرسالها للتحليل أو قبل أخذ عينة منها لهذا الغرض حسب الاحوال أن تفض الاختام الموضوعة عليها في حضور المتهم أو وكيله ومن ضبطت عنده بعد دعوتهم للحضور ثم يعاد تحريزها ويثبت ذلك في المحضر ، ويوضح في طلب التحليل ظروف ضبط المادة وأن الغرض من التحليل هو معرفة نوع المادة وما إذا كانت من الجواهر المخدرة من عدمه".
العلم بكنه المادة المخدرة لا يفترض في قضايا المخدرات، لأن العلم جوهر القصد الجنائي الذي يتكون من العلم والإرادة، ومحكمة النقض اشترطت أن يكون هذا العلم فعليا لا افتراضيا وإلا معنى ذلك افتراض قرينة ضد المتهم مبناها علم المتهم بالمادة المضبوطة وهو ما لا يجوز، خصوصا وإذا دفع المتهم بأنه لا يعلم نوع المادة المضبوطة – طبقا لـ"الجعفرى"..
ماهي ضوابط وشروط تحريز المضبوطات؟
-وفقا للمادة 172 من تعليمات النيابة العامة: "إذا كانت المضبوطات من المواد المخدرة فيجب أن يثبت فى المحضر بمعرفة عضو النيابة أوصافها ونوعها ووزنها وملاحظاته عليها مع توقيع المتهم على المحضر المذكور وإثبات امتناعه، عن التوقيع.
-وإذا كانت المواد المضبوطة من نوع المواد البيضاء أو المواد الاخرى كالافيون والحشيش وكان وزنها لا يزيد على عشرة جرامات ترسل الكمية المضبوطة بأكملها إلى إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى لفحصها وتحليلها وذلك بعد أن يجرى تحريزها والختم عليها على النحو السابق بيانه .
- أما إذا كان وزن تلك المادة يزيد على القدر المذكور ، فتؤخذ منها عينة لا يزيد وزنها على عشرة جرامات تحرز على حده، ويوضع ما تبقى من المادة المضبوطة فى حرز آخر ويثبت ذلك كله فى المحضر وترسل العينه المذكورة فورا إلى إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى للفحص والتحليل وتسلم أحراز المقادير الباقية من المواد المذكورة إلي إدارة مكافحة المخدرات أوغيرها من الجهات الإدارية التى قامت بضبطها لتتولى إرسالها فورا ً إلي مخزن المخدرات بمصلحة الجمارك بالإسكندرية لتحفظ فيه إلي أن تخطر النيابة العامة المصلحة المذكورة بإعدامها.
- ويراعى إثبات البيانات الخاصة بتلك الحراز علي البطاقة "الأورنيك" رقم 4 مخدرات الذى يبين به تاريخ التحريز ورقم القضية وإسم المتهم ووصف الحرز ووزنه قائما ووزن الحرز صافيا ً وبصمة وإسم صاحب الختم الذى تم به التحريز ووضع بصمة الختم في الخانة المخصصة لذلك وكذا توقيع عضو النيابة المحقق علي الأورنيك المشار إليه .
ماذا في حالة أن المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والأفيون مع الحلوى ؟
نصت مادة : 174 "إذا كانت المضبوطات من نوع مخلوطات الحشيش والافيون من الحلوى المعروفة بالمنزول والشوكولاتة، فتحرز وترسل بأكملها للتحليل أيا كانت كمية المادة المضبوطة".
علاقة نشر القانون في الجريدة الرسمية بالاعتذار بالجهل بالقانون
نعود مرة أخرى لمسألة "الإعتذار بالجهل بالقانون" حيث أن "القاعدة القانونية" تمر عادة بعدة مراحل حتى تصبح ملزمة للكافة وحتى تطبق على جميع الأفراد المخاطبين بها، وتعتبر آخر مرحلة هي نشر القانون في - الجريدة الرسمية - وبمجرد تمام إجراءات نشر القانون في الجريدة الرسمية يفترض علم الكافة به، ولا يقبل من أحد "الاعتذار بالجهل" بالقاعدة القانونية ليفلت من تطبيقها والخضوع لأحكامها.
الجميع متساوون أمام القانون
والواقع أن الجهل بـ"القاعدة القانونية" لا يعتبر عذراً للإعفاء من تطبيقها، وافتراض العلم بالقاعدة القانونية قاعدة موضوعية لا يجوز مخالفتها وهي مبنية على اعتبارات العدالة والمساواة بين الأفراد أمام القانون، فاعتبارات العدالة والمساواة تقتضي ألا يفتح الباب أمام الاعتذار بجهل القانون، وإلا سادت الفوضى وفتح الباب للتحايل للهروب من تطبيق القاعدة القانونية.
قاعدة "عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون" تسري على كافة القوانين أياً كان مصدرها، وسواء كانت قاعدة آمرة أو قاعدة مكملة، واستثناءاً من هذه القاعدة يجوز الاعتذار بالجهل بالقانون في حالة استحالة العلم بالقانون لوجود - قوة قاهرة - تحول دون وصول الجريدة الرسمية إلى إحدى المناطق بسبب فيضان أو حرب أو ثورة بحيث يستحيل أن تصل الجريدة الرسمية إلى هذا المكان، حيث أنه إذا ما تم نشر التشريع بالجريدة الرسمية ودخل حيز التنفيذ، قامت قرينة قانونية على علم الأفراد به، ولا يجوز بحسب الأصل إثبات عكس هذه القرينة كالتالي:
أ-مضمون القاعدة - تعريف القاعدة
تعتبر قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون من القواعد المسلم بها في معظم دول العالم، ومؤداها أن التشريع متى أصبح نافذا فإنه يسري في مواجهة جميع الأفراد المخاطبين بأحكامه، ولا يعفى أي منهم من الخضوع له، سواء علموا به أو لم يعلموا، وتسري قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون في حق كافة الناس، فلا يحق لأحدهم أن يحتج بعدم علمه بأحكام القانون أياً كان سبب عدم العلم.
العائد من الخارج والأمي وعذرهم بالقانون
بناء على ذلك، لا يمكن لعائد من الوطن أن يعتذر بجهله القانون الذي يسري في حقه، بحجة صدوره حالة وجوده خارج البلاد، كما لا يقبل نفس العذر من شخص أمي بحجة أنه لا يستطيع قراءة الجريدة الرسمية التي نشر فيها القانون، بل لا يجوز لأجنبي قدم إلى مصر وأتى ما يستوجب تطبيق القانون المصري عليه أن يعتذر بجهله حتى ولو كان حسن النية لأن حكم هذا القانون يخالف تمامأ المعمول به في بلده.
ولعل فكرة المساواة بين الأفراد أمام القانون هي- الأساس الذي تقوم عليه قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، فالقانون ينبغي أن يطبق على المجتمع، ولا يجوز لأحد أن يفلت من حكم القانون لأسباب خاصة به، كعدم علمه بالقانون أو ادعائه عدم العلم به، ولا شك في أن القول بغير ذلك يعني الإهدار الكامل للغاية التي من أجلها أنشأت القواعد القانونية، وهي رعاية مصالح الأفراد بالمحافظة على النظام في المجتمع.
ب- نطاق القاعدة:
وقاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل بالقانون تسري على كافة القواعد القانونية، فهي ليست قاصرة على التشريع فقط، بل تمتد لتشمل كافة القواعد القانونية الأخرى مثل القواعد العرفية أو القواعد الدينية، فكما لا يستطيع أي رد أن يحتج بجهله قاعدة تشريعية معينة لاستبعاد تطبيقها، فهو لا يستطيع كذلك أن يحتج بجهله لقاعدة عرفية أو دينية فالمعروف عرفا المشروط شرطا، كذلك تسري قاعدة عدم جواز الجهل بالقانون على جميع القواعد القانونية الآمرة أو المكملة، سواء أكانت من قواعد القانون الخاص أم العام.
القاعدة تسري على الأجانب
أيضا لا يفوتنا أن نشير إلى أن قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون تسري في حق جميع الأفراد أجانب كانوا أم وطنيين، حكاماً كانوا أم محكومين، فلا يستطيع القضاة على سبيل المثال أن يطلبوا من الخصوم في الدعوى تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع المطروح، إذ يفترض علم القاضي بالقانون الواجب التطبيق وتطبيقه من تلقاء نفسه.
ج- الاستثناء من القاعدة
وإذا كانت القاعدة هي أنه لا يعذر أحد بجهله القانون، إلا أن هذه القاعدة ليست على إطلاقها، إذا يرد عليها استثناء وحيد يتمثل في حالة القوة القاهرة التي تحول دون وصول الجريدة الرسمية إلى جزء من إقليم الدولة، كاحتلال الأجانب لمنطقة معينة أو حدوث زلزال أو فيضان ترتب عليه عزل أفراد منطقة معينة عن باقي أجزاء الوطن، وبالتالي يمكن للأفراد في مثل هذه الظروف أن يحتجوا بجهلهم القانون مع بذل الجهد الشديد لتوضيح أن دفعهم بهذا الدفع والدفاع مبنى على سند من الواقع يؤيده تأييدا لا تنال منه أوهن الشكوك.
وعلى الرغم من أنه لا يوجد نص تشريعي يقرر هذا الاستثناء على قاعدة عدم جواز الاعتذار بالجهل بالقانون، إلا أن الرأي الغالب في الفقه يذهب إلى أنه يجوز الاحتجاج بالجهل بالقانون وطلب الإعفاء من تطبيقه في حالة وحيدة وهي القوة القاهرة المشار إليها آنفا، إذ لا شك في أن مقتضيات العدالة لا تقبل إلزام الأفراد بما ليس في مقدرتهم، وبما تحول بينهم وبين العلم به أسبابا لا قبل البشر بالسيطرة عليها، وهذا الأمر في مجمله لا يزال موضع اجتهاد فقهى حامى الوطيس.
بعض أحكام محكمة النقض بهذا الشأن:
1-العلم بالقانون مفترض في حق الكافة بمجرد نشره في الجريدة الرسمية المتاح للكافة الاطلاع عليها وأن الجهل بالقانون أو الغلط في تفسيره لا يعد سبباً لامتناع المسئولية الجنائية ولا ينفي القصد الجنائي إذ أن العلم بعدم المشروعية ليس من العناصر التي يتعين على المتهم أن يعلم بها فهو لا يعد عنصر من عناصر القصد الجنائي ولا يمكن أن يتخذه المتهم ذريعة له في عدم مسئوليته عن الواقعة ومن ثم فإن عدم علم المتهم أن المشرع يؤثم فعله لا أثر له على الواقعة المجرمة ولا ينفي مسئوليته عنها، طبقا لحكم المحكمة الاقتصادية ط 28/ س 2013 ق.
2-لا يقبل بعد ذلك من المتهم الاعتذار بالجهل بالسعر المقرر لأن الجهل بالقانون العقابي والقوانين المكملة له ليس بعذر فلا يسقط المسئولية.
3-الجهل بالقانون والغلط في فهم نصوصه لا يعتبر عذراً ينتفي به القصد الجنائي.
4-من المقرر أن الجهل بالقانون أو الغلط في فهم نصوصه لا يعدم القصد الجنائي باعتبار أن العلم بالقانون وفهمه على وجهه الصحيح أمر مفترض في الناس كافة، وإن كان هذا الافتراض يخالف الواقع في بعض الأحيان بيد أنه افتراض تمليه الدواعي العملية لحماية مصلحة المجموع، ولذا قد جرى قضاء هذه المحكمة أن العلم بالقانون الجنائي والقوانين العقابية المكملة له مفترض في حق الكافة، ومن ثم فلا يقبل الدفع بالجهل أو الغلط فيه كذريعة لنفي القصد الجنائي.
تطبيقات محكمة النقض
واعتبر القضاء الجهل بخلو الزوجين من الموانع الشرعية عند مباشرة عقد الزواج يعد جهل بحكم قاعده غير جنائية مقرره في قانون الأحوال الشخصية، أو بالأحرى جهل بالواقع ينفي القصد الجنائي في جريمة التزوير متي كان هذا الجهل مغتفر، وفي ذلك قضت محكمة النقض بأن - لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعة الدعوى وأدلة الثبوت التي استندت إليها سلطة الاتهام خلص إلى القضاء ببراءة المطعون ضدهما من الجريمة المسندة إليهما في قوله:
"وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهمين حين مباشرة عقد النكاح وهو مشروع في ذاته قررا بسلامة نية أمام المأذون وهو يثبته لهما عدم وجود مانع من موانعه كانا في الواقع يجهلان وجوده وهي القاعدة الشرعية التي تقرر تحريم الجمع بين الزوجة وابنت اختها، وكانت المحكمة بناء على وقائع الدعوى وأدلتها المعروضة عليها قد اطمأنت إلى هذا الدفاع وعدتهما معذورين يجهلان وجود ذلك المانع.
وأن جهلهما في هذه الحالة لم يكن لعدم علمهما بحكم أحكام قانون العقوبات وإنما هو جهل بقاعدة مقررة في قانون آخر هو قانون الأحوال الشخصية وهو جهل مركب من جهل بهذه القاعدة القانونية وبالواقع في وقت واحد مما يجب قانوناً في المسائل الجنائية اعتباره جهلاً بالواقع، وكان الحكم قد اعتبر الظروف والملابسات التي أحاطت بهذه دليلاً قاطعاً على صحة ما اعتقده من أنهما كانا يباشران عملاً مشروعاً للأسباب المقبولة التي يبرر لديها هذا الاعتقاد مما ينتفي معه القصد الجنائي الواجب توافره في جريمة التزوير، وذلك طبقا للطعن رقم 41358 لسنة 75 جلسة 2012/10/10.
متي أتضح أن جهل المتهم بالقاعدة غير الجنائية لا يغفر؟
ولكن متي أتضح أن جهل المتهم بالقاعدة غير الجنائية لا يغفر؟ فلا يصح له التمسك بالاعتذار بالجهل، ويتحقق ذلك في الأحوال التي لا تتطلب خبرة خاصة في العلم بموانع الزواج، كزواج المسلمة من مسيحي أو عدم الزواج من ذات المرأة بعد الطلقة الثالثة، إلا إذا تزوجه بآخر، ولهذا قضت محكمة النقض بأن الإسلام يعد من الموانع الشرعية لزواج المسلمة من مسيحي، ومن ثم فإن إقرار الطاعنة المسلمة بخلوها من الموانع الشرعية أمام الكاهن فى محضر خطبتها من مسيحي يتحقق به الاشتراك فى التزوير إذ من المقرر أن تغيير الحقيقة فى إثبات خلو أحد المتعاقدين من الموانع الشرعية مع العلم بذلك في محضر الخطبة يعد تزويرا وكانت الطاعنة مسلمة.
كما قررت بذلك بالأوراق وقام عليه دفاعها فى محضر الجلسة، فإنه لا يجوز لها الزواج من آخر مسيحي لأن الإسلام يعتبر من الموانع الشرعية لزواج المسلمة بآخر مسيحي وإثبات الكاهن على لسانها بخلوها من الموانع الشرعية وإنها مسيحية أرثوذكسية مع علمها بقيام المانع يتحقق به جريمة الاشتراك في تزوير خطبتها ولا يجدي الطاعنة قالت انتقاء القصد الجنائي فى جريمة التزوير إذ ثبت إقرار الطاعنة فى محضر خطبتها بخلوها من الموانع الشرعية على خلاف الحقيقة ويكون منعاها غير سديد، وذلك طبقا للطعن رقم 17610 لسنة 60.
القيد والوصف لغير المشتغلين بالقانون يبدو امرا مبهمًا، لكنه باختصارشديد يعني قيد الواقعة جناية أو جنحه وذكر مواد الإتهام ووصف الجريمة بأوصافها المختلفة بحسب نوع الجريمة - مثلًا القتل إن كان عمدًا أو خطأ وإن كان عمد بيان مدي توافر الظروف المشددة كسبق الإصرار أو الترصد أو غيره من الظروف المشددة - إلي هنا - الأمر طبيعي ولا يحتاج الي عناء، لكن التساؤل هو ما مدي سلطة النيابة في لك؟ أو بمعني آخر .. هل النيابة العامة حرة في إسباغ الوصف القانوني الصحيح علي الواقعة ام أن هناك رقيب عليها؟
النيابة بداية هي الأمينة علي الدعوي الجنائية وهي تمثل المجتمع في ذلك، وهي تباشر مهام اختصاصها تخضع اولآ لنصوص القانون، لكن الواقع أو القانون قد نختلف في فهمه وتفسيره، وتلك طبيعة اليشر الإختلاف في كل شئ وأوله الفهم لولا ذلك ما فهمها الله لنبيه سليمان دون أن يفهمها داود الأب عليهما السلام، ولذلك فإن النيابة ليست حره في قيدها أو وصفها للواقعة بل تخضع في ذلك لرقابة محكمة الموضوع التي لها أن تعدل ذلك القيد والوصف بل وتضيف إليه بعد تنبيه الدفاع الي ذلك ولها أيضا أن تحيل الدعوي برمتها لتحقيق وقائع جديدة غفلت عنها النيابة ولا ننسي دور المدعي المدني في ذلك، والذي يهمه إسباغ الوصف الصحيح علي الجريمة.
وتلك مبادئ قانونية يعلمها صغار المحامين قبل كبارهم لكن، السبب في طرح الموضوع قضايا كثيرة ضبطت بمطار القاهرة بمخدرات تكون كميتها حدا لا تقف فيه الجريمة عند حد التعاطي أو الحيازة المجردة، وقد تصل الي حد الإتجار أو الجلب أحيانا باعتبارها قادمة من الخارج، فهل يا تري بعد إخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية ماهو الوصف القانوني الصحيح لتلك الواقعة، فهنا ننتظر ماذا سيكون القيد والوصف لتلك الواقعة دون تعجل.