أصدرت الدائرة "3 تجارى" – بمحكمة حلوان الإبتدائية – حكما فريدا من نوعه، بفرض الحراسة القضائية على 3 شركات بسبب خلافات ونزاع بين الشركاء، بعد صدور حكم بالحبس ضد 2 من الشركاء، لإتهامهما بالاستيلاء على الأموال وصلت لمبلغ وقدره 50 مليون جنيه من أموال وأرباح الشركات .
الخلاصة:
فوجئت الطالبة بأن المعلن إليهما الأول والثاني أدارة الشركات لحسابهما الخاص واستولوا لنفسهما علي أموال وأرباح الشركات الأمر الذي دعا الطالبة إلي تحرير المحضر16692 لسنة 2020 جنح البساتين، وقد قامت محكمة جنح البساتين بعمل تحقيق قضائي وسماع الشهود الذين أكدوا أن المعلن اليهما الأول والثاني قاموا بالإستيلاء علي أموال الشركات الثلاثة، فصدر ضد المعلن اليهما الأول والثاني بتاريخ 31/1/2021 حضوريا بحبس المعلن اليهم الأول والثاني سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، لقيامهما بالاستيلاء علي أكثر من خمسين مليون جنيه من أموال وأرباح الشركات .
صدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 36 لسنة 2022 تجارى كلى حلوان، لصالح المحامى سامى على سليم، برئاسة المستشار وائل الشوربجى، وعضوية المستشارين مصطفى أحمد، وأحمد جلال، وأمانة سر محمود الداخلى.
الوقائع.. نزاع بين الشركاء نتج عنه إقامة دعوى فرض حراسة على 3 شركات
تتحصل وقائع النزاع في أن المدعية أقامتها بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب 31 مارس 2022، واعلنت قانونا للمدعى عليهم طلبت في ختامها الحكم بتعيين حارسا قضائيا لإدارته، وتحصيل ايرادات شركات التداعي والإنفاق عليهم من ريعهم واعداد الميزانيات اللازمة لها مبينا بها الإيرادات والمصروفات، وتحديد حصة كل شريك في الأرباح وبيان نصيبه كل بقدر حصته وإيداع كشوف الميزانية والحساب مؤيدة بالمستندات بقلم كتاب المحكمة كل ثلاثة أشهر وجعل المصروفات والأتعاب على عاتق الحراسة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وذلك على سند لها من القول أنها والمدعى عليهم شركاء في شركة مدارس "......." الخاصة للغات بفروعها - المعادي والقطامية - والغرض منها مدرسة، وشركة "....." للرخام والجرانيت وغرضها نشر وتقطيع وجلى الرخام والاستيراد والتصدير واستغلال المحاجر، والمعهد العالي "........"، وإذ فوجئت بالمدعى عليهما الأول والثاني يديران الشركات لحسابهما واستيلاتهما على أموالها وأرباحها، فحررت عن ذلك المحضر رقم 16692 لسنة 2020 جنح البساتين والذى قضى فيه بجلسة 31 مارس 2021 حضوريا بحبسهما سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه، مما يتحقق به نزاعاً جديًا بين الشركاء حدا بالمدعية القامة دعوها المائلة بغية القضاء لها بطلباتها أنفة البيان.
الطرف المتضرر يقدم مستندات وأحكام ضد الطرف الأخر بالإستيلاء على الأموال
وقدمت المدعية سندا لدعواها حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من المحضر رقم 16692 لسنة 2020 جنح البساتين المحرر قبل المدعى عليهما الأول والثاني باستيلائهما على أموال شركات التداعي وصورة رسمية من الحكم الصادر فيه جلسة 31 / 2021 حضوريا بحبسهما سنة مع الشغل وكفالة الف جنيه، وصورة ضوئية من صحيفة دعوى اثراء بلا سبب رقم 1539 لسنة 2020 مدني كلي حلوان المقامة من المدعية والمدعى عليها الأخيرة ضد المدعى عليهم.
وفى تلك الأثناء - تداول نظر الدعوى أمام المحكمة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها قدم خلالها وكيل المدعية حافظة مستندات طويت على صورة رسمية من الحكم الصادر في الاستئناف رقم 10019 لسنة 2021 جنح مستأنف البساتين ودار السلام طعنا على الحكم الصادر في الجنحة رقم 16692 لسنة 2020 جنح البساتين والذي قضى حضوريًا بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المدعى عليه الأول الحالي وغيابيا بالنسبة للآخر بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد.
وكذا صورة رسمية من الحكم الصادر في الدعوى رقم 609 لسنة 2021 مستعجل القاهرة المقامة من المدعية ضد المدعى عليهم بذات طلبات الدعوى محل الراهنة والذى قضى فيها بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى والحكم الصادر في الاستئناف رقم 425 لسنة 2021 استئناف مستعجل القاهرة بتأييد الحكم المستأنف رقم 609 لسنة 2021 مستعجل القاهرة، وحضر وكيل المدعى عليهم، وقدم ما عن له من مستندات وتبادل الطرفين المذكرات، وبجلسة 12 فبراير 2023 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم .
3 حالات يجوز فيها فرض الحراسة القضائية بحكم قضائى
وعن موضوع الدعوى قالت المحكمة في حيثيات الحكم إن المحكمة تمهد لقضائها بنص المادة 729 من القانون المدني على أن الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص آخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، فيتكفل هذا الشخص يحفظه وبإدارته ويرده مع علته المقبوضة إلى من ثبت له الحق فيه"، ونص المادة 730 من ذات القانون على أنه: " يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
1- في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق دور الشأن على الحراسة.
2- إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
3-في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
وبحسب "المحكمة": وحيث أن الثابت من المذكرة الإيضاحية للقانون المدني: "لما كان اتفاق الخصوم نادر الوقوع، ونظرا لما للحراسة من مزية حفظ المال لذمة صاحب الحق فيه، فقد نصت أكثر الشرائع على جواز فرض الحراسة بحكم من القضاء، وقد توسع القضاء المصري في ذلك، ونص المشرع على جواز الحكم بالحراسة:
في كل حالة تجوز فيها الحراسة الاتفاقية طبقا للمادة السابقة، أي حيث يكون هناك منقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، ولا يتفق الطرفان على وضعه تحت الحراسة، فيجوز لأيهما أن يطلب الحكم بوضعه تحت الحراسة طبقا للمادة 279 - وتقول : "ولا يشترط لاعتبار الشيء متنازعا فيه قيام دعوى بشأنه، بل إن مجرد الخلاف بين صاحبي مصلحة في يكفي - كالخلاف بين المالكين على الشيوع - ولو كان الخلاف في أمر فرعي، فكما إذا كان الخلاف على إدارة المال واستغلاله".
المحكمة تستند لأحكام لمحكمة النقض حول الحراسة القضائية
واستندت المحكمة على عدة أحكام لمحكمة النقض في أسباب حكمها أبرزها الطعن المقيد برقم 1425 لسنة 47 قضائية، والذى جاء فيه: من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الضرورة الداعية للحراسة الخطر الموجب لها من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع وحسبها أن تقيم قضاءها بهذا الإجراء التحفظي المؤقت على أسباب تؤدي إلى ما انتهى إليه، ووفقاً لنص المادة 730 من القانون المدني أن القضاء أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى منه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه".
وتضيف "المحكمة": وحيث أنه من المقرر فقها الشرط في الحراسة الفضائية أن يكون هناك استعمال أي خطر عاجل: يشترط في جميع أحوال المراسة الفضائية أن يكون هناك استعجال، وهو ما يسميه التقنين المدني في المادة 730 منه كما سنرى "أخطرا عاجلا"، وما يسميه تقنين المرافعات في المادة منه عند الكلام في اختصاص القضاء المستعجل "المسائل المستعجلة التي يخشى عليا من قوات الوقت"، والشريط مطلوب في جميع أحوال الحراسة القضائية كما قدمنا، وهو منصوص عليه في بعض هذه الأحوال ومفهوم ضمنا الأحوال الأخرى، والخطر العاجل هو خطر فورى يهدد مصلحة ذي الشأن ولا يدفعه إلى وضع المال تحت الحراسة، وتقدير ما إذا كان هناك خطر عاجل يتوقف على ظروف كل حالة فيختلف من حالة إلى أخرى بحسب تغير هذه الظروف، ولذلك كان الخطر العاجل أمراً تقديريا متروكا إلى قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض .
نص المادة 730 مدنى
ووفقا لـ"المحكمة": فيكون هناك خطر عاجل إذا وقع نزاع على ملكية المال أو على حيازته وكان بقاء المال في حيازة واضع اليد يخشى منه ضياعه أو تلفه، ويتحقق الخطر العالج في إدارة المال الشائع إذا وقع خلاف بين الشركاء بحيث يصبح بعضهم مهددا بنزع الملكية لعدم سداد الضرائب أو أقساط الدين ويتوافر شرط الخطر العاجل في التركة إذا قام خلاف بين الورثة على قيمة تصيب كل منهم، أو على قسمة أموال الشركة، أو على إدارتها ........، والنزاع الذي يقوم في شأن المال يجب أن يكون نزاعا جديا، وتكفي جدية النزاع فلا يشترط أن تكون هناك دعوى مرفوعة أمام القضاء، ويقوم النزاع في شأن أي مال، عقارا كان أو منقولاً أو مجموعا من المال، كما هو صريح نص المادة 729 مدني التي تحيل عليها المادة 730 مدنى، إذ تقول المدة 729 مدنى، كما رأينا الحراسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه إلى شخص أخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحل فيه غير ثابت....".
وأوضحت "المحكمة": فقيام نزاع في شأن منقول أو عقار أو مجموع من المال، وعدم اتفاق المتنازعين على الحراسة طبقا للمادة 7300 مدنى يبرر كما نرى فرض الحراسة الفضائية، ويترك للقضاء تقدير ما إذا كان هناك نزاع قائم، فيبت في ذلك طبقا لما يستخلصه من وقائع الدعوى وتقديره لقيام النزاع وللقيمة الظاهرية لمستندات الخصوم ولقيام خطر عاجل يهدد المال أو ثمراته بالضياع أو النقص لو بقى في الحيازة واضع اليد، كل هذا فصل في مسائل موضوعية، فلا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض، ومن ثم يجوز للقاضى وضع المال تحت الحراسة القضائية، إذا هو قدر أن هناك نزاعا جدياً في الملكية أو في الجبارة أو في إدارة المال الشائع أو في انصبة الشركاء على الشيوع أو في إدارة الشركة أو في حقوق الورثة أو في إدارة الشركة أو في غير ذلك.
شركات ومدارس وأكاديمية توضع تحت الحراسة بسبب خلافات بين الشركاء
وتابعت: وإذ قدر القاضي في الوقت ذاته قيام خطر عاجل يهدد مصلحة طالب الحراسة،......، وقد يقع النزاع في شأن المال الشائع، لا على إدارته بل على أنصبة الشركاء مثلاً شركاءه ويدعى أن المال الشائع ملكه وحده أو ينازع الشركاء واحدا منهم ويدعون أنه ليس في المال الشائع، أو يدعي أحد الشركاء أن له نصيبا أكبر أو يدعى الشركاء أن واحدا منهم له نصيب أصغر، ففي هذه الأحوال وأمثالها إذا استحكم الخلاف بين الشركاء على أنصبتهم في المال الشائع، قد يقوم خطر عاجل إذ يتعذر توزيع الريع طبقا لأنصبة ثابتة، فيجوز لكل ذي مصلحة، وبخاصة الشريك الذي يقع النزاع في مقدار نصابه أن يطلب تعين حارس فضائي على المال الشائع يتولى قبض الريع، وصرف الأنصبة التي لا تراع فيها بين الشركاء، وإيداع الأنصبة المتنازع فيها خزانة المحكمة إلى أن يبت في النزاع القائم في شأن الأنصبة ويصدر حكم نهائي في مقدار نصيب كل شريك".
لما كان ما تقدم وهديا به - وكان من المقرر قانوناً أنه يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه، ولا يشترط لاعتبار الشيء متنازعا فيه قيام دعوى بشأنه، بل إن مجرد الخلاف بين صاحبي مصلحة فيه يكفي - كالخلاف بين المالكين على الشيوع - ولو كان الخلاف في أمر فرعي، فكما إذا كان الخلاف على إدارة المال واستغلاله، وتقدير ما إذا كان هناك خطر عاجل يتوقف على ظروف كل حالة يختلف من حالة إلى أخرى بحسب تغير هذه الظروف، ولذلك كان الخطر العاجل أمرا تقديريا متروكا إلى قاضي الموضوع ولا معقب عليه في ذلك من محكمة النقض، فيكون هناك خطر عاجل إذا وقع نزاع على ملكية المال أو على حيازته وكان بقاء المال في حيازة واضع اليد يخشى منه ضياعه أو تلفه أو تبديد الريع وتوافر شرط الخطر العاجل في التركة إذا قام خلاف بين الورثة على قيمة نصيب كل منهم، أو على قسمة أموال التركة، أو على إدارتها.
وعمليات الاستيلاء على الأموال وصلت لمبلغ وقدره 50 مليون جنيه
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى، وطلب المدعية بفرض الحراسة أن الشركات محل التداعى وهى من ضمن تركة مورث المدعية والمدعى عليهم يمتلكونها جميعهم شيوعا يثور بشأنها نزاع على نصيب كل منهم في تلك التركة وريعها، وقد ثبت وجود خطر عاجل من كون المدعية والمدعى عليهم الأول والتي قد ثار بينهما نزاع سابق فى دعوى الإثراء بلا سبب رقم 1539 لسنة 2020 مدنى كلى حلوان المقامة من المدعية والمدعى عليها الأخيرة ضد المدعى عليهم، وفى المحضر رقم 16692 لسنة 2020 جنح البساتين المحرر قبل المدعى عليهما الأول والثانى باستيلائهما على أموال شركات التداعى الذى قضى فيه بجلسة 31 / 2021 حضوريا بحبسهما سنة مع الشغل وكفالة 1000 جنيه ثم القضاء فيه بالاستئناف رقم 10019 لسنة 2021 جنح مستألف البيان ودار السلام والذي قضى حضوري بالغاء الحكم المستانف وبراءة المدعى عليه الأول الحالي، وغيبابيا بالنسبة للأخر بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد، مما يشكل نزاعا جديا قائما بين الخصوم على إدارة المال واستغلاله وخطر عاجل يهدد مصلحة المدعية تراه المحكمة كافيا لإجابتها لطلبها.
ولما كانت دعوى الحراسة ليست من الدعاوى الموضوعية فهى لا تمس أصل الحق ولا تعتبره فاصلة فيه، والمقصود منها الحفاظ على المال متى تجمع لدى طالب الحراسة من الأسباب المقبولة ما يخشى منه خطرا عاجلا من بقاء المال تحت يد حائزه، وأن تقدير الضرورة الداعية للحراسة أو الخطر الموجب لها من المسائل الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع، الأمر الذى تنتهى معه المحكمة لإجابة طلب المدعية في فرض الحراسة القضائية على الشركات الثلاثة محل التداعى لموافقته صحيح القانون والواقع، تقضى المحكمة معه بفرض الحراسة القضائية عليهم لحين انتهاء النزاع رضاء أو قضاء.